قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 6 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ج ب 50-3200 الجزائر 49-81-66 لمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم بودى من تغير العنوان 30 ر . دج لمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 69-28 مؤرخ فى 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المنغولية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 30 ابريل سنة 1968 . 630 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1389 الموافق 26 أبريل سنة 1969 يكلف بموجبه وزير الداخلية بالقيام بالنيابة عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . 631 م وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 والمتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف المجندين في سنة 1970 وبمثولهم أمام لجنة النداء .. 632 وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632 مرسوم رقم 69-71 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام
630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1389 ه 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتعلق بتعيين الفوج المتخرج لسنة 1969 من تلاميذ المدرسة الوطنية للاداراة في الولايات . 636 مرسوم رقم 69-72 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتعلق بتعيين الفوج المتخرج لسنة 1969 من تلاميذ مراكز التكوين الاداري في الولايات . - 636 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-73 مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-228 المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق نظام الخصم المالي المتعلق بالرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج 636 مرسوم رقم 69-74 مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد اتفاقات
- امر رقم 69-28 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المنغولية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 30 ابريل سنة 1968 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المنغولية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 30 ابريل سنة 1968 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المنغولية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 30 ابريل سنة 1968 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . | فى ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 637 قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد شروط وكيفيات تطبيق المادة 50 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 . 637 قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1389 الموافق 5 يونيو سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الأوقاف . 637 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-75 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن احداث لجنة وطنية لمكافحة حرائق الغابات
قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة | العامة 639 دولية المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 هواري بومدين اتفاق التعاون الثقافي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المنغولية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الشعبية المنغولية ، رغبة منهما في توسيع مجموع العلاقات الثقافية الموجودة بين البلدين وذلك لمضاعفة وتعزيز العلاقات الودية المتي تربط الشعبين الجزائرى والمنغولى ، قررتا عقد هذا الاتفاق . المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بتوسيع وتعزيز تعاونهما الثقافي بقدر الامكان على أساس احترام سيادة كل واحد من البلدين والمساواة في الحقوق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر . المادة 2 يساهم الطرفان المتعاقدان في تعزيز علاقاتهما الثقافية •
الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 ولهذه الغاية يتبادلان المعلومات المتعلقة بتجاربهما وانجازاتهما المتممة في ميادين التربية والتعليم والتربية البدنية والرياضة والفنون وذلك بايفاد الوفود العلمية والثقافية وبتبادل المعلومات والمستندات ذات الطابع الثقافي والتربوى وبتنظيم معارض وحفلات موسيقية وغيرها من الحفلات الفنية والرياضية المادة 3 يسهر كل واحد من الطرفين المتعاقدين على صيانة وحماية حقوق المؤلفين المواطنين التابعين للطرف الآخر المادة 4 يضع كل طرف متعاقد تحت تصرف الآخر منها للتعليم والاتقان لدراسة المواد التي يحددها الطرفان بالاتفاق بينهما . المادة . ان المستفيدين من المنح المنصوص عليها في المادة 4 يعينون من طرف المصالح المختصة التابعة لحكومتي البلدين مع وجوب امتثالهم للقوانين الجارى بها العمل في بلد الاستقبال المادة 6 يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في ميدان الاذاعة والتليفزيون وتبادل الأفلام الوطنية ( الأشرطة الطويلة والأشرطة العلمية وأشرطة الأحداث المصورة ) المادة 7 يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع وتسهيل التعاون بين منظمتهما الوطنية التي تشتغل بأعمال ثقافية وذلك حسب مفهوم هذا الاتفاق المادة 8 يدرس الطرفان المتعاقدان جميع الامكانيات لادخال المعادلة بين الاجازات وشهادات الدروس المسلمة من طرف مؤسسات التعليم التابعة لكل واحد من الطرفين وذلك لعقد اتفاق خاص في هذا الموضوع المادة 9 يتم انجاز النشاطات المنصوص عليها في المواد السابقة بعد الاتفاق بين المصالح المختصة التابعة لحكومتي البلدين ويضع كل طرف متعاقد تحت تصرف الآخر حسب امكانياته ، وبعد الأخذ بعين الاعتبار للقوانين الجاري بها العمل في بلده ، جميع الوسائل الملائمة والكفيلة بتحقيق النجاح التام لهذه المبادلات الثقافية المشار اليها . المادة 10 يضع البلدان دوريا في سبيل تطبيق هذا الاتفاق مخططا يوكل تنفيذه الى المصالح المختصة التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين . المادة 11 ان كل خلاف يتعلق بتفسير هذا الاتفاق يسوى بالطريق الدبلوماسي . المادة 12 يبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد بطريق التراضي الضمني ما عدا اذا أشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بواسطة مكتوب وقبل ثلاثة أشهر ، بنيته في مراجعة الاتفاق كليا أو جزئيا . المادة 13 يعرض هذا الاتفاق على التصديق ويدخل في حيز التنفيذ يوم تبادل وثائق التصديق . وحرر بالجزائر في 30 ابريل سنة 1968 ، في نظيرين أصليين باللغات العربية والمنغولية والفرنسية مع اعتماد النصوص الثلاثة على السواء . عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الشعبية الديمقراطية الشعبية المنغولية وزير الشؤون الخارجية وزير الثقافة عبد العزيز بوتفليقة م س سوسور بارام مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1389 الموافق 26 ابريل سنة 1969 يكلف بموجبه وزير الداخلية بالقيام بالنيابة عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول | عام 1385 الموافق 15 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يكلف السيد احمد مدغرى وزير الداخلية بالقيام بالنيابة في وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط أثناء غياب السيد الشريف بلقاسم ..
632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1389 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1389 الموافق 26 ابريل سنة 1969 . هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 والمتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف المجندين فى سنة 1970 وبثولهم امام لجنة النداء ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 82 68-82 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الأمر رقم 68-82 المذكور اعلاه ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء والنداء والتجنيد فى اطار الخدمة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد اداء الخدمة الوطنية وباهليتهم البدنية واعفائهم منها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-23 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط منح التأجيل للخدمة وتجديده ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعيين المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 والمتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف المجندين في سنة 1970 وبثولهم أمام لجنة النداء ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه كما يلي : يجرى الاحصاء في ولايتي الواحات والساورة من 15 سبتمبر الى 15 أكتوبر سنة 1969 ، المادة 2 : تتمم المادة 3 من القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 المذكور اعلاه كمايلي : تسلم جداول الاحصاء للولاية قبل 20 أكتوبر سنة 1969 بالنسبة لولايتي الواحات والساورة » المادة 3 : تتمم المادة 12 من القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 المذكور اعلاه كما يلي : تجتمع لجان النداء التابعة لولايتي الواحات والساورة بالنسبة لمجموع صف التكوين ، في دورة واحدة من تاريخ 15 يناير الى 15 فبراير سنة 1970 » المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 مولاي عبد القادر شابو وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ،
- وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 36 منه 6 يرسم ما يلى : الباب الأول افتتاح الدورات ومدتها المادة الأولى : طبقا للمادة 26 من الأمر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو - سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، يعقد المجلس الشعبي للولاية في كل عام ثلاث دورات عادية على الوجه المقرر في الأمر المذكور ويحدد يوم افتتاح الدورات ومدتها بالاتفاق بين الوالي ورئيس المجلس الشعبي للولاية . المادة 2 : يجوز للمجلس الشعبي للولاية أن يجتمع بصفة غير عادية بطلب :
الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 2 الوالي ، 2 - أو ثلثي أعضاء المجلس ، بموجب طلب كتابي موجه للرئيس .
ويجب أن ينوب عن الرئيس في حالة غيابه أو حصول مانع له في ممارسة وظيفته ، نائب عن الرئيس . المادة 7 : ان كل دعوة لانعقاد المجلس الشعبي للولاية تصدر ويحدد في الحالتين تاريخ افتتاح الدورة ومدتها بالاتفاق عن الرئيس طبقا لأحكام المادتين 28 و 29 من الأمر رقم 69 بين الوالى ورئيس المجلس الشعبي للولاية . الباب الثاني مكتب المجلس بحكم السن والمكتب النهائي المادة 3 : يعين أعضاء المجلس الشعبى للولاية ، بالاقتراع السرى وبالأغلبية المطلقة ، رئيس المجلس وثلاثة نواب للرئيس، وذلك في الاجتماع الذي يعقدونه بمبادرة الحكومة خلال العشرة الأيام التالية للانتخاب تحت رئاسة عميدهم من الحاضرين الأكبر سنا والذي يؤازره لوظيفة الكتابة أصغر الأعضاء سنا . واذا لم يحرز أي مترشح الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى من الاقتراع فتجرى دورة ثانية ويتم الانتخاب فيها على أساس الأغلبية النسبية . ويجرى انتخاب الرئيس ونواب الرئيس بالاقتراع الفردى ويتم ترتيب نواب الرئيس بحسب درجة نجاحهم ولا تجرى أية مناقشة أثناء رئاسة العميد الأكبر سنة المادة 4 : عندما يتم تأسيس المكتب النهائى يكلف العميد رئيس المكتب وأعضاءه للجلوس في المكان المخصص على المنصة الرئاسية . المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو - سنة 1969 المادة 8 : يكلف نائب الرئيس الذي يقوم بوظيفة كاتب المكتب ، بالسهر على تحرير المحضر وتبليغه والتحقيق في نتائج التصويت وتدقيقها وقيد الملاحظات عن الاقتراحات والحلول . المادة 9 : توضع كتابة ادارية تحت تصرف مكتب المجلس ، ليتسنى له القيام بمهامه . الباب الرابع اللجان الداخلية للعمل والدراسات المادة 10 : يشكل المجلس الشعبي للولاية من ضمن أعضائه، ثلاث لجان دائمة على الأقل ، تناط بها دراسة الشؤون المعروضة عليه لتحضير القرارات التي يختص بها ، وتوزع عليها ملفات القضايا بحسب نوعها على الوجه المذكور بعده وبالنسبة لكل من اللجان الواردة تسميتها فيما يلى :
-
اللجنة الأولى للشؤون الادارية والمالية : المشتغلة بالمالية وحسابات الوالى ، واحداث الطرق والوسائل ، وبصفة عامة بجميع الشؤون المتعلقة بالمسائل التابعة للميزانية
-
اللجنة الثانية للشؤون الاقتصادية : المشتغلة بابداء الرأى بشأن العمليات ذات الطابع القومي أو الجهوي الذي يهم ويقوم المكتب النهائي بممارسة وظيفته لغاية انتهاء نيابة | الولاية بصفة مباشرة ، واعتماد برنامج التجهيز والتنمية ، المجلس . المادة 5 : في حالة شغور وظيفة في مكتب المجلس اثر وفاة أو استقالة أو فصل عضو ، يجرى انتخاب جزئي خلال الدورة الأولى التالية ، بعد تطبيق أحكام المادة 41 من الأمر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو - سنة 1969 وفي حالة شغور المكتب بتمامه يتولى العميد الأكبر سنا في غضون الأيام العشرة التالية اجراء انتخاب مجلس جديد طبقا للمادة 3 من هذا النظام وذلك بعد تطبيق المادة 41 المذكورة . الباب الثالث اختصاصات المكتب المادة 6 : يمثل الرئيس بصفة دائمة المجلس الشعبي للولاية . وتنصرف مهمته الى حفظ النظام في المجلس والعمل على احترامه وبتنظيم أشغال المجلس طبقا لأحكام الأمر رقم 69 - المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، وهو يتولى ادارة المناقشات واعلان نتائج التصويت والتعبير عن قرارات المجلس الشعبي للولاية . والانعاش الاقتصادى للولاية ونشاطه ، والفلاحة ، والصناعة ، والصناعة التقليدية ، والأجهزة الأساسية والنقل ، والسياحة ، والتوجيه الخاص بالنشاطات الاقتصادية البلدية وتنسيقها .
-
اللجنة الثالثة للشؤون الاجتماعية والثقافية : المشتغلة بالتعليم ، والتكوين المهنى ، والسكن ، والصحة العمومية ، والمعونة الاجتماعية ، والنشاط الثقافي والرياضي ، ويمكن للمجلس الشعبي للولاية أن يشكل لجنة رابعة دائمة يحدد اختصاصاتها بالاتفاق مع الوالي ، اذا اقتضى ذلك عدد القضايا وأهميتها . المادة 11 : يجوز للجنة أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية واحدة تقنية أو أكثر ، لدراسة قضايا خاصة اذا ارتأى أعضاء اللجنة ضرورة لذلك • فيجوز للجان الفرعية التقنية المشكلة ضمن لجنتين أو ثلاث لجان دائمة أن تجتمع معا ، اذا قرر رؤساؤها ذلك . المادة 12 : يجوز للمجلس الشعبى للولاية أن يقرر تشكيل لجنة موقتة يحدد عدد أعضائها واختصاصها ومدة أشغالها اذا ظهر له أن نوع قضية ما يقتضى ذلك ، أو اذا طلب ، ذلك ثلث أعضاء المجلس على الأقل ..
634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1389 ه المادة 13 : تجتمع اللجان الدائمة في المرة الأولى تحت رئاسة أكبر أعضائها سنا ، ثم تعين رئيسها النهائي ونائب الرئيس والمقررين • وتجرى التعيينات ضمن كل لجنة، سواء كان بالاتفاق المشترك ، أو اذا طلب ذلك ثلث الأعضاء ، طبقا لأحكام المادة من هذا النظام المادة 14 : تنظر اللجان الدائمة أو الموقتة في القضايا الداخلة في اختصاصها والمحالة اليها من طرف رئيس المجلس الشعبي للولاية أو من الوالي . المادة 15 : عندما توافق لجنة دائمة أو موقتة على اقتراح ، يوضع بذلك تقرير كتابي يتلى على اللجنة من طرف المقرر قبل تقديمه للمجلس . كل اقتراح تقدمه احدى اللجان ، له صبغة مالية ، يجب عرضه على لجنة الشؤون الادارية والمالية ، لاعطاء الرأي ، فيه قبل عرضه على المجلس لاصدار القرار بشأنه . تقدم اللجان تقاريرها ضمن ترتيب أسلوبي شامل للتقارير المتعلقة بالمصلحة نفسها . يجوز الاستماع للوالى ولأعضاء المجلس التنفيذي الآخرين في كل لجنة . يضع رئيس المجلس الشعبى للولاية تحت تصرف اللجان ، موظفى الكتابة الادارية لمكتب المجلس . الباب الخامس الجلسات العلنية المادة 16 : طبقا للمادة 34 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، تكون جلسات المجلس الشعبي للولاية علنية . ويجوز أن تكون الجلسة مغلقة بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس أو الوالى . وعند الاقتضاء يجرى أخذ الآراء برفع الأيدى وبدون مناقشة المادة 17 : يقرر الرئيس فتح الجلسة ورفعها . المادة 18 : عند افتتاح كل جلسة يأمر الرئيس بقراءة محضر الجلسة السابقة . واذا لم تقدم بشأن محضر تلك الجلسة ملاحظة فيصرح الرئيس بالموافقة عليها ، واذا حصل العكس ، فيطلب رأى المجلس الذي يقرر بهذا الشأن فورا بواسطة رفع الأيدي . ثم يعلم المجلس بالمسائل التي تهمه ويطرح على وجه التعاقب القضايا الواردة في جدول الأعمال بحسب ترتيب قيدها . ولا يجوز تغيير جدول الأعمال هذا ، والذي توضع نسخة منه على المكتب ، الا بموجب قرار من المجلس . المادة 19 : يدعو الرئيس مقررى اللجان لتقديم تقاريرهم ، | وتجرى المناقشة بشأنها فورا ، ويجوز بالتالي تأجيل المناقشة لجلسة أخرى بناء على طلب الرئيس أو الوالي . المادة 20 : يتولى الرئيس سير المناقشات ولا يجوز لأى | عضو من المجلس التدخل قبل قيده أو طلبه الكلام من الرئيس. ويمنح الاذن بالكلام بحسب ترتيب التقييدات والطلبات . ويستمع الى صاحب الاقتراح أو مقرره كلما رغب بذلك . المادة 21 : اذا حاد الخطيب عن موضوع المناقشة ، فللرئيس وحده لفت نظره ، واذا كرر ذلك من جديد رغم التنبيه عليه ، جاز للرئيس أن يسحب منه الاذن بالكلام ويمنعه من استئنافه في الموضوع نفسه خلال بقية الجلسة . المادة 22 : لا يمكن رفض الكلام عندما يكون طلبه متعلقا باقتراح نظامي أو لفت نظر خاص بالنظام أو بمسألة تدور المناقشة حولها . المادة 23 : يمنع الكلام أو طلب الكلام خلال التصويت ، تحت طائلة لفت النظر . المادة 24 : يعلن الرئيس اختتام المناقشات بعد مشاورة المجلس • المادة 25 : يمنع الرئيس كل مقاطعة للكلام كما يمنع كل تعرض ماس بالشخصية . ويلفت نظر كل عضو في المجلس يحيد عن موضوع المناقشة أو يتلفظ بأقوال مخالفة للقانون أو النظام أو اللياقة . واذا رفض المندوب المقصود الاستماع للتنبيه ، جاز للرئيس أن يسحب منه الاذن بالكلام ويجوز للرئيس عند الاقتضاء وفى كل حين أن يعطل الجلسة المادة 26 : يحدد الرئيس في نهاية كل جلسة ، وبعد مشاورة المجلس ، جدول الأعمال للجلسة التالية والتي يعين تاريخ ووقت فتحها . الباب السادس الضبط الداخلي للمجلس الشعبي للولاية وعلنية المناقشات المادة 27 : يكون الرئيس وحده ضابط نظام الجلسات ، وله أن يطرد من قاعة الجلسة كل شخص يخل بالنظام المادة 28 : لا يجوز لأى شخص أجنبي عن المجلس ، الدخول الى مكان انعقاد المجلس مهما كان الداعى لذلك باستثناء الوالي وأعضاء المجلس التنفيذى والموظفين المدعوين للادلاء بمعلومات أو القيام بخدمة مرخص بها . المادة 29 : تجرى الموافقة على محاضر الجلسات التي تحرر تحت اشراف أحد نواب الرئيس القائم بوظيفة الكاتب ، في بدء الجلسة التالية ويوقع عليها من طرف الرئيس ونائب الرئيس المسؤول .
الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 و تحتوى هذه المحاضر على تقارير وأسماء أعضاء المجلس الذين شاركوا في المناقشات وملخص أقوالهم • ويجوز تبليغها لأى ناخب ، بناء على طلبه في غضون 15 يوما من تاريخ الموافقة عليها المادة 30 : يوضع محضر موجز ورسمى عن الجلسات بمعرفة رئيس المجلس ، ويكون هذا المحضر تحت تصرف أعضاء المجلس في غضون الخمسة أيام التالية ليوم تحريره . المادة 31 : لا يجوز اجراء أى تبليغ علني لمحاضر الجلسات المغلقة أو لجزء منها ، بيد أنه يبين جريان الجلسات المغلقة في محضر الجلسات العلنية فقط . الباب السابع كيفيات التصويت المادة 32 : يصوت المجلس الشعبي للولاية على المسائل المطروحة عليه للمداولة بالأوجه الثلاثة التالية : برفع الأيدى ، بالاقتراع العلني ، والاقتراع السرى . ويكون التصويت اسميا دائما المادة 33 : ان التصويت برفع الأيدى هو التصويت العادي الذي يبدى به المجلس الشعبي للولاية رأيه في المسائل المطروحة عليه للمداولة . يتحقق من نتيجة التصويت برفع الأيدى كل من الرئيس و نائب الرئيس القائم بوظيفة الكاتب واللذين يحصيان عند اللزوم عدد المصوتين المخالفين أو الموافقين . المادة 34 : ان الاقتراع العلنى هو التصويت القانوني الذي يجرى في حالة طلبه من قبل ثلث الأعضاء ، الا في الأحوال التي ينص فيها القانون والنظام على طريقة تصويت خاصة . كما يجرى الاقتراع العلني بالمناداة بالاسم ، ويعبر كل عضو في تصويته بلفظة « نعم » أو « لا » ، وعندما يتأكد الرئيس من تصويت جميع الأعضاء الحاضرين ، يعلن عن اختتام الاقتراع ويحقق في النتيجة مع نائب الرئيس القائم بوظيفة الكاتب . وتدرج النتيجة على الدوام في المحضر مع أسماء المشاركين بالتصويت ، بعد اعلانها من قبل الرئيس • المادة 35 : ان الاقتراع السرى هو التصويت القانوني الذي يجرى للتعيينات وكلما طلب نصف الأعضاء الحاضرين تطبيقه • ويجرى بواسطة ورقة مغلقة . وعندما يتحقق الرئيس من تصويت جميع الأعضاء الحاضرين يعلن عن اختتام الاقتراع ويشرع فورا نائب الرئيس القائم بوظيفة الكاتب بفرز الاصوات ويسلم الرئيس النتائج ، فيتولى هذا الاخير اعلانها . لا يجرى تعداد الأوراق البيضاء واللاغية في حساب الأغلبية طبقا للقانون العام فيما يخص الانتخابات . المادة 36 : ينبغي على أعضاء المجلس الحاملين للوكالة المنصوص عليها في المادة 30 من الأمر رقم 38 69-38 69 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 أن يسلموا هذه الوكالة في بدء الجلسة الى الرئيس الذي يشير على نائب الرئيس القائم بوظيفة الكاتب أن يتحقق منها . ويجرى حساب الأصوات المدلى بها بالوكالة على حدة ، بعد التصويت برفع الأيدى . أما التصويت بالوكالة فى الاقتراع السرى ، فيصوت فيه حاملو الوكالات بورقتين الباب الثامن الاقتراحات والرغبات المادة 37 : ان الاقتراحات المعروضة عن ثلث أعضاء المجلس الشعبي للولاية طبقا للمادة 63 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، توجه الى الرئيس الذي يسلمها الى الوالى بقصد وضع تقرير بها وقيدها في جدول أعمال الدورة المقبلة . ثم تسلم هذه الاقتراحات الى اللجنة الدائمة المختصة التي تدققها وتحيلها الى الوالى . المادة 38 : يجوز لكل عضو في المجلس أن يقدم ملاحظاته أو رغباته التي تتعلق بشؤون الولاية . وينبغي أن تقدم هذه الملاحظات والرغبات كتابيا الى الرئيس الذي يحيلها لبيان الرأى الى اللجنة المختصة . ثم تعاد الى الوالي بقصد قيدها في جدول أعمال الجلسة المقبلة . المادة 39 : يجوز لكل عضو في المجلس أن يقدم تعديلات على التقارير أو الاقتراحات المرفوعة للمجلس . ولهذا الأخير أن يقرر قبولها أو رفضها اذا لزم الأمر أو احالة هذه المسألة الى اللجنة المختصة . الباب التاسع احكام مختلفة المادة 40 : لا يجوز لأى عضو في المجلس الشعبي للولاية أن يمتنع عن الحضور دون عذر مشروع وعندما يتغيب عضو المجلس الشعبى للولاية عن دورتين متعاقبتين دون عذر مشروع ومقبول من المجلس ، يصرح هذا الأخير باعتباره مستقيلا في آخر الجلسة من الدورة الثانية . المادة 41 : عندما يرغب عضو المجلس الشعبي للولاية في الاستقالة يرسل استقالته بكتاب موسى عليه الى الرئيس الذي يحيلها فوراً الى الوالي . ثم يطلع المجلس على هذه الاستقالة التي تعتبر نهائية ابتداء من الاشعار بالوصول أو بعد شهر واحد من الارسال . المادة 42 : ان التنصيب الرسمي للمجالس الشعبية للولايات المنتخبة للمرة الأولى أو المجددة بكاملها بطريقة الانتخابات
636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1389 ه العامة ، يجرى طبقا للتواريخ والكيفيات المحددة بمبادرة الحكومة . المادة 43 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري . يرسم ما يلى : المادة الأولى : سيعين تلاميذ مراكز التكوين الاداري المتخرجون في سنة 1969 في ادارة الولايات والمصالح التابعة لها وذلك وحرر بالمدية في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو | رغم كل الأحكام المخالفة • سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69-71 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتعلق بتعيين الفوج المتخرج لسنة 1969 . من تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة في الولايات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتسيير المدرسة الوطنية للادارة ولا سيما المادة 33 منه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : سيعين الفوج المتخرج لسنة 1969 من تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة في ادارة الولايات والمصالح التابعة لها وذلك رغم كل الأحكام المخالفة . المادة 2 : تبين فيما بعد بمرسوم شروط تطبيق هذا المرسوم • المادة 3 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : تبين فيما بعد بمرسوم شروط تطبيق هذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالمدية في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 . هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-73 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67 - 228 المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق نظام الخصم المالي المتعلق بالرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الأمر رقم 67 - المؤرخ في 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66
- 368 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 وحرر بالمدية في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 | ولا سيما المادة 91 منه ، يونيو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-72 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتعلق بتعيين الفوج المتخرج لسنة 1969 من تلاميذ مراكز التكوين الاداري في الولايات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة | وبمقتضى الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 34 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 228 المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 أكتوبر سنة 1967 ، وبناء على قانون الرسوم الخاص برقم الأعمال ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى « الفقرة الأولى » من المرسوم رقم 67-228 المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 91 من الأمر رقم 67 المؤرخ في 12 صفر عام 1387 الموافق-
الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 كما يلي : المادة الأولى : 1 ) يمكن للمدينين المشار اليهم في المادة المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (90,000) دج) يقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب 63 : الصيانة والأشغال واللوازم » . المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط من قانون الرسوم على رقم الأعمال والذين يؤدون الرسم | ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما المفروض على الانتاج من مجموع أعمالهم أن يرخص لهم بأن يخصموا من هذا الرسم ، الرسم الذي تحملوه عن الشراءات والاستيرادات أو التسليمات للأموال المشار اليها في المادة 2 بعده والمسلمة لأنفسهم » . الباقي بدون تغيير) • المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالمدية في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-74 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1999 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 9 منه (3) ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 664 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (90٫000 ٫ 90 ) دج) مقيد في ميزانية وزاره البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب 60 : ه الشراءات ، .. يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالمدية في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 هواري بومدين قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد شروط وكيفيات تطبيق المادة 50 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المادتين 50 و 50 مكرر من الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، و بمقتضى قانون الضرائب غير المباشرة ، ولا سيما المادة 228 منه وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، ولا سيما المادة 89 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يجب على الصائغ الصانع الحائز لطابع المعلم والذي يريد أن يستفيد من وقف دفع الرسم القيمي على مصنوعاته التقليدية من الفضة والمنصوص عليه في المقطع الأول من المادة 50 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 أن يسلم كل سنة عند التقديم الأول للمصنوعات الى مصلحة الضمان التي هي تابع لها شهادة الصانع المسلمة من طرف مصلحة الضرائب المباشرة . المادة 2 : يكون وقف قبض الرسم القيمي على المصنوعات من الفضة محدودا بوزن اجمالي قدره 120 هيكتو غرام من الفضة أو الذهب أو البلاتين المقدم الى مصلحة الضمان خلال السنة الدنية التي اشتغل فيها صاحب الحرفة وتسحب هذه الحصة على القدر المناسب للوقت اذا كان الصانع قد فتح معمله خلال السنة ..
638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1389 ه تخضع المصنوعات من الفضة المقدمة خلال السنة المدنية المعنية ، زيادة على الحصة المذكورة اعلاه ، للرسم القيمى وذلك ضمن شروط القانون العام المادة 3 : يجب على الصائغ والتاجر في المصوغات القارين أو المتنقلين اللذين يقومان ببيع المصنوعات من الفضة والمنتفعين من ايقاف دفع الرسم القيمي ان يبينا في الفواتير زيادة على العيار والوزن سعر الشراء الذي دفعه التجار في المصوغات غير الصانعين ، الاشارة التالية : « معفى من الرسم القيمي » ويجب ان تنقل هذه الاشارة على البطاقة المعلقة المبينة لثمن البيع للعموم وعلاوة على ذلك ، يجب على التاجر فى المصوغات ان يبين عند الاقتضاء ، في الدفتر النظامي صفة الصانع الصائغ الذى زوده والاشارة الى أن المصنوعات لم تخضع للرسم القيمي المادة 4 : تسحب الاستفادة من أحكام المادة 50 من الأمر رقم 6-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 بموجب قرار من المدير الجهوى للضرائب غير المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الاعمال لمدة شهر ، من الخاضعين الذين يتاجرون في المصنوعات من المعادن النفيسة غير التي من صنعهم أو الذين كانوا موضوعا لمحضر سجل عليهم بسبب محالفة ارتكبوها فيما يتعلق بالضمان . تنقل مدة هذا السحب الى ثلاثة اشهر في حالة العود الى المخالفة المادة ه : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وبالنيابة وزير الداخلية احمد مدغري قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1389 الموافق 5 يونيو سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الأوقاف ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 9 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-670 68 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الأوقاف برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق - 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مليون دينار (1,000,000) (دج مقيد في ميزانية الأوقاف في الباب 31-31 « التعليم الديني - الأجور الرئيسية » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مليون دينار (1,000,000) دج) يقيد في ميزانية وزارة الأوقاف في الباب 31 21 « الأديان الأجور الرئيسية » . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1389 الموافق ه يونيو سنة 1969 • عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-75 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن احداث لجنة وطنية لمكافحة حرائق الغابات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يونيو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-336 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن تنظيم المكافحة ضد الحرائق ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 غشت سنة 1904 والمتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها للاحتياط من حرائق الغابات ، يرسم ما يلي :
الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 المادة الأولى : تحدث لجنة وطنية لمكافحة حرائق الغابات ، هدفها هو : وضع مخطط حملة سنوية للمكافحة الوقائية والفعالة لحرائق الغابات ، درس الاجراءات الخاصة بتدخل الوزارات المعنية وعرض الأحكام الضرورية للتطبيق طبقا للتشريع الجارى به العمل في مخطط الحملة المتعلقة بمكافحة الحرائق . المادة 2 : تشكل اللجنة من : وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى او ممثله ، رئيسا ، مدير الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها ،
- نائب مدير المياه والغابات ، ثلاثة ممثلين لوزارة الداخلية ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، رئيس المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ، ممثل عن الحزب . المادة 3 : يعين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، نائب الرئيس ، من بين أعضاء اللجنة ، ويتولى نائب الرئيس رئاسة اللجنة في حالة غياب الرئيس أو حصول مانع له وتجتمع اللجنة بناء على طلب أحد أعضائها ويجوز للجنة أن تدعو لاجتماعاتها أي شخص يعنيه الأمر أو مختص في مكافحة حرائق الغابات يتولى كتابة اللجنة نائب مدير المياه والغابات المادة 4 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير الدفاع الوطني ، ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالمدية في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-61 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 20 صفر عام 1389 الموافق مايو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد توفيق بوجقجي مديرا للادارة العامة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد توفيق بوجقجي ، مدير الادارة العامة 6 الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 محمد طيبي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر