مرسوم رقم 69-74 مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد اتفاقات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (90٫000 ٫ 90 ) دج) مقيد في ميزانية وزاره البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب 60 :
ه الشراءات ، ..
يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالمدية في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 هواري بومدين قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد شروط وكيفيات تطبيق المادة 50 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المادتين 50 و 50 مكرر من الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، و بمقتضى قانون الضرائب غير المباشرة ، ولا سيما المادة 228 منه وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، ولا سيما المادة 89 منه ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيجب على الصائغ الصانع الحائز لطابع المعلم والذي يريد أن يستفيد من وقف دفع الرسم القيمي على مصنوعاته التقليدية من الفضة والمنصوص عليه في المقطع الأول من المادة 50 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 أن يسلم كل سنة عند التقديم الأول للمصنوعات الى مصلحة الضمان التي هي تابع لها شهادة الصانع المسلمة من طرف مصلحة الضرائب المباشرة .
المادة 2
فتح المادةيكون وقف قبض الرسم القيمي على المصنوعات من الفضة محدودا بوزن اجمالي قدره 120 هيكتو غرام من الفضة أو الذهب أو البلاتين المقدم الى مصلحة الضمان خلال السنة الدنية التي اشتغل فيها صاحب الحرفة وتسحب هذه الحصة على القدر المناسب للوقت اذا كان الصانع قد فتح معمله خلال السنة .. 638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1389 ه تخضع المصنوعات من الفضة المقدمة خلال السنة المدنية المعنية ، زيادة على الحصة المذكورة اعلاه ، للرسم القيمى وذلك ضمن شروط القانون العام
المادة 3
فتح المادةيجب على الصائغ والتاجر في المصوغات القارين أو المتنقلين اللذين يقومان ببيع المصنوعات من الفضة والمنتفعين من ايقاف دفع الرسم القيمي ان يبينا في الفواتير زيادة على العيار والوزن سعر الشراء الذي دفعه التجار في المصوغات غير الصانعين ، الاشارة التالية : « معفى من الرسم القيمي » ويجب ان تنقل هذه الاشارة على البطاقة المعلقة المبينة لثمن البيع للعموم وعلاوة على ذلك ، يجب على التاجر فى المصوغات ان يبين عند الاقتضاء ، في الدفتر النظامي صفة الصانع الصائغ الذى زوده والاشارة الى أن المصنوعات لم تخضع للرسم القيمي
المادة 4
فتح المادةتسحب الاستفادة من أحكام المادة 50 من الأمر رقم 6-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 بموجب قرار من المدير الجهوى للضرائب غير المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الاعمال لمدة شهر ، من الخاضعين الذين يتاجرون في المصنوعات من المعادن النفيسة غير التي من صنعهم أو الذين كانوا موضوعا لمحضر سجل عليهم بسبب محالفة ارتكبوها فيما يتعلق بالضمان .
تنقل مدة هذا السحب الى ثلاثة اشهر في حالة العود الى المخالفة المادة ه : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وبالنيابة وزير الداخلية احمد مدغري قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1389 الموافق 5 يونيو سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الأوقاف ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 9 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-670 68 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الأوقاف برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق - 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مليون دينار (1,000,000) (دج مقيد في ميزانية الأوقاف في
الباب 31 — 31 « التعليم الديني - الأجور الرئيسية » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مليون دينار (1,000,000) دج) يقيد في ميزانية وزارة الأوقاف في الباب 31 21 « الأديان الأجور الرئيسية » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1389 الموافق ه يونيو سنة 1969 • عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.