قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1414 الموافق 16 مدير التحويل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الهاشمي بلحمدي ، مدير التحويل، الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993.
الطاهر علان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.