مرسوم رقم 69-72 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتعلق بتعيين الفوج المتخرج لسنة 1969 من تلاميذ مراكز التكوين الاداري في الولايات . - 636
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى « الفقرة الأولى » من المرسوم رقم 67-228 المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 91 من الأمر رقم 67 المؤرخ في 12 صفر عام 1387 الموافق - الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 كما يلي :
المادة الأولى : 1 ) يمكن للمدينين المشار اليهم في المادة
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (90,000) دج) يقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب 63 :
الصيانة والأشغال واللوازم » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط من قانون الرسوم على رقم الأعمال والذين يؤدون الرسم | ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما المفروض على الانتاج من مجموع أعمالهم أن يرخص لهم بأن يخصموا من هذا الرسم ، الرسم الذي تحملوه عن الشراءات والاستيرادات أو التسليمات للأموال المشار اليها في المادة 2 بعده والمسلمة لأنفسهم » .
الباقي بدون تغيير) •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالمدية في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 67-228
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.