قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1434 الموافق 8 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 21 أبريل سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من القرار ال وزاري الم شت رك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 21 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 76 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الت عل يم الع ال ي والبحث العلمي، كما يأتي :
الشعبة المناصب العليا العدد
- مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 26 الإدارة العامة ............................(بدون ............................(بدون
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1434 الموافق 8 سبتمبر سنة .2013 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1434 الموافق 8 سبتمبر سنة 2013، يحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن تقوم بها جامعة التكوين المتواصل، زيادة على مهمتها الرئيسية.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، تغيير)........................... ..............
تغيير)........................... .............. "
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-149 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمّن إنشاء جامع ة التك وين المتواصل وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية،
- وبمقتضى المرس وم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعل يم العالي والبحث العلمي، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 (الفقرة 2) والمادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن تقوم بها جامعة التكوين المتواصل، زيادة على مهامها الرئيسية. 32 07 16 ربيع الثاني عام 1435 ه
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- التنظيم والمرافقة لهندسة التكوين،
- تنظيم وتأطير الدورات التكوينية حسب الطلب، التأهيلية ولما بعد التدرج المتخصص،
- تنظيم وتأطير الملتقيات والامتحانات والمسابقات والاختبارات المهنية،
- تصميم وإنجاز الوثائق التعليمية الرقمية والمنتوجات السمعية البصرية ذات الطابع العلمي والتربوي والتحسيسي،
- تصميم وإنجاز التحقيقات وسبر الآراء.
المادّ ة 3 : تخضع النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، للموافقة المسبق ة من قبل السلطة الوصية.
المادّ ة 4 : تقدم النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، في إطار عقود أو اتفاقيات.
المادة 5
فتح المادةيقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات والأشغال أو الخدمات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، لمدير جامعة التكوين المتواصل.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر فبراير سنة م
المادة 6
فتح المادةتتم معاينة المداخيل من قبل الآمر بالصرف وتحصل من قبل العون المحاسب أو وكيل المحاسب المعين لهذا الغرض.
المادّ ة 7 : توزع العائدات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات بعد اقتطاع التكاليف التي تم صرفها لإنج ازها، طبق ا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيقصد بالتكاليف، المبالغ التي تم صرفها لإنجاز النشاطات والأشغال والخدمات الآتية :
- شراء المواد القابلة للاستهلاك لإنجاز الخدمات،
- المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات والمنشآت الأساسية الأخرى،
- تسديد ثمن الخدمات الخاصة المنجزة في هذا الإطار من قبل الغير.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1434 الموافق 8 سبتمبر سنة .2013 رشيد حراوبية مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.