قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1387 الموافق 27 اكتوبر سنة 1967 يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 18 نوفمبر سنة / 1963 والمنضون النساب الجنسية الجزائرية • 1455 •
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1387 الموافق 27 اكتوبر سنة 1967 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 4 1 10 140 2 76 22 199 322 22 بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1387 الموافق 27 أكتوبر سنة 1967 ألغيت احكام القرار المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية من .
طرف السيد مارسلي فرانسيسكو .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.