أمر رقم 74-100 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل وتتميم أحكام الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى للقضاء. 1183
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الامر رقم 27 69-27 69 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه، بالمادة الثانية مكرر ونصها كما يلى : : «المادة 2 مكرر : يجوز للمدعوين للخدمة الوطنية الذين يحملون شهادة الليسانس في الحقوق أو دبلوم المدرسة الوطنية | للإدارة القسم القضائى والموضوعين تحت تصرف وزارة العدل، ممارسة مهام القضاء بصفة استثنائية .
ولا يجوز لغير القضاة المعينين في اطار الخدمة المدنية أن يطالبوا خلال ممارستهم مهمتهم بالاستفادة من أحكام الامر رقم -72 60 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة ..
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 13 من الامر رقم 27 69-27 69 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه كما يلي :
ه (3) في حدود العشر (1/10) من أفراد السلك الاصلى العاملين : لكتاب الضبط الرؤساء البالغين 35 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية والمتممين بنفس التاريخ 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والناجحين في اختبارات فحص مهنى على مستوى شهادة الليسانس في الحقوق .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.