قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الكامل ياكر، مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1414 الموافق 16 سبتمبر سنة 1993.
الطاهر علان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.