قرار
قرار مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بلقاسم بوشمال، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير الأول، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.