مرسوم رقم 74-230 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 1190
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ستمائة وسبعون ألف دينار (6700000 دج) مقيد في ميزانية بناء على تقرير وزير المالية ، وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق - بهذا المرسوم
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين ستمائة وسبعون ألف دينار (6700000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق تأسيس الحكومة بهذا المرسوم وبمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه ، يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبمقتضى المرسوم رقم 74 18 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 المفتوحة لوزارة الداخلية برسم ميزانية التسيير | نوفمبر سنة 1974 بموجب الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 هواري بومدين الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 الجدول «أ»
رقم الابوب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة - القسم الثالث الاعتمادات الملغاة (دج) 330.000 50.000 التكاليف الاجتماعية للموظفين العاملين والمتقاعدين 33 ΟΙ 33 الادارة المركزية - المنح العائلية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة مجموع الاعتمادات الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات القسم السابع المصاريف المختلفة 37 21 مصاريف الانتخابات 200.000 000 : 50 40.000 الملغاة 670.000 الاعتمادات المفتوحة (دج) 205.000 205.000 5.000 10.000 245.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 670.000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.