مرسوم رقم 74-229 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1189
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (603000000 دج) مقيد مي ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (603000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين الجدول « ا »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ 31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 800.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 500.000 34-12 المصالح الموجودة في الخارج
- الادوات والاثاث 900.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 II نفقات تسيير المراكز الجديدة الدبلوماسية والقنصلية 4.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.300.000 1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1394 ه الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) 31 II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 3.400.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف 33 ΟΙ الادارة المركزية، المنح العائلية
33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 13 المصالح الخارجية، الضمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية، تسديد النفقات 34 05 الادارة المركزية الالبسة -
34 - II المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات 34 13 المصالح الموجودة في الخارج، اللوازم 93-34 المصالح الموجودة في الخارج، الايجار القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ المؤتمرات الدولية الاجتماعية 100.000 150.000 260.000 500.000 30.000 560.000 100.000 200.000 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 6.300.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.