مرسوم تنفيذي رقم 14-30

مرسوم تنفيذي رقم 14-30 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية الشارف، ولاية الجلفة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 14-30
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.