مقرر مؤرخ في 3 شعبان عام 1387 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد تكوين حظيرة السيارات التابعة للهندسة القروية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1454
المادة الأولى
فتح المادةيلغي المقرر المؤرخ في 3 يوليو سنة 1965
المادة 2
فتح المادةان التخصيصات النظرية المكونة لمستودع السيارات الخاصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي تحدد كما يلي :
التخصيص س س ن خ سنث دن م ش الادارة المركزية A 1 المكتب الوطني لانعاش القطاع الاشتراكي الاحصائيات Y 10 الانتاج الفلاحي س = سيارات السياحة س ن خ = سيارات نقل خفيفة س ن سيارات نقل ثقيلة دن - دراجات نارية مش معدات الاشغال مديرية المصالح الفلاحية V 37 3 1 حماية النبانات 3 10 قمع الغش 1 2 مصلحة تربية المواشي مستودعات الانتاج Σ 4 0 الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 التخصيص س س ن خ س ن ث دن م ش المصالح البيطرية 40 التعليم مدارس الفلاحة 3 14 مراكز التكوين المهني الفلاحي 22 المعهد الفلاحي الجزائرى V محطة تربية الاسماك ببني صاف 1 الغابات وحماية واستصلاح الاراضي المركز الجزائري للابحاث المتعلقة بالمياه والغابات 1 2 مشاتل 2 १ المحافظة على مدينة الجزائر 11 23 تيزي وزو 29 المدية 1 25 الاصنام 45 وهران - سعيدة 0 52 تلمسان 30 مستغانم 1 41 قسنطينة 4 38 10 1 1 2 3 4 10 30 2 6 १ 1 16 3 36 19 63 6 2 34 31 19 23 Y سطيف 28 A 28 باتنة 1 16 عنابة 2 32 الهندسة القروية والرى الفلاحي 62 233 المجموع 131 751
المادة 3
فتح المادةيتكون مستودع السيارات فى حدود التخصيصات المحددة في المادة الثانية أعلاه من السيارات الخاصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والتي يجرى تسجيلها بمساعي وزارة المالية والتخطيط، مصلحة أملاك الدولة، تنفيذا للمادة من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وتبعا للقوانين المحددة في مذكرة العمل رقم 883 / F/DO / F المؤرخة في في 6 مارس سنة 1963 وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1387 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-368
- مرسوم رقم 67-5
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.