أمر رقم 69-28 مؤرخ فى 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المنغولية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 30 ابريل سنة 1968 . 630
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المنغولية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 30 ابريل سنة 1968 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . | فى ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 637 قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد شروط وكيفيات تطبيق المادة 50 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 . 637 قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1389 الموافق 5 يونيو سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الأوقاف . 637 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-75 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن احداث لجنة وطنية لمكافحة حرائق الغابات 638 قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة | العامة 639 دولية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 هواري بومدين اتفاق التعاون الثقافي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المنغولية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الشعبية المنغولية ، رغبة منهما في توسيع مجموع العلاقات الثقافية الموجودة بين البلدين وذلك لمضاعفة وتعزيز العلاقات الودية المتي تربط الشعبين الجزائرى والمنغولى ، قررتا عقد هذا الاتفاق .
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بتوسيع وتعزيز تعاونهما الثقافي بقدر الامكان على أساس احترام سيادة كل واحد من البلدين والمساواة في الحقوق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر .
المادة 2
فتح المادةيساهم الطرفان المتعاقدان في تعزيز علاقاتهما الثقافية • الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 ولهذه الغاية يتبادلان المعلومات المتعلقة بتجاربهما وانجازاتهما المتممة في ميادين التربية والتعليم والتربية البدنية والرياضة والفنون وذلك بايفاد الوفود العلمية والثقافية وبتبادل المعلومات والمستندات ذات الطابع الثقافي والتربوى وبتنظيم معارض وحفلات موسيقية وغيرها من الحفلات الفنية والرياضية
المادة 3
فتح المادةيسهر كل واحد من الطرفين المتعاقدين على صيانة وحماية حقوق المؤلفين المواطنين التابعين للطرف الآخر
المادة 4
فتح المادةيضع كل طرف متعاقد تحت تصرف الآخر منها للتعليم والاتقان لدراسة المواد التي يحددها الطرفان بالاتفاق بينهما .
المادة .
ان المستفيدين من المنح المنصوص عليها في المادة 4 يعينون من طرف المصالح المختصة التابعة لحكومتي البلدين مع وجوب امتثالهم للقوانين الجارى بها العمل في بلد الاستقبال
المادة 6
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في ميدان الاذاعة والتليفزيون وتبادل الأفلام الوطنية ( الأشرطة الطويلة والأشرطة العلمية وأشرطة الأحداث المصورة )
المادة 7
فتح المادةيقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع وتسهيل التعاون بين منظمتهما الوطنية التي تشتغل بأعمال ثقافية وذلك حسب مفهوم هذا الاتفاق
المادة 8
فتح المادةيدرس الطرفان المتعاقدان جميع الامكانيات لادخال المعادلة بين الاجازات وشهادات الدروس المسلمة من طرف مؤسسات التعليم التابعة لكل واحد من الطرفين وذلك لعقد اتفاق خاص في هذا الموضوع
المادة 9
فتح المادةيتم انجاز النشاطات المنصوص عليها في المواد السابقة بعد الاتفاق بين المصالح المختصة التابعة لحكومتي البلدين ويضع كل طرف متعاقد تحت تصرف الآخر حسب امكانياته ، وبعد الأخذ بعين الاعتبار للقوانين الجاري بها العمل في بلده ، جميع الوسائل الملائمة والكفيلة بتحقيق النجاح التام لهذه المبادلات الثقافية المشار اليها .
المادة 10
فتح المادةيضع البلدان دوريا في سبيل تطبيق هذا الاتفاق مخططا يوكل تنفيذه الى المصالح المختصة التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين .
المادة 11
فتح المادةان كل خلاف يتعلق بتفسير هذا الاتفاق يسوى بالطريق الدبلوماسي .
المادة 12
فتح المادةيبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد بطريق التراضي الضمني ما عدا اذا أشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بواسطة مكتوب وقبل ثلاثة أشهر ، بنيته في مراجعة الاتفاق كليا أو جزئيا .
المادة 13
فتح المادةيعرض هذا الاتفاق على التصديق ويدخل في حيز التنفيذ يوم تبادل وثائق التصديق .
وحرر بالجزائر في 30 ابريل سنة 1968 ، في نظيرين أصليين باللغات العربية والمنغولية والفرنسية مع اعتماد النصوص الثلاثة على السواء .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الشعبية الديمقراطية الشعبية المنغولية وزير الشؤون الخارجية وزير الثقافة عبد العزيز بوتفليقة م س سوسور بارام مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.