مرسوم رقم 74-231 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الصناعة والطاقة . 1191
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (50.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفي الباب 34-02 ( الادارة المركزية الادوات والاثاث .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (500000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفي الباب 34 02 م الادارة المركزية
- - المنح العائلية ، ...
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-27 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن.
قانون المالية لسنة 1974، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية في الباب 31 21 - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية «الدين - الاجور الرئيسية » .
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.