مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-202 مكرّر مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة……………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 15-210 مؤرخ في 25 شوّال عام 1436 الموافق 10 غشت سنة 2015، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة المتع ددة القطاعات المكلفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحي ة ذات القدرة الوبائي ة واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي…………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 15-211 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة لل دولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة ………………………………………………………………………………………………………………2004 6 مرسوم تنفيذي رقم 15-212 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت شنة 2015، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إح داث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وتنظيمها وسيرها………………………………… 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للجمارك بورقلة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوّال عام 1436 الموافق 2 غشت سنة 2015، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري…………………………………………………………………………………………………………… 8 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، ومحتوى برامجه………………………. 9 قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 23 مارس سنة 2015، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدّراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية…………………………………………………………….. 15 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 الذي يحدد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات……………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………. 27 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 19 مارس سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للدم…………….. 29 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومدته ومحتوى برامجه…………… 30
4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 غشت سنة 2015 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-202 مكرّر مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-28 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2015 اعتماد قدره مائة واثنان مليون وواحد وأربعون ألف دينار 102.041.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2015 اعت ماد قدره مائة واثنان مليون وواحد وأربعون ألف دينار 102.041.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة الطاقة وفي الباب رقم 44-13 “مساهمة لمراكز الأبحاث”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 3 تنظيميّة المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-210 مؤرخ في 25 شوّال عام 1436 الموافق 10 غشت سنة 2015، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحي ة ذات الق درة الوبائي ة واستعج الات الصحة العمومية ذات البعد الدولي. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005) المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 4 ذو القعدة عام 1436 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء وتنظيم وسير اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات الق درة الوبائية واستعجالات الصح ة العمومية ذات البعد الدولي، التي تدعى في صلب النص “اللجنة المتعددة القطاعات”. الم ادة 2 : توضع اللجنة المتعددة القطاعات لدى الوزير المكلف بالصحة. المادة 3 : اللجنة المتعددة القطاعات جهاز دائم للاستشارة والتشاور والتنسيق ومتابعة وتقييم مجموع النشاطات المتعلقة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي التي تدخل في إطار تنفيذ اللوائح الصحية الدولية. وتكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي :
- جمع كل المعلومات ذات العلاقة بحادث يمكن أن يسبب خطرا صحيا على السكان يكون مصدره مختلف القطاعات،
- تعزيز العلاقات بين مصالح الصحة ومصالح الدوائر الوزارية الأخرى في المجالات التي لها صلة بمهام اللجنة المتعددة القطاعات،
- ضمان تنسيق ومتابعة وتقييم نشاطات مخطط العمل الوطني المتعلق بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي،
- إعداد آليات تنفيذ اللوائح الصحية الدولية،
- تنسيق تحليل الأحداث والتدخل في حالة حادث يتعلق بالصحة العمومية ذي بعد دولي سواء كانت المسببات المرضية فيه متنقلة أو غير متنقلة، ظهر على التراب الوطني أو خارجه،
- نشر المعلومات على القطاعات الوزارية المختصة والقطاعات الأخرى المعنية، لا سيما منها القطاعات المسؤولة على المراقبة والتصريح بالأمراض، ومصالح الصحة العمومية ونقاط الدخول : المطارات والموانئ والمراكز الحدودية البرية،
- تقديم الدعم التقني الضروري لمختلف القطاعات المعنية في إطار تنفيذ المخطط الوطني للوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي، 19 غشت سنة 2015 م
- اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تدعيم الإطار القانوني لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية،
- اقتراح كل تدبير لتمويل نشاطات مخطط العمل الوطني المتعلق بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي،
- تحفيز كل نشاط بحث ذي صلة بمهامها،
- المبادرة بنشاطات الإعلام والتحسيس والاتصال الاجتماعي،
- جمع تقارير النشاطات لمختلف القطاعات المعنية ودراستها وتقييمها والتصديق عليها. الم ادة 4 : تعد اللجنة المتعددة القطاعات مركزا محوريا وطنيا في مجال الوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي. الم ادة 5 : تتشكل اللجنة المتعددة القطاعات التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من : 1 - بعنوان الوزارات :
- ممثل عن الوزراء المكلفين بالقطاعات الآتية :
- الدفاع الوطني،
- الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- الداخلية والجماعات المحلية،
- المالية،
- الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- النقل،
- التجارة،
- الطاقة،
- الصناعة والمناجم،
- الموارد المائية والبيئة،
- الاتصال،
- التربية الوطنية،
4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 غشت سنة 2015 م
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- التكوين والتعليم المهنيين،
- الشباب والرياضة،
- الشؤون الدينية والأوقاف،
- التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 2 - بعنوان الإدارات والمؤسسات والهيئات الوطنية :
- ممثل عن الإدارات والمؤسسات والهيئات الآتية :
- المعهد الوطني للصحة العمومية،
- معهد باستور بالجزائر،
- المعهد الوطني للطب البيطري،
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- المديرية العامة للحماية المدنية،
- المديرية العامة للجمارك،
- محافظة الطاقة الذرية. 3 - بعنوان الشخصيات :
- عشر (10) شخصيات معترف بكفاءتها في المجالات ذات الصلة بمهام اللجنة المتعددة القطاعات يعينها الوزير المكلف بالصحة. يمكن اللّجنة المتعددة القطاعات أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة يمكنه مساعدتها في أشغالها. الم ادة 6 : يعين أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة المتعددة القطاعات، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة. الم ادة 7 : تجتمع اللجنة المتعددة القطاعات في دورة عادية مرة كل ستة (6) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 5 المادة 8 : يرسل جدول أعمال الاجتماعات الذي يعده الرئيس إلى أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات قبل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 9 : تصح مداولات اللجنة المتعددة القطاعات بحضور نصف أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع آخر في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات اللجنة المتعددة القطاعات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون مداولات اللجنة المتعددة القطاعات في محاضر وتحرر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس. المادة 10 : تجتمع اللجنة المتعددة القطاعات على مستوى الوزارة المكلفة بالصحة. المادة 11 : تزود اللجنة المتعددة القطاعات بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. المادة 12 : تعد اللجنة المتعددة القطاعات نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأول. المادة 13 : تعد اللجنة المتعددة القطاعات تقريرا سنويا عن نشاطاتها. ويرسل هذا التقرير إلى الوزير الأول. المادة 14 : تنشئ القطاعات الوزارية المعنية بتطوير مخطط قطاعي، ضمنها، لجنة قطاعية لهذا الغرض. المادة 15 : تسجل مصاريف تسيير اللجنة المتعددة القطاعات في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالصحة. المادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شوّال عام 1436 الموافق 10 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 4 ذو القعدة عام 1436 ه مرسوم تنفيذي رقم 15-211 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوع ة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة .2004 إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004، المعدّل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم ه ذا المرس وم أحك ام المرس وم التنفي ذي رقم 03-269 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004، المعدل. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سن ة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 11 : يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التابعة للدولة من طرف المقيم الشرعي، لدى لجنة الدائرة التي أسسها لهذا الغرض الوالي المختص إقليميا. ………………(الباقي بدون تغيير)……………….”. 19 غشت سنة 2015 م المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 03-269 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بفصل ثان مكرر عنوانه “كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري” يتضمن المواد من 16 مكرر إلى 16 مكرر 7، تحرر كما يأتي : “الفصل الثاني مكرر كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري” “ المادة 16 مكرر : يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري من طرف المقبل على الشراء، لدى لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، المذكورة في المادة 16 مكرر 1 أدناه. يرفق الطلب بملف يتضمن :
- عقد إيجار الملك العقاري،
- وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيرة،
- شهادة ميلاد المقبل على الشراء،
- نسخة من بطاقة هوية المقبل على الشراء”. “المادة 16 مكرر 1 : تكلف لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها. تتكون اللجنة من :
- المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن المدير الولائي لأملاك الدولة،
- ممثل عن المدير الولائي المكلف بالسكن،
- ممثل عن مدير الصندوق الوطني للسكن. تجتمع اللجنة مرتين (2) في الأسبوع حتى إتمام طلبات التنازل. تتولى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري الأمانة التقنية للجنة .” “المادة 16 مكرر 2 : يتعين على لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري الفصل في كل طلب شراء، في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. ويجب أن تبلغ المقبل على الشراء برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، بقرارها وبثمن التنازل وبوثيقة الالتزام بالشراء تعد طبقا للنموذج المحدد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالسكن. وفي هذه الحالة، يتعين على المقبل على الشراء تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام التبليغ ويقوم بالتسديد حسب صيغ الشراء المحددة في هذا المرسوم. يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معللا .”
4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 غشت سنة 2015 م “المادة 16 مكرر 3 : توجه الطعون المحتملة في قرارات لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري لدى لجنة الطعون التابعة لمديرية الولاية المكلفة بالسكن، المذكورة في المادة 16 مكرر 4 أدناه، في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام التبليغ”. “المادة 16 مكرر 4 : تكلف لجنة الطعون التابعة لمديرية السكن بالولاية بدراسة الطعون التي يقدمها المقبلون على الشراء والفصل فيها، في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الإخطار. تتكون اللجنة من :
- مدير الولاية المكلف بالسكن، رئيسا،
- ممثل عن أملاك الدولة للولاية،
- المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني”. “المادة 16 مكرر 5 : يجب أن يتم تحويل كل الملفات المتعلقة بطلب شراء الأملاك العقارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة قيد الدراسة على مستوى لجان الدائرة المكلفة بالتنازل عن الأملاك العقارية، إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية، في أجل لا يتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية”. “المادة 16 مكرر 6 : تحدد القيمة التجارية للأملاك العقارية المذكورة في المادة 16 مكرر أعلاه، على أساس أثمان مرجعية موحدة”. “المادة 16 مكرر 7 : توضح كيفيات تطبيق أحكام المواد 16 مكرر إلى 16 مكرر 6 أعلاه، عند الحاجة وحسب الحالة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن”. المادّة 4 : تعدّل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سن ة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 18 : ينتهي سريان أحكام هذا المرسوم في 31 ديسمبر سنة .”2017 المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 7 مرسوم تنفيذي رقم 15-212 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضم ن إحداث مراكز وطنية لاست قب ال الفتي ات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سن ة 2004 والمتضمن إحداث مراكز وطن ية لاستقب ال الفتي ات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يوني و س نة 2004 والمتض من إح داث م راكز وطن ية لاست قبال الفتي ات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : “المادة 5 : تقوم المراكز على الخصوص بالمهام الآتية :
- ضمان استقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وإيوائهن والتكفل الطبي والنفسي والاجتماعي بهن، ……………… (الباقي بدون تغيير)…………….”. “المادة 6 : تقبل في المراكز الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب اللائي تتراوح أعمارهن بين 19 و أقل من 65 سنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بناء على قرار المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي للمركز بعد رأي الوالي.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 4 ذو القعدة عام 1436 ه غير أنه تستقبل خصوصا في الفترات الليلية ونهاية الأسبوع والأعياد، الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بواسطة وثيقة الهوية أو بدونها، لفترة مؤقتة لا تتجاوز أربعة أيام”. “المادة 7 : يخضع مقرر القبول في المراكز إلى تقديم ملف إداري يتضمن، على الخصوص، الوثائق الآتية :
- نسخة من وثيقة الهوية،
- شهادة طبية يعدها طبيب المركز،
- صورتين .(2) يجب على الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، زيادة على ذلك، توقيع التزام باحترام النظام الداخلي للمركز”. “المادة 19 : يكلف المجلس الطبي والاجتماعي والنفسي، على الخصوص، بما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للجمارك بورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تنهى مهام السيد مصطفى لعيرج، بصفته مفتشا جهويا للجمارك بورقلة، لإحالته على التقاعد. 19 غشت سنة 2015 م
- ………………….. ( بدون تغيير)………………….
- ………………….. ( بدون تغيير)………………….
- ……………………. ( بدون تغيير)………………..
- اتخاذ قرار الاستقبال في المركز،
- القيام بإجراء تحقيق اجتماعي للقبول في المركز،
- دراسة الملف الإداري وإصدار مقرر القبول”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال فردّية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوّال عام 1436 الموافق 2 غشت سنة 2015، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شوّال عام 1436 الموافق 2 غشت سنة 2015، يعين العميد سليمان احسن، رئيسا لأركان الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من أول غشت سنة .2015 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. إن الوزير الأول،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-194 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 غشت سنة 2015 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم بوشمال، مديرا عاما للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بلقاسم بوشمال، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير الأول، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، ومحتوى برامجه. إن الوزير الأول، و وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-322 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير الع امّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 73 و 92 (الفقرة الأولى) من المرسوم التّنف يذيّ رقم 10-322 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، ومحتوى برامجه المذكورة أدناه : سلك أعوان الشرطة
- رتبة عون الشرطة. سلك ضباط الشرطة
- رتبة ملازم أوّل للشرطة. المادّ ة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتبتين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 3 : يتم فتح دورة التك وين المتخصص ف ي الرتبتين، بموجب قرارأو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدد على الخصوص ما يأتي :
- الرتبة أو الرتبتين المعنيتين،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المتخصص المحدّدة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المقررة،
- مدة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- المؤسسات المعنية بالتكوين المتخصص،
- قائمة المترشحين الناجحين المعنيين بالتكوين المتخصص.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 4 ذو القعدة عام 1436 ه المادّة 4 : يجب أن تبلغ نسخة من القرار المنصوص عليه في المادّة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عش رة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادّة 6 : يل زم المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة للالتحاق بالرتبتين المعنيتين بمتابعة دورة تكوين متخصص. ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء. المادّة 7 : يضمن التكوين المتخصص مؤسسات التكوين التابعة للأمن الوطني. المادّة 8 : ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية ومحاضرات وتربصات تطبيقية. المادّة 9 : يتابع التلاميذ المتربصون المعنيون بالتكوين المتخصص، قبل نهاية الدورة، تربصا تطبيقيا لدى مصالح الأمن الوطني، وفقا للمدة المحددة في برنامج التكوين ويعدون على إثره :
- تقرير نهاية التربص بالنسبة للتلاميذ المتربصين في التكوين المتخصص للالتحاق برتب ة عون الشرطة،
- مذكرة نهاية التربص بالنسبة للتلاميذ المتربصين في التكوين المتخصص للالتحاق برتبة ملازم أول للشرطة. المادّة 10 : تحدد مدة التكوين المتخصص للالتحاق بالرتبتين بسنت ين (2)، وفق ا لأحكام المادتين 73 و 92 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-322 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 11 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتبتين، ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادّة 12 : يضمن تأطير ومتابعة التلاميذ المتربصين، أثناء التكوين المتخصص مكونو مؤسسات التكوين التابعة للأمن الوطني و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوج ية المستم رة، ويشمل امتح ان ات دورية في الجانب النظري والتطبيقي. 19 غشت سنة 2015 م المادّة 14 : يتوقف انتق ال التلاميذ المت ربصين في الرتبتين إلى السنة الثان ية من التكوين على الحصول على معدل سنوي يس اوي أو يفوق 10/20 في المراقبة البيداغوجية المستمرة. المادّة 15 : عند نهاية التكوين المتخصص للالتحاق بالرتبتين، ينظم امتحان نهائي، يتضمّن ما يأتي :
- اختبار كتابي في الوحدات المهنية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار كتابي في الوحدات التقنية : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار في الوحدات المتعلقة بالنشاط البدني والرياضي المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
- اختبار كتابي في الوحدات التكميلية : المدة ساعة (1)، المعامل .1 تع د إقصائية كل نقطة تقل عن 6/20 في الاختبارات المذكورة أعلاه. المادّة 16 : تتم كيفيات تقييم التكوين المتخصص للالتحاق بالرتبتين، كالآتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة : المعامل 3،
- علامة الامتحان النهائي : المعامل 2،
- علامة تقرير أو مذكرة نهاية التربص : المعامل .1 المادّة 17 : يتم الإعلان ع ن النج اح النهائي في التك وين المتخصص للتلاميذ المتربصين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10/20 في التقييم المذك ور في المادة 16 أعلاه. المادّة 18 : تضبط قائمة التلاميذ المتربصين الناجحين نهائيا في دورة التكوين المتخصص، حسب درجة الاستحق اق، من طرف لجنة نهاية التكوين، التي تتكون من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين (2) عن سلك المكونين التابعين لمؤسسة التكوين المعنية.
4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 11 19 غشت سنة 2015 م المادّة 19 : عن د نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلم مدير مؤسسة التكوين المعنية شهادة للتلاميذ المتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 20 : يعين التلامي ذ المتربصون الذين تابع وا الرتبتين المعنيتين. بنجاح دورة التكوين المتخصص بصفة متربصين في المادّة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي سنة .2015 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون الشرطة مدة التكوين : 24 شهرا 1 - التكوين النظري : طبيعة الوحدات الرقم الوحدات الحجم الساعي المعامل 1 الشرطة القضائية : الإجراءات 2 الشرطة القضائية : الإجراءات الجزائية 32 3 الشرطية 24 3 3 الشرطة الإدارية (الشرطة العامة) 56 3 4 الشرطة الجوارية 5 شرطة العمران وحماية البيئة الوحدات المهنية 6 حفظ النظام العمومي 7 المرور وأمن الطرقات 8 شرطة النقل (النقل الب ري 24 3 24 3 176 3 96 3 للمسافرين والبض ائع، النقل عن طريق سيارة الأجرة وشرطة الأنفاق) 24 3 9 الاستعلامات العامة 10 شرطة الحدود 11 القانون الجنائي العام 12 القانون الجنائي الخاص 40 3 40 3 24 3 32 3
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 4 ذو القعدة عام 1436 ه 19 غشت سنة 2015 م الملحق الأول (تابع) طبيعة الوحدات الرقم الوحدات 13 الشرطة التقنية والعلمية 14 المتفجرات 15 الأسلحة )NBC( الوحدات التقنية 16 الأسلحة والرماية 17 الإعلام الآلي 18 التنظيم الإداري 19 التنظيم القضائي 20 الحريات العامة 21 الاتصالات 22 أدبيات وأخلاقيات المهنة 23 النشاطات البدنية والرياضية الوحدات المتعلقة 24 الدفاع الذاتي بالنشاط البدني 25 الحركة التقنية والمهنية للتدخل 26 مسلك المقاتل 27 تقنيات محاربة الجريمة العنيفة 28 القانون الأساسي للموظفين 29 سير وتنظيم المصالح الحجم الساعي المعامل 24 2 48 2 16 2 298 2 78 2 22 2 16 2 16 2 40 2 24 2 196 2 141 2 56 2 62 2 94 2 39 1 24 1 30 معرفة واستعمال الوسائل المخصصة في الأمن الوطني 8 1 31 النظام المنظم الوحدات 32 اللغة الفرنسية التكميلية 33 اللغة الإنجليزية 34 الإسعافات 35 الطبوغرافيا الحضرية 36 التحرير الإداري 37 المحاضرات 164 1 55 1 55 1 28 1 31 1 40 1 38 - الحجم الساعي الإجمالي 2205 سا 2 - التربص الميداني : يتم التربص الميداني على مستوى مصالح الأمن الوطني لمدة ثمانية (8) أسابيع.
4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 19 غشت سنة 2015 م الملحق الثاني الجزائريّة / العدد 44 13 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة ملازم أول للشرطة مدة التكوين : 24 شهرا 1 - التكوين النظري : طبيعة الوحدات الرقم الوحدات الحجم الساعي المعامل 1 الشرطة القضائية : الإجراءات الجزائية 96 3 2 الشرطة القضائية : الإجراءات الشرطية 72 3 3 القانون الجنائي العام 4 القانون الجنائي الخاص 5 الشرطة الإدارية 6 الشرطة الجوارية الوحدات المهنية 7 شرطة العمران وحماية البيئة 8 الشرطة العامة 9 تسيير النظام العمومي 10 المرور وأمن الطرقات 40 3 72 3 32 3 16 3 24 3 24 3 80 3 64 3 11 شرطة النقل (النقل البري للمسافرين والبضائع والأنفاق والسكة الحديدية) 12 شرطة الحدود 13 الاستعلامات العامة 14 الشرطة التقنية والعلمية 15 القيادة في الوحدات 16 المتفجرات 17 الأسلحة )NBC( الوحدات التقنية 18 الأسلحة والرماية 19 الاتصالات 20 الإعلام الآلي 21 الطب الشرعي 22 المانجمنت وتسيير الموارد البشرية 23 أدبيات وأخلاقيات المهنة الوحدات المتعلقة 24 النشاطات البدنية والرياضية بالنشاط البدني 25 الدفاع الذاتي والرياضي 24 3 56 3 64 3 32 2 56 2 48 2 16 2 140 2 30 2 86 2 8 2 78 2 16 2 210 2 94 2
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 4 ذو القعدة عام 1436 ه 19 غشت سنة 2015 م الملحق الثاني (تابع) طبيعة الوحدات الرقم الوحدات 26 الحركة التقنية والمهنية للتدخل 27 مسلك المقاتل 28 تقنيات التقرب والحماية 29 القانون الأساسي للموظفين 30 سير وتنظيم المصالح 31 الشراكة الأمنية 32 اللغات الأجنبية 33 النظام المنظم 34 الإسعافات الوحدات التكميلية 35 الطبوغرافيا الحجم الساعي المعامل 56 2 62 2 56 2 32 1 24 1 16 1 80 1 92 1 21 1 16 1 36 معرفة واستعمال الوسائل المخصصة في الأمن الوطني 14 1 37 علم الاجتماع الإجرامي 38 علم النفس الإجرامي 39 التحرير الإداري 40 البيداغوجيا 41 القانون الإداري 42 القانون المدني 43 الحريات العامة 44 المنهجية 45 المحاضرات 32 1 62 1 30 1 16 1 14 1 16 1 16 1 16 1 56 - الحجم الساعي الإجمالي 2205 سا 2 - التربص الميداني : يتم التربص الميداني على مستوى مصالح الأمن الوطني لمدة ثمانية (8) أسابيع.
4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 غشت سنة 2015 م قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 23 مارس سنة 2015، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدّراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية. بموجب ق رار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 23 مارس سنة 2015، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدّراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم رقم 84-64 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 الذي يجعل المعهد الوطني للدّراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط مركزا وطنيا للدّراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، المعدّل والمتمّم، كما يأتي :
- بلقاسم ناص ر عز الدين، مدي ر عام، ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
- عكوش سعيد، مدير، ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- كري عز الدين، مدير، ممث ل وزير الدول ة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- بلطرش فريد، مدير، ممثل وزير المالية، عضوا،
- لعجاني عبد الكريم، مكلّف بالدّراسات والتلخيص، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا،
- علي إسماعيل فاطمة الزهراء، مديرة، ممثلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عضوا،
- جبراني عبد الحكيم، مدير، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
- خليفة عبد القادر، مدير دراسات، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا. يكلّ ف ك ل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العامّ للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 15 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015 3، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 الذي يحدد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود،
- و بمقتض ى القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 الذي يحدد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف ه ذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 الذي يحدد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات. المادة 2 : تعدل و تتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 والمذكورأعلاه، و تحرر كما يأتي :
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 4 ذو القعدة عام 1436 ه “ المادة 2 : تخضع أنواع النباتات الآتية للترخيص التقني المسبق للاستيراد :
- أنواع الأشجار المثمرة والنباتات التزيينية : المادة النباتية والمنتجات النباتية المنتمية إلى الفصائل ………… (الباقي بدون تغيير) ………….،
- …………………. (بدون تغيير) ………………….،
- …………………. (بدون تغيير) ………………….،
- …………………. (بدون تغيير) ………………….،
- …………………. (بدون تغيير) ………………….،
- …………………. (بدون تغيير) ………………….،
- …………………. (بدون تغيير) ………………….،
- …………………. (بدون تغيير) ………………….،
- المادة النباتية لأنواع المحاصيل البقولية والمحاصيل الصناعية والبطاطا،
- المنتجات النباتية لأنواع المحاصيل البقولية والمحاصيل الصناعية والبطاطا .” المادة 3 : تعدل أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 : دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المعمول بها، يودع طلب الترخيص التقني المسبق للاستيراد والذي يوجد نموذج منه في الملحقين II (أ) و II (ب) بهذا القرار، ………… (الباقي بدون تغيير) .” المادة 4 : يعدل عنوان الفصل الثاني من القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “ الفصل الثاني المواصفات الصحية النباتية الخاصة بالمادة النباتية والمنتجات النباتية لأنواع الأشجار المثمرة والنباتات التزيينية .” المادة 5 : تتمم أحكام المادة 9 من القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 : دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المعمول بها، يجب أن تكون الفواكه الطازجة المستوردة صادرة من مناطق معترف بسلامتها من ذبابة الخوخ 19 غشت سنة 2015 م zonata( )Bactrocera والذبابة الشرقية للفواكه invadens( )Bactrocera وذبابة جزر الهند الغربية للفواكه spp( )Anastrepha وفراشة التفاح pomonella( )Cydia والذبابات المنتمية لفصيلة Rhagoletis وقملة سان جوزي ………………………. (الباقي بدون تغيير) .” المادة 6 : يعدل عنوان الفصل الثالث من القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “ الفصل الثالث المواصفات الصحية النباتية الخاصة بالمادة النباتية والمنتجات النباتية لأنواع المحاصيل البقولية والمحاصيل الصناعية والبطاطا .” المادة 7 : تعدل أحكام المادة 11 من القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 11 : يجب أن يكون أي إرسال للمادة النباتية لأنواع المحاصيل البقولية والمحاصيل الصناعية والبطاطا صادرا من حقول إنتاج مصادق عليها رسميا بعد إجراء التحاليل الضرورية، تصرح بأنها سليمة من الكائنات الضارة الخاضعة للحجر الزراعي والمحددة في الملحق III (ب) بهذا القرار. يجب أن تكون المنتجات النباتية لأنواع المحاصيل البقولية والمحاصيل الصناعية و البطاطا المستوردة قد خضعت للرقابة الرسمية قبل إرسالها التي تثبت بأنها خالية من الكائنات الضارة الخاضعة للحجر الزراعي والمحددة في الملحق III (ب) بهذا القرار. ……………… (الباقي بدون تغيير) .”……………… المادة 8 : تلغى المادتان 16 و 17 من القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه. الم ادة 9 : تلغى ال ملاحق I (أ) و I (ب) و II و III (أ) و III (ب) وتعوض بالملاحق I (أ) و I (ب) و II (أ) و II (ب) و III (أ) و III (ب). المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة .2015 عبد الوهاب نوري
4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 17 19 غشت سنة 2015 م الملحق I (أ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية ترخيص تقني مسبق لاستيراد المادة النباتية القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993 رقم : ………………… إن مدير حماية النباتات و الرقابة التقنية، الممثل للسلطة الخاصة بصحة النباتات، وبعد دراسة ملف طلب الترخيص التقني المسبق لاستيراد المادة النباتية المقدم من طرف :
- الاسم التجاري ……………………………………………………………………………………………………………………:
- العنوان:…………………………………………………………………………………………………………………………….
- رقم الاعتماد / بطاقة الفلاح / السجل التجاري ……………………………………………………………………………:
- يرخص استيراد المادة النباتية الآتي ذكرها ………………………………………………………………………………..:
- الاسم العلمي للنوع …………………………….: الاسم المشترك ………………………………………………………….:
- اسم الصنف : ……………………………………………………………………………………………………………………..
- الكمية ……………………………………………………………………………………………………………………………..:
- المنشأ ………………………………………………………………………………………………………………………………:
- نقطة العبور :……………………………………..تاريخ الدخول:…………………………………………………………….
- اسم وعنوان الممول : ……………………………………………………………………………………………………………. يج ب أن تك ون ال م ادة الن بات ي ة ال م ذكورة أعلاه ناتجة مباشرة من حقول إنتاج مصادق عليها رسميا بعد إجراء ال فحوصات المناسبة ويصرح بسلامتها من الآفات المنصوص عليها في تنظيم الصحة النباتية المعمول به، لا سيما………………………………………….. وتستجيب للمقاييس الصحية والتقنية النباتية المعمول بها. صدر ب ………………… في …………………………… إمضاء وختم ملاحظة : هذا الترخيص صالح لمدة قدرها ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إمضائه. هذه الوثيقة لا تعفي صاحبها من الإجراءات التنظيمية القائمة الأخرى.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 4 ذو القعدة عام 1436 ه 19 غشت سنة 2015 م الملحق I (ب) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية ترخيص تقني مسبق لاستيراد المنتجات النباتية القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993 رقم : ………………… إن مدير حماية النباتات والرقابة التقنية، الممثل للسلطة الخاصة بصحة النباتات، وبعد دراسة ملف طلب الترخيص التقني المسبق لاستيراد المنتجات النباتية المقدم من طرف :
- الاسم التجاري : …………………………………………………………………………………………………………………..
- العنوان:…………………………………………………………………………………………………………………………….
- رقم السجل التجاري : …………………………………………………………………………………………………………..
- يرخص استيراد المنتوج النباتي الآتي ذكره : ………………………………………………………………………………
- الاسم العلمي للنوع : ……………………………. الاسم المشترك : ………………………………………………………..
- اسم الصنف : ……………………………………………………………………………………………………………………..
- الكمية : …………………………………………………………………………………………………………………………….
- المنشأ : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
- نقطة العبور: …………………………………….. تاريخ الدخول : ………………………………………………………….
- اسم وعنوان الممول : ……………………………………………………………………………………………………………. ويصرح بسلامة المنتوج النباتي المذكور أعلاه من الآفات المنصوص عليها في تنظيم الصحة النباتية المعمول به، لا سيما………………………………. صدر ب ………………… في …………………………… إمضاء وختم ملاحظة : هذا الترخيص صالح لمدة قدرها ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إمضائه. هذه الوثيقة لا تعفي صاحبها من الإجراءات التنظيمية القائمة الأخرى.
4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 19 19 غشت سنة 2015 م الملحق II (أ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية طلب ترخيص تقني مسبق لاستيراد المادة النباتية القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993
- اسم وعنوان المستورد : ………………………………………………………………………………………………………….
- رقم الاعتماد/ بطاقة الفلاح/ السجل التجاري : …………………………………………………………………………….
- منطقة الغرس المحتملة للمادة النباتية : ……………………………………………………………………………………..
- الاسم العلمي للنوع : ……………………………. الاسم المشترك : …………………………………………………………
- اسم الصنف : ……………………………………………………………………………………………………………………..
- نوعية النبات (مُطعم، طُعم، فسل، نبات، بذور، درنات) : ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………
- الكمية : …………………………………………………………………………………………………………………………….
- منطقة الإنتاج : …………………………………………………………………………………………………………………..
- بلد الإنتاج : ……………………………………………………………………………………………………………………….
- اسم وعنوان الممول : ……………………………………………………………………………………………………………. الحالة الصحية : 1 - هل تخضع منطقة الإنتاج إلى مراقبة صحية دائمة و رسمية?……………………………………………………….. أذكر اسم الهيئة المكلفة : …………………………………………………………………………………………………………. 2 - هل يخضع مكان الإنتاج إلى ترتيبات خاصة للمكافحة ضد بعض الكائنات الضارة?…………………………….. إذا كان نعم، حدد الكائنات الضارة المعنية : …………………………………………………………………………………… 3 - فئة المادة النباتية المستوردة : ……………………………………………………………………………………………… 4 - معلومات أخرى ………………………………………………………………………………………………………………..: أنا الممضي أسفله ……………………….أشهد على صحة المعلومات الموجودة في هذا الملف، وأتعهد باحترام المواصفات الصحية والتقنية النباتية المعمول بها. صدر ب ………………… في …………………………… إمضاء وختم
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 4 ذو القعدة عام 1436 ه 19 غشت سنة 2015 م الملحق II (ب) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية طلب ترخيص تقني مسبق لاستيراد المنتجات النباتية القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993
- اسم وعنوان المستورد : ………………………………………………………………………………………………………….
- رقم السجل التجاري : …………………………………………………………………………………………………………..
- الاسم العلمي للنوع : ……………………………. الاسم المشترك : …………………………………………………………
- اسم الصنف : ……………………………………………………………………………………………………………………..
- الكمية : …………………………………………………………………………………………………………………………….
- منطقة الإنتاج : …………………………………………………………………………………………………………………..
- بلد الإنتاج : ……………………………………………………………………………………………………………………….
- اسم وعنوان الممول : ……………………………………………………………………………………………………………. الحالة الصحية : 1 - هل تخضع منطقة الإنتاج إلى مراقبة صحية دائمة ورسمية? ……………………………………………………….. أذكر اسم الهيئة المكلفة : …………………………………………………………………………………………………………. 2 - هل يخضع مكان الإنتاج إلى ترتيبات خاصة للمكافحة ضد بعض الكائنات الضارة? …………………………….. إذا كان نعم، حدد الكائنات الضارة المعنية : …………………………………………………………………………………… 3 - معلومات أخرى : ………………………………………………………………………………………………………………. أنا الممضي أسفله ……………………….أشهد على صحة المعلومات الموجودة في هذا الملف، وأتعهد باحترام المواصفات الصحية النباتية المعمول بها. صدر ب ………………… في …………………………… إمضاء وختم
4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 19 غشت سنة 2015 م الملحق III (أ) المواصفات الصحية النباتية الخاصة بالمادة النباتية والمنتجات النباتية لأنواع الأشجار المثمرة والنباتات التزينية الجنس الشروط الخاصة بالحجر الشروط الخاصة إجراءات خاصة معترف به خال من : يجب أن تكون المادة النباتية خاضعة تخضع الفواكه الطازجة لمراقبة لمراقبة في الحقل. رسمية قبل الإرسال، تؤكد سلامتها râpeuses Feuilles عندما تكون المادة النباتية مستوردة من من قملة سان جوزي ومن يرقات leaf rasp )Cherry nepovirus( دول مصابة بهذا الفيروس، يتطلب من هذه فراشة التفاح pomonella Cydia كما الأخيرة أن تخضع لنظام تصديق يعطي كل تخضع الفواكه الطازجة الصادرة من الضمانات. البلدان التي تتواجد فيها أنواع الحشرات التابعة لأنواع Bactrocera، Anastrepha، Rhagoletis و Ceratitis إلى معالجة بالتبريد لمدة 15 يوما تحت درجة حرارة تعادل درجة واحدة. يجب الإفادة بالمعالجة في الشهادة الصحية. RSV Tom يجب أن تكون الشحن منتجة في حقول ringspot )Tomato خاضعة للمراقبة و وجدت خالية من هذا nepovirus( الفيروس. إذا كانت الشحنة واردة من دول يتواجد بها هذا الفيروس، يجب أن تكون صادرة عن جيلين على الأقل لنبتة الأم، التي تم اختبارها وتبين أنها خالية من الفيروس Malus واحتفظ بها في ظروف تمنع تلوثها. أنواع des Maladie يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من أشجار proliférations نبع وجد خاليا من البكتيريا خلال الفترة التفاح proliferation )Apple phytoplasma( الأخيرة لموسم النمو، وصادرة عن جيلين على الأقل للنبتة الأم، التي تم اختبارها لهذه البكتيريا. يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من José San de Pou حقول معترف بها رسميا خالية من هذه )Quadraspidiotus الحشرة، إذا كان النبات صادرا من بلد perniciosus( مصاب، يجب أن يخضع لعملية تطهير مناسبة قبل الإرسال والتي يجب الإفادة بها في الشهادة الصحية. يجب أن تكون القطعة الأرضية الأصلية de vecteurs Nématodes المنتجة للنبات معترفا بها خالية من spp( )Xiphinema virus الديدان الخيطية أثناء التفتيش. إذا كان النبات في وسط نمو، يجب أن يكون هذا الأخير غير عضوي أو معالجا ضد الديدان الخيطية. )Erwinia bactérien Feu يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من amylovora( حقول توجد في منطقة معترف بها رسميا خالية من اللفحة النارية بعد التفتيش خلال الفترة الأخيرة للنمو.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق III (أ) / العدد 44 4 ذو القعدة عام 1436 ه 19 غشت سنة 2015 م تابع الجنس الشروط الخاصة بالحجر الشروط الخاصة إجراءات خاصة معترف به خال من : râpeuses Feuilles تخضع الفواكه الطازجة لمراقبة رسمية قبل الإرسال، تؤكد سلامتها leaf rasp )Cherry نفس الشروط التي يخضع لها الجنس nepovirus( Malus اتجاه هذا الفيروس. من قملة سان جوزي وأن تكون الفواكه الطازجة الصادرة من البلدان التي تتواجد فيها أنواع الحشرات )Tomato RSV Tom نفس الشروط التي يخضع لها الجنس التابعة لأنواع Bactrocera، Anastrepha، nepovirus( ringspot Malus اتجاه هذا الفيروس. Rhagoletis و Ceratitis قد خضعت إلى معالجة بالتبريد لمدة 15 يوما تحت rouge Mosaïque يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من درجة حرارة تعادل درجة واحدة. cerisier du nécrotique rusty necrotic )Cherry حقول وجدت خالية من الفيروس و ذلك يجب الإفادة بها في الشهادة virus( mottle بعد تفتيش رسمي. الصحية. يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من حقل تم تفتيشه خلال الفترة الأخيرة لم وسم النمو. إذا كان الفيروس متواجدا pox )Plum Sharka potyvirus( في البلد المصدر، يجب أن يخص هذا التفتيش الجوار المباشر المادة النباتية صادرة تحليله. Prunus للحقل وتكون من نبات أم تم أشجار يجب أن يكون شحن النباتات الموجهة البرقوق للغرس منتجة في حقول خالية من والخوخ البكتيريا خلال الفترة الأخيرة لموسم النمو. فيما يخص الشحن القادمة من الب ل دان التي يت واجد بها هذا المرض، chlorotique Enroulement ي جب أن ت ك ون، زيادة على هذا، صادرة )Apricot l’abricotier de leafroll chlorotic عن جيلين على الأقل من phytoplasma( ت ح لي لها وتبين أنها المرض. نبتة أم ويتم خالية من هذا كما يجب أن يكون الجوار المباشر للحقل خاليا من هذا المرض. José San de Pou نفس الشروط الخاصة بجنس Malus )Quadraspidiotus perniciosus( اتجاه قملة سان جوزي. de vecteurs Nématodes نفس الشروط الخاصة بجنس Malus spp( )Xiphinema virus اتجاه الديدان الخيطية.
4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23 19 غشت سنة 2015 م الجنس الشروط الخاصة بالحجر معترف به خال من : نفس )Tomato RSV Tom nepovirus( ringspot و Prunus Rubus José San de Pou نفس أنواع )Quadraspidiotus و Prunus أشجار perniciosus( التوت de vecteurs Nématodes نفس spp( )Xiphinema virus و Prunus الملحق III (أ) تابع الشروط الخاصة إجراءات خاصة الشروط الخاصة بجنسي Malus اتجاه هذا الفيروس. الشروط الخاصة بجنسي Malus يجب أن تكون الفواكه الطازجة اتجاه قملة سان جوزي. خالية من الآفات الخاضعة للوائح. الشروط الخاصة بجنسي Malus اتجاه الديدان الخيطية. معترف به خال من : يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من تخضع الفواكه الطازجة لمراقبة bactérien Feu حقول تقع في منطقة معترف بها رسميا رسمية قبل الإرسال، تؤكد سلامتها amylovora( )Erwinia من قملة سان جوزي ومن يرقات خالية من اللفحة النارية بعد التفتيش خلال الفترة الأخيرة لموسم النمو. فراشة التفاح pomonella Cydia وأن Pyrus أنواع josé san de Pou نفس أشجار )Quadraspidiotus الإجاص perniciosus( و Prunus de vecteurs Nématodes نفس spp( )Xiphinema virus و Prunus معترف بها خالية من : نفس )Tomato RSV Tom و Prunus nepovirus( ringspot تكون الفواكه الطازجة الصادرة من البلدان التي تتواجد فيها أنواع الشروط الخاصة بأجناس Malus الحشرات التابعة لأجناس Bactrocera، و .Rubus Anastrepha، Rhagoletis و Ceratitis قد خضعت إلى معالجة بالتبريد لمدة 15 يوما تحت درجة حرارة تعادل درجة الشروط الخاصة بأجناس Malus واحدة. و .Rubus يجب الإفادة بها في الشهادة الصحية. الشروط الخاصة بأجناس Malus و .Rubus يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من مشاتل خالية من هذا المرض بعد الفحص أثناء الفترة الأخيرة لموسم النمو. إذا كانت dorée Flavescence flavescence )Gravepine المادة النباتية صادرة من بلدان تتواجد بها يجب أن تنزع التربة الملتحمة phytoplasma( dorée هذه البكتيريا، يجب أن تكون المادة بالنبات بواسطة الغسل وذلك قبل النباتية قد خضعت إلى نظام تصديق الإرسال. Vitis يعطي كل الضمانات. الكروم يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من يجب أن تكون الفواكه الطازجة مشاتل نباتيا موضوعة تحت المراقبة الصحية خالية من الآفات الخاضعة للوائح. و معترفا بها، خالية من الديدان de vecteurs Nématodes الخيطية الناقلة للفيروس، بالإضافة إلى spp( )Xiphinema virus الفيروسات والأمراض الأخرى المشابهة، عبر فحوصات رسمية تجرى خلال موسم النمو وقبل الإرسال.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 4 ذو القعدة عام 1436 ه 19 غشت سنة 2015 م الملحق III (أ) تابع الجنس الشروط الخاصة بالحجر الشروط الخاصة إجراءات خاصة يجب أن تكون المادة النباتية قد أنتجت يحظر استيراد المادة النباتية معترف بها خالية من : وفق نظام تصديق و خضعت للمعالجة ضد لجنس Citrus باستثناء البذور، من tristeza )Citrus Tristeza ناقلي الفيروس. الدول المصابة بمرض .tristeza closterovirus( يجب أن تكون الفواكه المستوردة من دول يتواجد بها مرض Tristeza مجردة من السيقان و الأوراق. يجب أن تكون المادة النباتية واردة يحظر استيراد المادة النباتية )Citrus Greening مباشرة أصلا من حقول مصادق عليها والأغصان المقطوعة للحمضيات من bacterium( greening رسميا بعد التحاليل المناسبة والتصريح الدول التي تتواجد بها هذه أنها خالية من هذه البكتيريا. البكتيريا أو حامليها. CTLV يجب أن تكون المادة النباتية واردة يحظر استيراد المادة النباتية من leaf tatter )Citrus مباشرة أصلا من حقول مصادق عليها دول يتواجد بها فيروس .CTLV capillovirus( رسميا بعد التحاليل المناسبة والتصريح أنها خالية من هذا الفيروس. يجب أن تكون المادة النباتية واردة يحظر استيراد المادة النباتية من agrumes des Mosaique مباشرة من حقول مصادق عليها رسميا دول يتواجد بها فيروس موزاييك mosaic )Citrus badnavirus( بعد التحاليل المناسبة والتصريح أنها الحمضيات. خالية من هذا الفيروس. Citrus يجب أن تكون المادة النباتية واردة يحظر استيراد المادة النباتية من الحمضيات Déclinio مباشرة أصلا من حقول مصادق عليها دول يتواجد بها هذا المرض. disease( blight )Citrus رسم يا بعد التحاليل المناسبة والتصريح أنها خالية من هذا المرض. de tropical Puceron يجب أن تكون المادة النباتية صادرة يحظر استيراد المادة النباتية )Toxoptera l’oranger مباشرة من حقول معترف بها رسميا، والأغصان المقطوعة للحمضيات من citricidus( خالية من هذه الحشرة، بعد الفحوصات دول تتواجد بها هذه الحشرة. الرسمية. des noir Aleurode يجب أن تكون المادة النباتية الموجهة )Aleurocanthus agrumes للغرس والأغصان صادرة من حقول معترف woglumi( بها رسميا، خالية من هذه الذبابة. وإذا كان النبات صادرا من بلدان تتواجد فيها الآفة، يجب أن يخضع للعلاج بالتدخين. agrumes des Léprose يجب أن يكون النبات المستورد صادرا leprosis )Citrus من مشاتل معترف بها خالية من هذا rhabdovirus( المرض، ويكون قد تعرض للمعالجة ضد القراديات أثناء موسم النمو. يجب أن تكون الفواكه الطازجة خالية من الكائنات الخاضعة للوائح وخضعت للتنظيف والتغطية بالشمع.
4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 19 غشت سنة 2015 م الملحق III (أ) تابع الجنس الشروط الخاصة بالحجر الشروط الخاصة الجزائريّة / العدد 44 25 إجراءات خاصة معترف بها خالية من : يجب أن تكون المادة النباتية واردة يحظر استيراد المادة النباتية من مباشرة من حقول مصادق عليها رسميا الدول المتواجدة بها هذه البكتيريا. des bactérien Chancre بعد تحاليل مناسبة ومعترف )Xanthomonas agrumes pv.citri( axonopodis أنها خالية من هذا المرض. والتصريح يضاف إلى ذلك مواد الغرس لهذا الجنس Rutaceae وفواكه هذا النوع (ما عدا البذور والشتائل الناتجة من زراعة الأنسجة). et Citrus يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من يحظر استيراد المادة النباتية Rutaceae )Trioza citrus des Psylle حقول معترف بها رسميا erytreae( T.erytreae بعد التفتيش. خالية من والأغصان المقطوعة من الدول المتواجدة بها بكتيريا Greening أو حاملي .T.éaerytre يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من يحظر استيراد المادة النباتية l’oranger de Psylle حقول معترف بها رسميا citri( )Diaphorina citri Diaphorina بعد التفتيش. خالية من والأغصان المقطوعة من الدول المتواجدة بها البكتيريا Greening أو حاملي citri .Diaphorina معترف به خال من : يجب أن تكون المادة النباتية المخصصة يجب أن تخضع البذور المستوردة للغرس، لا سيما الأنواع الريفية، صادرة من الدول المصابة بالمرض للعلاج، Verticilliose من حقول معترف بها خالية من مرض كما يجب أن تكون سليمة معترفا Spp.( )Verticillium Verticilliose طيلة الخمس سنوات الأخيرة، بها. كما يجب أن تكون الشحن ناتجة من نباتات أم سليمة من المرض خلال الفترة الأخيرة لنمو. Autres du l’écorce de Chancre يجب أن تكون المادة النباتية الموجهة أخرى châtaignier )Cryphonectria للغرس وصادرة من منطقة معترف بها parasitica( رسميا خالية من المرض خلال الفترة الأخيرة للنمو. يحظر استيراد المادة النباتية والفروع المقطوعة للأنواع التزيينية الصادرة من دول يتواجد بها أحد de noire tête à Tordeuse يجب أن تكون المادة النباتية الموجهة هذين الكائنين الضارين، باستثناء l’épinette للغرس خاصة الأنواع التزينية وكذلك et variana )Acleris البذور و الشتائل الناتجة من زراعة A.glovrana( الفروع المقطوعة صادرة من حقول معترف الأنسجة. بها رسميا، خالية من الجسم الضار وذلك بعد التفتيش الرسمي.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 4 ذو القعدة عام 1436 ه 19 غشت سنة 2015 م الملحق III (ب) المواصفات الصحية النباتية الخاصة بالمادة النباتية والمنتجات النباتية لأنواع المحاصيل البقولية والصناعية والبطاطا الجنس الشروط الخاصة بالحجر الشروط الخاصة إجراءات خاصة معترف بها خالية من : يجب أن تكون درنات البطاطا ومكان يحظر استيراد درنات البطاطا الإنتاج معترفا بهما رسميا، خالية من من الدول التي يتواجد بها الذبلان bactérien Flétrissement الذبلان البكتيري. تكون الشحن صادرة من البكتيري، حيث لا تخضع لمكافحة )Clavibacter subsp michiganensis حقول تعرضت لتفتيش رسمي أثناء أو رسمية معترف بها وقابلة للإثبات. sepedonicus( بعد المرحلتين الأخيرتين لموسم النمو للنبات، في حالة ما إذا كانت الزراعة السابقة بطاطا. vasculaire Bactériose يجب أن تكون درنات البطاطا و المادة يجب أن تبقى المادة النباتية )Ralstonia النباتية للفصيلة الباذنجانية )Solanacae( الموجهة للغرس ل spp Musa تحت solanacearum( الموجهة للغرس خالية من هذه البكتيريا الحجر للتأكد من سلامتها من خلال الفترة الأخيرة لموسم النمو، وصادرة جذمات خطيرة ل Ralstonia من حقل وجد خاليا من البكتيريا أثناء .solanacearum المرحلتين الأخيرتين لفترة النمو. verruqueuse Galle يجب أن تكون درنات البطاطا صادرة يجب أن لا تكون النباتات ذات )Synchytrium من مادة نباتية أولية معترف بها رسميا، الجذور، منها البصلية والدرنات، endobioticum( خالية من endobioticum Synchytrium منتجة في حقول قد يتواجد بها وواردة من حقول لم يتواجد بها المرض من S.endobioticum أو مازال متواجدا قبل، ومن مناطق خالية من كائنات أخرى بها. مسببة لنفس المرض. البطاطا blight potato Black يجب أن تكون درنات البطاطا صادرة andigena( )Phoma من مادة نباتية أولية معترفا بها رسميا، خالية من andigena .Phoma )Phoma Gangrène يجب أن تكون درنات البطاطا معترف يحظر استيراد درنات البطاطا var.foveata( exigua بها رسميا، خالية من Phoma.exigua من دول يتواجد بها andigena .Phoma .var.foveata يجب أن تكون المادة النباتية الأولية أنتجت في مناطق معترفا بها رسميا، خالية من المرض وتعرضت لتحاليل. يجب أن تكون درنات البطاطا ومكان tubercules des Viroides يحظر استيراد بذور البطاطا من الإنتاج معترفا بهما رسميا، خالية من هذا fuseau en دول يتواجد بها هذا الفيروس. tuber spindle )Potato الفيروس. يجب أن تخضع المادة النباتية viroid( الأولية لتحاليل .PSTV كما يجب أن تخضع درنات البطاطا الموجهة للاستهلاك لمعالجة ضد الإنتاش.
4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 27 19 غشت سنة 2015 م الملحق III (ب) تابع الجنس الشروط الخاصة بالحجر الشروط الخاصة إجراءات خاصة PVT/APLV/APMoV. يجب أن تكون درنات البطاطا و مكان يحظر استيراد درنات البطاطا )potato الإنتاج معترفا بهما رسميا، خالية من هذه من دول تتواجد بها هذه T.trichovirus-P.Andean latent الفيروسات. tymovirus-P.Andean Comovirus( mottle الفيروسات. البطاطا la de doré Nématode يجب أن تكون درنات البطاطا و مكان terre de pomme الإنتاج معترفا بهما rostochiensis )Globodera الديدان الخيطية. G.pallida( et أنواع معترف بها خالية من : يجب أن تكون المادة رسميا، خالية من يجب أن تكون درنات البطاطا الموجهة للاستهلاك خالية من الآفات الضارة الخاضعة للوائح. النباتية صادرة من يجب أن تخضع الخضروات البقوليات حقول معترف بها رسميا، خالية من جميع الطازجة لرقابة الرسمية قبل و الآفات الضارة الخاضعة جميع الكائنات الضارة المحاصيل الخاضعة للحجر وغير الصناعية الخاضعة للحجر. ق رار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب ق رار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين عماري كريم عبد اللاوي نادية أوسعيد رمضان خباز كريمة قادري العربي فصولي أمال مغراوي محمد خير الدين كريمة محمد بوكريطاوي سامية بوغلة رشيدة حدادو وحيد كباش حسين فرقاني نور الدين مكرلوف السايح للوائح. شحنها، تثبت أنها خالية من الذبابة البيضاء للبطيخ Bactrocera cucurbitae وذبابة الخيار Bactrocera cucumis للقرعيات. وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 4 ذو القعدة عام 1436 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، 19 غشت سنة 2015 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيق ا لأحك ام الم ادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، طبقا للجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الرابع 13 2 عامل مهني من المستوى الثالث 385 7 عامل مهني من المستوى الثاني 1109 53 عامل مهني من المستوى الأول 14812 17265 سائق سيارة من المستوى الثالث 5 0 سائق سيارة من المستوى الثاني 1120 204 سائق سيارة من المستوى الأول 2293 50 عون وقاية من المستوى الثاني 285 1 عون وقاية من المستوى الأول 4118 36 حارس 6660 401 عون خدمة من المستوى الثالث 141 140 عون خدمة من المستوى الثاني 144 55 عون خدمة من المستوى الأول 2594 5113 المجموع العام 33679 23327 المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة الكامل الجزئي
-
- 15 6 315
-
- 392 5 288
-
- 1162 3 240
-
- 32077 1 200
-
- 5 4 263
-
- 1324 3 240
-
- 2343 2 219
-
- 286 7 348
-
- 4154 5 288
-
- 7061 1 200
-
- 281 5 288
-
- 199 3 240
-
- 7707 1 200
-
- 57006 بالمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وفقا للملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1436 الموافق 8 يناير سنة .2015 عن وزير المالية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الأمين العام ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال عبد الحق سايحي
4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 غشت سنة 2015 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 19 مارس سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للدم. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 29
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للدم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الجدول المنصوص عليه في أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدم ات بعن وان الوكالة الوطني ة لل دم، كما يأتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - 26 حارس 72 - سائق سيارة من المستوى الأول 8 - سائق سيارة من المستوى الثاني 12 - عون وقاية من المستوى الأول 12 - المجموع العام 104 26 عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
-
- 26 1 200
-
- 72 1 200
-
- 8 2 219
-
- 12 3 240
-
- 12 5 288
-
- 130 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 19 مارس سنة .2015 عن وزير المالية عن الوزير الأول عن وزير الصحة والسكان الأمين العام وبتفويض منه وإصلاح المستشفيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الأمين العام ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال عبد الحق سايحي
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 4 ذو القعدة عام 1436 ه قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومدته ومحتوى برامجه. إن الوزير الأول، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سن ة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-148 المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-92 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل ع ام 1432 الموافق 24 فب راي ر سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-93 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل ع ام 1432 الموافق 24 فب راي ر سنة 2011 الذي يحوّل المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 رب يع الث اني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-319 المؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 ي ولي و سن ة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، 19 غشت سنة 2015 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 44 و 45 و 47 و 58 و 59 و 61 و 71 و 80 و 81 و 83 و 93 و 102 و 103 و 105 و 115 و 116 و 118 و 127 و 136 و 143 و 150 و 158 و 159 و 161 و 171 و 172 و 174 و 184 و 185 و 187 و 197 و 198 و 200 و 211 و 212 و 214 و 224 و 225 و 227 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي : شعبة العلاج : سلك الممرضين للصحة العمومية : الرتب :
- ممرض حاصل على شهادة دولة،
- ممرض للصحة العمومية،
- ممرض ممتاز للصحة العمومية. شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف : سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية : الرتب :
- مختص في التغذية حاصل على شهادة دولة،
- مختص في التغذية للصحة العمومية،
- مختص في التغذية ممتاز للصحة العمومية. سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية :
- رتبة مداو بالعمل ممتاز للصحة العمومية. سلك مرممي الأسنان للصحة العمومية : الرتب :
- مرمم الأسنان حاصل على شهادة دولة،
- مرمم الأسنان للصحة العمومية،
- مرمم الأسنان ممتاز للصحة العمومية. سلك مقومي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية :
- رتبة مقوم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية. سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية : الرتب :
- مدلك طبي حاصل على شهادة دولة،
- مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية،
4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 غشت سنة 2015 م
- مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي ممتاز للصحة العمومية. سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية : الرتب :
- بصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة،
- بصاراتي نظاراتي للصحة العمومية،
- بصاراتي نظاراتي ممتاز للصحة العمومية. سلك مقومي البصر للصحة العمومية :
- رتبة مقوم البصر ممتاز للصحة العمومية. سلك مقومي الحركية النفسية للصحة العمومية :
- رتبة مقوم الحركية النفسية ممتاز للصحة العمومية. سلك مطببي القدم للصحة العمومية :
- رتبة مطبب القدم ممتاز للصحة العمومية. سلك مقومي السمع للصحة العمومية :
- رتبة مقوم السمع ممتاز للصحة العمومية. الشعبة الطبية التقنية : سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية : الرتب :
- مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة، -مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية،
- مشغل أجهزة التصوير الطبي ممتاز للصحة العمومية. سلك المخبريين للصحة العمومية : الرتب :
- مخبري حاصل على شهادة دولة،
- مخبري للصحة العمومية،
- مخبري ممتاز للصحة العمومية. سلك المحضرين في الصيدلة للصحة العمومية : الرتب :
- محضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة،
- محضر في الصيدلة للصحة العمومية،
- محضر في الصيدلة ممتاز للصحة العمومية. سلك المختصين في حفظ الص حة للصحة العمومية : الرتب :
- عون تطهير حاصل على شهادة دولة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 31
- مختص في حفظ الصحة للصحة العمومية،
- مختص في حفظ الصحة ممتاز للصحة العمومية. الشعبة الطبية الاجتماعية : سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية : الرتب :
- مساعد اجتماعي حاصل على شهادة دولة،
- مساعد اجتماعي للصحة العمومية،
- مساعد اجتماعي رئيس للصحة العمومية. سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية : الرتب :
- أمين طبي حاصل على شهادة دولة،
- مساعد طبي للصحة العمومية،
- مساعد طبي رئيس للصحة العمومية. المادّة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكمي لي في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو في المسابقة أو على سبيل الاختيار، وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين والذي يحدد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي حسب نمط الترقية. المادّة 4 : تبلغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو في المسابقة أو على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي. يتعين على الإدارة المستخدمة إعلام الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة عند الضرورة. المادّة 7 : يتم التكوين التكميلي في المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي ومؤسسات التكوين شبه الطبي. المادّة 8 : تحدّد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :
- وفقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، بالنسبة للتكوين التكميلي في رتب شبه طبي حاصل على شهادة دولة، وشبه طبي للصحة العمومية،
- اثنا عشر (12) شهرا بالنسبة للتكوين التكميلي في رتبتي شبه طبي ممتاز، وشبه طبي رئيس للصحة العمومية. المادّة 9 : ينظم التكوين التكميلي بشكل متواصل أو تناوبي، ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا. المادّة 10 : تلحق بأصل هذا القرار برامج التكوين التكميلي التي يتم تفصيل محتواها من طرف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. المادّة 11 : يتابع الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا في المؤسسات العمومية للصحة وفقا للمدة المحددة في البرامج. المادّة 12 : يضمن تأطير ومتابعة الموظفين أثناء دورة التكوين التكميلي، سلك الأساتذة لمؤسسات التكوين المعنية، بالتنسيق مع الإطارات شبه الطبية التابعين لهياكل الصحة ذوي المؤهلات المطلوبة. المادّة 13 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، بما يأتي :
- في رتب شبه طبي حاصل على شهادة دولة وشبه طبي للصحة العمومية بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرامج،
- في رتب شبه طبي ممتاز وشبه طبي رئيس، بإعداد مذكرة مهنية في نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرامج. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد / العدد 44 4 ذو القعدة عام 1436 ه 19 غشت سنة 2015 م المادّة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرّة ويشمل اختبارات دورية. المادّة 15 : عند نهاية التكوين التكميلي، ينظم امتحان نهائي يشمل جميع الوحدات المدرّسة. المادّة 16 : تت م كيفيات تقي يم التك وين التكميلي كالآتي :
- معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 1،
- علامة الامتحان النهائي، المعامل 2،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل 2،
- علامة تقرير نهاية التكوين أو المذك رة المهنية، المعامل .1 المادّة 17 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التك وين التكميلي للموظف ين الحائ زين مع دلا ع اما يساوي على الأقل 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 16 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير الصحة والسكان للولاية، مكان تواجد مؤسسة التكوين شبه الطبي أو ممثله،
- مدير مؤسسة التكوين المعنية،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك الأساتذة لمؤسسة التكوين المعنية. تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّة 18 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 19 : يرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين في الرتب المقصودة. المادّة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة .2015 وزير الصحة والسكان عن الوزير الأول وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد المالك بوضياف بلقاسم بوشمال رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة