مرسوم رئاسي رقم 15-202
مرسوم رئاسي رقم 15-202 مكرّر مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 14-10
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 15-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.