مراسيم مؤرخة في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات • 1452
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة وعشرون ألف دينار (250000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة الخاصة بالري وفى الباب 13 نفقات الصيانة واستغلال أجهزة الري ومكافحة المياه الضارة » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة وعشرون ألف دينار (250000 دج) يقيد فى الميزانية الملحقة الخاصة بالري وفى الباب 14) نفقات تسيير الحالة رقم العمليات عنوان العمليات 61-12-5-40-13-91 اتمام مستشفى الاغواط 61-12-5-40-13-92 اتمام مستشفى تو قرت 61-12-5-40-13-99 اتمام مستشفى المغير وكالة المحاسبة والمصالح الخارجية » ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1387 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-368
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.