قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1387 الموافق 26 اكتوبر سنة 1967 تتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1456
المادة الأولى
فتح المادةان لجنة المسابقة الخاصة بالمدافعين القضائيين والمحدد تاريخ اجرائها بيوم 20 نوفمبر سنة 1967 تتألف من السادة الآتية أسماؤهم :
ابن با احمد مصطفي رئيس غرفة بالمجلس الاعلي ممثل وزير العدل ، حامل الاختام ، رئيسا ، طنجاوي عبد القادر نائب عام مساعد بوهران ، عضوا مهيدى النوى رئيس غرفة بالمجلس القضائي بقسنطينة ، عضوا وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضاءاتهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 . الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 25 يوليو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد محمد ناجم بصفته نائب مدير الميزانية والمحاسبة العامة ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد ناجم الموصف اعلاه الامضاء باسم وزير السياحة على أوامر الصرف أو التحويلات وتفويض الاعتمادات ورسائل اعلام الصرف والوثائق المثبتة للنفقات وأذونات الايرادات .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 22 رجب عام 1387 الموافق 26 اكتوبر.
سنة 1967 عبد العزيز معاوي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.