مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن التعيين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.