مرسوم تنفيذي رقم 14-30 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية الشارف، ولاية الجلفة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية الشارف، ولاية الجلفة، وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني ع ام 1435 الموافق 4 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق قائمة مراكز الراحة للمجاهدين تسمية المؤسسة مقر المؤسسة .................. (بدون تغيير) ..................
مركز الراحة للمجاهدين بلدية الشارف الشارف ولاية الجلفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.