قرار
قرار مؤرخ فى 8 شعبان عام 1387 الموافق 11 نوفمبر - سنة 1967 يتضمن تنظيم امتحان كفاءة قصد التسجيل ككاتب اول الموثق . 1455
المادة الأولى
فتح المادةسيجرى يوم 15 يناير سنة 1968 امتحان كفاءة للتسجيل ككاتب أول لموثق .
وستجرى الاختبارات الكتابية والشفاهية بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1387 الموافق 11 نوفمبر سنة 1967 محمد بجاوي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.