مقرر

مقرر مؤرخ في 3 شعبان عام 1387 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد تكوين حظيرة السيارات التابعة للهندسة القروية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1454

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.