قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاعات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 . 30 د.ج 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 50 دج 30 د.ج 40 دج | سلسه الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات 70 ادارة المطبعة الرسمية دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 0.30 د. ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - نمى العدد للسني السابقة : 050.50 ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركي المطلوب منهم ارسال لفائف الورقي الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطا مهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 25 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 74-98 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير . 1182
- أمر رقم 74-100 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل وتتميم أحكام الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى | للقضاء. 1183
- أمر رقم 74 - IOI مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 | والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله ونقله بواسطة الانابيب وبالنظام الجبائي لهذا النشاط والمعدل بالامر رقم 71 – 24 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والامر رقم 74 82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 1183
- أمر رقم 74-102 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى والبروتوكول الخاص بنشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر المبرم بين الدولة من جهة والشركتين أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى. 1184
1182 الجريدة الرسمية مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 74-213 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1974 1975 • 1185 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 74-214 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام
- 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء مركز جامعي بتلمسان.. 1188 وزارة التجارة مرسوم رقم 74-225 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد سعر الاسمدة …. 1188 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1394 ه وزارة المالية مرسوم رقم 74-229 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1189 مرسوم رقم 74-230 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 1190 مرسوم رقم 74-231 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الصناعة والطاقة . 1191 مرسوم رقم 74-232 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلي والشؤون | الدينية . 1192 قوانين وأوامر امر رقم 74-98 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى القانون رقم 64 - III المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1384 الموافق 10 ابريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية وبمقتضى الامر رقم 65 179 المؤرخ في 29 صفر عام وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-66 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير ،
- وبعد الاطلاع على المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزى الجزائرى المبين بالملحق للقانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث وتحديد القانون الاساسي للبنك المركزي الجزائري ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تضرب قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير (5 دج) من قبل البنك المركزى الجزائري وتوضع قيد التداول عند تاريخ وحسب شروط تحدد بموجب قرار من 1385 الموافق 29 يونيو سنة - 1965 والمتعلق باحداث واصدار | وزير المالية : ووضع قيد التداول عملة معدنية جديدة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 72-25 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق باصدار ثلاث قطع نقدية جديدة ووضعها قيد التداول . المادة 2 : ان مميزات القطعة الجديدة هي كالآتي : أ) - التركيب المعدني والوزن والابعاد : نيكل صاف : 99,7 % على الاقل الوزن : 12 غراما
- القطر : 31 ميلمترا
- الحافة : مضلعة
الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1394 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 ب) - الكتابات والرسوم : أ) يحمل وجه القطعة ما يلى :
- بالمركز مجاهد يندفع الى المعركة بالاعلى على اليسار، الكتابة باللغة العربية أول نوفمبر»
- بالاسفل على اليمين بالارقام العربية كتابة التاريخ | 1974-1954 ب) يحمل ظهر القطعة الجديدة بالارقام العربية بيان القيمة الوجهية معادة تحت الرقم بالحروف العربية. تحيط علامة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكل قطعة. المادة 3: يقدر الحد الاعلى لاصدار القطعة الجديدة بخمسة وسبعين مليون دينار (7500000000 دج) المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر 1974 هواري بومدين امر رقم 74 100 74 مؤرخ في أول ذي القعدة- عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل وتتميم احكام الامر رقم 27 69-27 69 المؤرخ في 26 صفر : عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء- باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام
- وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الامر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء ، : يأمر بما يلى : المادة الأولى : يتمم الامر رقم 27 69-27 69 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه، بالمادة الثانية مكرر ونصها كما يلى : : «المادة 2 مكرر : يجوز للمدعوين للخدمة الوطنية الذين يحملون شهادة الليسانس في الحقوق أو دبلوم المدرسة الوطنية | للإدارة القسم القضائى والموضوعين تحت تصرف وزارة العدل، ممارسة مهام القضاء بصفة استثنائية . ولا يجوز لغير القضاة المعينين في اطار الخدمة المدنية أن يطالبوا خلال ممارستهم مهمتهم بالاستفادة من أحكام الامر رقم -72 60 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة .. المادة 2 : تتمم المادة 13 من الامر رقم 27 69-27 69 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه كما يلي : ه (3) في حدود العشر (1/10) من أفراد السلك الاصلى العاملين : لكتاب الضبط الرؤساء البالغين 35 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية والمتممين بنفس التاريخ 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والناجحين في اختبارات فحص مهنى على مستوى شهادة الليسانس في الحقوق . المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين امر رقم 74-101 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله ونقله بواسطة الانابيب وبالنظام الجبائي لهذا النشاط والمعدل بالامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والامر رقم 74-82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة- 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله ونقله بواسطة الانابيب وبالنظام الجبائي لهذا النشاط والمعدل بالامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971، والامر رقم 74 82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 ،
1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1394 ه يأمر بما يلى : المادة الأولى : ان المقطع «أ» من الفقرة الأولى ، من المادة 63 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بالمادة الأولى من الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمادة الاولى من الامر رقم 74-82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974، يعدل كما يلى : (1) يتعين على المؤسسات المشار اليها في المادة 62 أعلاه أن تسدد أتاوة مساوية لستة عشر فاصل سبعة وستين في المائة (16,67 %) من قيمة الوقود السائل ولخمسة بالمائة (5 ٪) من قيمة الوقود الغازي المستخرجين من الآبار . المادة 2 : تعدل المادة 65 من الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بالمادة 6 من الامر رقم 71 24 | المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 كما يلى : يخضع مبلغ الربح الخاضع للضريبة والمحدد في المادة 64 من هذا الامر والمتعلق بالنشاطات المشار اليها في المادة 62 أعلاه لضريبة مباشرة تحسب على أساس معدل ستة وخمسين | فاصل أربعين في المائة (56,40 ) .. المادة 3 : تطبق أحكام هذا الامر ابتداء من أول أكتوبر سنة 1974 • المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 5 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 - • هواري بومدين امر رقم 74-102 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة و شركات أموكو الجيريا اويل كمباني و اموكو الجيريا انك من جهة اخرى والبروتوكول الخاص بنشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر المبرم بين الدولة من جهة والشركتين اموكو الجيريا اويل كمباني و اموكو الجيريا انك من جهة أخرى
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالتنقيب عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات والنصوص الصادرة لتطبيقه والنصوص المعدلة له ، و بمقتضى الامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعديل بعض أحكام الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمحدد بموجبه بوجه خاص، لحدود معدلات الاستهلاك المطبقة على الاصول الثابتة التي تنشؤها الشركات التي تمارس نشاطات التنقيب عن الوقود واستغلاله ، وبمقتضى الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله،
- وبمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات وبمقتضى الأمر رقم 74-64 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتأسيس الضريبة المباشرة البترولية وتحصيلها ، وبمقتضى الامر رقم 74-82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله ونقله بواسطة الانابيب وبالنظام الجبائي لهذا النشاط والمعدل بالامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن المصادقة على انشاء الشركة الوطنية للتنقيب عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله (سوناطراك) والمصادقة على قانونها الاساسي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل أو الغازي المصدق عليها بالمرسوم رقم 61 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971 ،
الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1394 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-207 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم | المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971 وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-175 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 والمتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما بين أول يوليو الى 30 سبتمبر سنة 1974 لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير و 31 مارس سنة 1974 ، وبعد الاطلاع على اتفاقية البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 3 أكتوبر سنة 1974 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركتين أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على البروتوكول الخاص بنشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 3 أكتوبر سنة 1974 بين الدولة من جهة والشركتين أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية البحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر المبرمة بمدينة الجزائر في 3 أكتوبر سنة 1974 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركتين أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى : البروتوكول الخاص بنشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم بمدينة الجزائر في 3 أكتوبر سنة 1974 بين الدولة من جهة والشركتين أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 . • هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 74-213 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1974-1975 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير المالية وبمقتضى الامر رقم 68 70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور، وبمقتضى الامر رقم 68 481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، وبمقتضى الامر رقم 68 482 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته وبمقتضى الامر رقم 70-55 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تنظيم الخمور الجيدة
1186 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1394 ه
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-98 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن | الغاء وتعويض المرسوم رقم 73-93 المؤرخ في 17 جمادى | الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1973 1974
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1389 الموافق 26 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد المناطق الاولى | والثانية والثالثة لانتاج خمور موسم 1969 1970 يرسم ما يلى : الفصل الأول تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل القسم الاول شروط تسويق الخمور المادة الاولى : تحدد شروط تسويق الخمور الحاصلة من غلة سنة 1974 ، طبقا لاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يحدد سعر درجة الهكتولتر من الخمر عند الانتاج، كما يلى : المنطقة الاولى : السهول الرطبة : درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 10 الى 10 3,52 دج الى 1710.3 3,63 دج 10,8 إلى 11,2 3,74 دج - 11,3 11,7 3,79 دج 11,8 12,2 3,90 دج 12,3 12,7 4,01 دج المنطقة الثانية : السهول الجافة : درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر من 1 الى 11,2 3,95 دج من 11,3 الى 17 4,01 دج م 11,8 12,2 4,07 دج من 12,3 12,7 4,12 دج 12,8 1 4,18 دج المنطقة الثالثة : السفوح والجبال : درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 12 122 4,84 دج 12,3 12,7 4,89 دج من 12,8 إلى 132 4,95 دج من 13,3 الى 137 5,06 دج من 13,8 إلى 14 5,17 دج واذا طلب المشترى من المنتج تسليمه كمية من العنب غير المختمر والمكبرت بدرجة تقل عن الحد الادنى للدرجة المحددة عن منطقة معينة فيتعين على المشترى أن يتعهد بأداء قيمة هذا العصير غير المختمر بالكبرتة على أساس الحد الادنى من درجة الهكتولتر لخمور المنطقة المذكورة. المادة 3 : يمكن أن يسمح في الظروف الاستثنائية بتسليم الخمور بدرجة تقل عن الحد الأدنى أو تفوق أقصى حد من الدرجة بكل منطقة . وفي هذه الحالة، يجرى حساب قيمة كل كمية مسلمة وبحسب كل حالة بضرب عيار المنتوج المسلم، اما في سعر الحد الأدنى من الدرجة واما في سعر الحد الاقصى منها والخاص بالمنطقة المعنية. المادة 4 : يتعين تحديد وزن العنب أو درجة العصير، عند استلام العنب على أساس تسليم القبو، وذلك بحضور ممثل المنتج أو المسؤول عن القبو. المادة 5 : تزاد مكافأة 50% على السعر الاصلي للخمور التي حصلت على تسمية المنشأ المضمون طبقا للتشريع الجاري به العمل . ويتم ضبط هذه الزيادة فور منح علامة الصنع المهنية. القسم الثاني كيفيات الاداء والتمويل . المادة 6 : يتولى المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، شراء الخمور المحضرة اما من قبل زارعي الكروم الخصوصيين واما من قبل الشركات التعاونية الزراعة الكروم وذلك بالسعر المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم، ويقوم باستلام هذه الخمور في عين المكان ويدفع الثمن في أجل لا يتجاوز 31 مارس سنة 1975. ثم تقوم الشركات التعاونية الزراعة الكروم بتوزيع مقدار المبيعات بين أعضائها بنسبة عدد درجات القناطر من القطاف والمسلمة من كل منهم. تحول درجات القناطير من القطاف المسلمة من قبل كل منتج الى درجات الكحول. وبقصد التنفيذ السليم لهذا التوزيع، يوضح ما يلي : ان عدد درجات القناطر من القطاف الذي يسلمه المنتج الى التعاونية، يكون مساويا لكمية المنتجات المحصلة بنتيجة ضرب الوزن الصافي لكل تسليم بدرجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة.
- ان درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة من القطاف هي درجة القياس الكثافي لعصير ذلك القطاف والذي يجرى قياسه حسب الاستعمال الخاص بدرجة يومي.
الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 وقبل تسديد السعر النهائي الخاص بالخمور المسلمة من قبل المنتجين، فان المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور يؤدى لهؤلاء خلال مدة لا تتجاوز نهاية موسم القطاف، تسبيقا مقداره 25 دج عن كل قنطار صاف من القطاف المسلم للتعاونية، ويخصم هذا التسبيق من القيمة النهائية للخمور. المادة 7 : يؤدى المنتجون الى تعاونية الخمور التابعة لهم بعنوان أداءات الخدمة اشتراكا جزافيا يحدد ب 2.40 دج عن كل قنطار من العنب المسلم منهم، وتقتطع هذه المساهمة لفائدة التعاونيات من مبلغ التسبيق المشار اليه في المادة 6 من هذا المرسوم. المادة 8 : تستوفى التعاونيات من المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور لتغطية مصاريفها عن الخزن والحفظ ما يلى :
- ابتداء من أول يناير سنة 1975 تعويضا قدره 0,07 عن كل هكتولتر شهريا مهما كانت السنة التي انتجت فيها الخمور المختزنة. المادة 9 : يدفع تعويض قدره 45 دج عن القنطار الواحد المستخرج الى المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور وذلك لتغطية نفقات استخراج الدردي الخام. المادة 10 : يمنح البنك الوطني الجزائري من أجل ضمان التسديد للمنتجين تسبيقا على حساب الخزينة الى المكتب الوطنى لتسويق منتوجات الكروم والخمور، على أساس تقديرات المحصول و مبلغ التسبيق على الحساب المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه . ولا يمكن ان يستعمل هذا التسبيق الا لتسديد التسبيق على الحساب عند تسليم العنب من قبل المنتجين ويسدد هو بواسطة منتوج البيوع التي تتم ما بين تاريخ التحقيق و 31 مارس من السنة التالية. ومهما يكن الامر فان التسبيق على حساب الخزينة تسدد كلية عند وضع سندات الخمور. وتعوض سندات الخزينة بسندات الخمور في 31 مارس سنة 1975 أقصى أجل . تقبل سندات الخزينة وسندات الخمور في اعادة الخصم لدى البنك المركزي الجزائرى ويحدد أجل استحقاق سندات الخمور بثلاثين (30) سبتمبر سنة 1975، وتخضع السندات | المكتتبة الى سعر الفائدة الجاري به العمل . يجوز للمكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور أن يقوم في اطار التشريع الجارى به العمل بتفويض ممثليه على مستوى الولايات بالاكتتاب في السندات المشار اليها باسمه ولحسابه . المادة 11 : يمنح المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، منذ ابتداء موسم التخمير، تسبيقا على حساب الخزينة لتسديد الدفعة على حساب تسليم العنب التي تستلمها | تسلم تعاونية الحمور لكل منتج فور تسليم مجموع المحصول، فاتورة تمثل مبلغ الدفعة على الحساب واذنا بنقلها. المادة 12 : يتم تسديد سندات الخمور حسب تتابع البيوع المتممة . وكل مبلغ يستوفيه المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور من مبلغ مبيعات الخمور التي جرى تمويل شرائها بواسطة خصم السندات المذكورة في هذا المرسوم يطبق لزوما كتسديد عن تلك السندات تسديد لها مهما كان تاريخ استحقاقها . وكل تسديد يتم قبل استحقاقه يترتب عليه رد فرق الصرف الذي يحسب على أساس المبلغ المسدد. وان هذا الرد يحسب على أساس المدة الباقية بالفائدة الجاري بها العمل . المادة 13 : تحدد الحصة الاجمالية للتمويل الخاص بموسم 1974-1975 بمبلغ أربعمائة مليون دينار (40000000000 دج). المادة 14 : ان الارباح التي يحققها المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، يترتب عليها رد في الحساب أدناه 70 % لفائدة المنتجين. الفصل الثاني تنظيم الموسم القسم الاول شروط تسويق الخمور واستعمالها المادة 15 : تحرر الخمور الحاصلة من غلة سنة 1974، بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك لتمكين المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، من القيام بالتزاماته التعاقدية. المادة 16 : يجوز للمصالح المختصة بزراعة الكروم أن ترخص بعمليات النقل الادارية. المادة 17 : يرخص بعمليات مزج الخمر بالكحول بواسطة الخمور الصناعية بالنسبة لموسم 1974 طبقا لاحكام الامر رقم 68-482 68 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته على الا تتجاوز الحموضة المتبخرة بالحامض الكبريتي المستخرج من الخمور الممزوجة بالكحول 1,60 غراما في اللتر الواحد. المادة 18 : تحل تعاونيات صنع الخمور محل المنتجين فيما يتعلق بالاداءات الخاصة بالخمور. وهي تساعد المنتجين بشأن التصريح بالمحصول لدى المصالح المختصة..
1188 الجريدة الرسمية القسم الثاني توحيد الخمور المادة 19 : لا يجوز بأي حال، أن تكون درجة الخمور المحلية ناقصة عن 10 درجات، سواء كانت هذه الخمور معدة للمزج أم لا . وتحدد الحموضة المتبخرة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الخمور والنصوص اللاحقة به. القسم الثالث الاداءات المتعلقة بالخمور المادة 20 : ان نسب كميات كحول الخمر التي يجب تقديمها من الشركات التعاونية أو صانعي الخمور الخصوصيين وكذلك الاعفاءات أو الاستثناءات المتعلقة بتقديم تلك الكميات يجرى ضبطها في اطار أحكام الامر رقم 68-482 68 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه. يحدد تاريخ تغطية تعويضات الخمور بيوم 31 غشت سنة 1973 ويمكن تمديده استثناء الى 31 ديسمبر سنة 1975 بناء على طلب مسبب من تعاونيات الخمور. واذا لم تتمكن تعاونية ما من تغطية أداءات الخمور عن طريق شركائها أو المنتفعين بها جاز التعاونيات أخرى، أن تحول لها جزءا أو كلا من فائض ما لديها من كحول الخمور . المادة 21 : تعفى من الاداءات المتعلقة بالكحول، محاصيل العنب أو عصير العنب المختمر والمعدة لتحضير عصير العنب والخمور الحلوة الطبيعية وخمور المشروبات الروحية والعنبرية بواسطة التحويل المباشر لمحصول العنب الى كحول وكذلك الخمور التي تشحن الى معمل التقطير . القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 22 : تمدد أحكام المادة 21 من المرسوم رقم 74-98 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 23 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1394 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 74-214 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء مركز جامعي بتلمسان ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، و بمقتضى الامر رقم 74-81 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتعلق بانشاء المراكز الجامعية و تنظيمها وتسييرها ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينشأ مركز جامعي بتلمسان. المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 . هواري بومدين وزارة التجارة | مرسوم رقم 74-225 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد سعر الاسمدة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 88 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تحديد سعر الاسمدة ،
الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان احكام المرسوم رقم 74 88 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 والمتضمن تحديد سعر الاسمدة برسم موسم 1973-1974 تطبق على موسم 1975-1974 • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 107 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 74-229 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-17 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 •
يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (603000000 دج) مقيد مي ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (603000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين الجدول « ا » رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ 31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 800.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 500.000 34-12 المصالح الموجودة في الخارج
- الادوات والاثاث 900.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 II نفقات تسيير المراكز الجديدة الدبلوماسية والقنصلية 4.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.300.000
1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1394 ه الجدول « ب » رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) 31 II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 3.400.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف 33 ΟΙ الادارة المركزية، المنح العائلية 33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 13 المصالح الخارجية، الضمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية، تسديد النفقات 34 05 الادارة المركزية الالبسة
- 34 - II المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات 34 13 المصالح الموجودة في الخارج، اللوازم 93-34 المصالح الموجودة في الخارج، الايجار القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ المؤتمرات الدولية الاجتماعية 100.000 150.000 260.000 500.000 30.000 560.000 100.000 200.000 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 6.300.000 مرسوم رقم 74 230 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام | الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة
- 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن 1974 ، نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ستمائة وسبعون ألف دينار (6700000 دج) مقيد في ميزانية بناء على تقرير وزير المالية ، وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق
- بهذا المرسوم
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين ستمائة وسبعون ألف دينار (6700000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق تأسيس الحكومة بهذا المرسوم وبمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه ، يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى المرسوم رقم 74 18 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 المفتوحة لوزارة الداخلية برسم ميزانية التسيير | نوفمبر سنة 1974 بموجب الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 هواري بومدين
الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 الجدول «أ» رقم الابوب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة
- القسم الثالث الاعتمادات الملغاة (دج) 330.000 50.000 التكاليف الاجتماعية للموظفين العاملين والمتقاعدين 33 ΟΙ 33 الادارة المركزية - المنح العائلية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة مجموع الاعتمادات الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات القسم السابع المصاريف المختلفة 37 21 مصاريف الانتخابات 200.000 000 : 50 40.000 الملغاة 670.000 الاعتمادات المفتوحة (دج) 205.000 205.000 5.000 10.000 245.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 670.000 مرسوم رقم 74-231 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام - وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية بناء على تقرير وزير المالية . لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه .
1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1394 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-26 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة ، جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (50.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفي الباب 34-02 ( الادارة المركزية الادوات والاثاث . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (500000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفي الباب 34 02 م الادارة المركزية
- - المنح العائلية ، … المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-27 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن. قانون المالية لسنة 1974، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية في الباب 31 21- الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية «الدين - الاجور الرئيسية » . وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-232 74 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الدينية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير المالية ،
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين الجدول «أ» رقم الأبوب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التعليم الاصلى العنوان والشؤون الدينية الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 100.000 32-31 التعليم الاصلى - التعويضات والمنح المختلفة 250.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 350.000 المطبعة الرسمية : 2 و 29 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر