مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب الأول — افتتاح الدورات ومدتها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 26 من الأمر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو - سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، يعقد المجلس الشعبي للولاية في كل عام ثلاث دورات عادية على الوجه المقرر في الأمر المذكور ويحدد يوم افتتاح الدورات ومدتها بالاتفاق بين الوالي ورئيس المجلس الشعبي للولاية .
المادة 2
فتح المادةيجوز للمجلس الشعبي للولاية أن يجتمع بصفة غير عادية بطلب :
الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 2 الوالي ،
2 - أو ثلثي أعضاء المجلس ، بموجب طلب كتابي موجه للرئيس . 633 ويجب أن ينوب عن الرئيس في حالة غيابه أو حصول مانع له في ممارسة وظيفته ، نائب عن الرئيس .
المادة 7
فتح المادةان كل دعوة لانعقاد المجلس الشعبي للولاية تصدر ويحدد في الحالتين تاريخ افتتاح الدورة ومدتها بالاتفاق عن الرئيس طبقا لأحكام المادتين 28 و 29 من الأمر رقم 69 بين الوالى ورئيس المجلس الشعبي للولاية .
الباب الثاني — مكتب المجلس بحكم السن والمكتب النهائي
المادة 3
فتح المادةيعين أعضاء المجلس الشعبى للولاية ، بالاقتراع السرى وبالأغلبية المطلقة ، رئيس المجلس وثلاثة نواب للرئيس، وذلك في الاجتماع الذي يعقدونه بمبادرة الحكومة خلال العشرة الأيام التالية للانتخاب تحت رئاسة عميدهم من الحاضرين الأكبر سنا والذي يؤازره لوظيفة الكتابة أصغر الأعضاء سنا .
واذا لم يحرز أي مترشح الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى من الاقتراع فتجرى دورة ثانية ويتم الانتخاب فيها على أساس الأغلبية النسبية .
ويجرى انتخاب الرئيس ونواب الرئيس بالاقتراع الفردى ويتم ترتيب نواب الرئيس بحسب درجة نجاحهم ولا تجرى أية مناقشة أثناء رئاسة العميد الأكبر سنة
المادة 4
فتح المادةعندما يتم تأسيس المكتب النهائى يكلف العميد رئيس المكتب وأعضاءه للجلوس في المكان المخصص على المنصة الرئاسية .
المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو - سنة 1969
المادة 8
فتح المادةيكلف نائب الرئيس الذي يقوم بوظيفة كاتب المكتب ، بالسهر على تحرير المحضر وتبليغه والتحقيق في نتائج التصويت وتدقيقها وقيد الملاحظات عن الاقتراحات والحلول .
المادة 9
فتح المادةتوضع كتابة ادارية تحت تصرف مكتب المجلس ، ليتسنى له القيام بمهامه .
الباب الرابع — اللجان الداخلية للعمل والدراسات
المادة 10
فتح المادةيشكل المجلس الشعبي للولاية من ضمن أعضائه، ثلاث لجان دائمة على الأقل ، تناط بها دراسة الشؤون المعروضة عليه لتحضير القرارات التي يختص بها ، وتوزع عليها ملفات القضايا بحسب نوعها على الوجه المذكور بعده وبالنسبة لكل من اللجان الواردة تسميتها فيما يلى :
- اللجنة الأولى للشؤون الادارية والمالية : المشتغلة بالمالية وحسابات الوالى ، واحداث الطرق والوسائل ، وبصفة عامة بجميع الشؤون المتعلقة بالمسائل التابعة للميزانية 6
- اللجنة الثانية للشؤون الاقتصادية : المشتغلة بابداء الرأى بشأن العمليات ذات الطابع القومي أو الجهوي الذي يهم ويقوم المكتب النهائي بممارسة وظيفته لغاية انتهاء نيابة | الولاية بصفة مباشرة ، واعتماد برنامج التجهيز والتنمية ، المجلس .
المادة 5
فتح المادةفي حالة شغور وظيفة في مكتب المجلس اثر وفاة أو استقالة أو فصل عضو ، يجرى انتخاب جزئي خلال الدورة الأولى التالية ، بعد تطبيق أحكام المادة 41 من الأمر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو - سنة 1969 وفي حالة شغور المكتب بتمامه يتولى العميد الأكبر سنا في غضون الأيام العشرة التالية اجراء انتخاب مجلس جديد طبقا للمادة 3 من هذا النظام وذلك بعد تطبيق المادة 41 المذكورة .
الباب الثالث — اختصاصات المكتب
المادة 6
فتح المادةيمثل الرئيس بصفة دائمة المجلس الشعبي للولاية . وتنصرف مهمته الى حفظ النظام في المجلس والعمل على احترامه وبتنظيم أشغال المجلس طبقا لأحكام الأمر رقم
69 - المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، وهو يتولى ادارة المناقشات واعلان نتائج التصويت والتعبير عن قرارات المجلس الشعبي للولاية .
والانعاش الاقتصادى للولاية ونشاطه ، والفلاحة ، والصناعة ، والصناعة التقليدية ، والأجهزة الأساسية والنقل ، والسياحة ، والتوجيه الخاص بالنشاطات الاقتصادية البلدية وتنسيقها .
- اللجنة الثالثة للشؤون الاجتماعية والثقافية : المشتغلة بالتعليم ، والتكوين المهنى ، والسكن ، والصحة العمومية ، والمعونة الاجتماعية ، والنشاط الثقافي والرياضي ، ويمكن للمجلس الشعبي للولاية أن يشكل لجنة رابعة دائمة يحدد اختصاصاتها بالاتفاق مع الوالي ، اذا اقتضى ذلك عدد القضايا وأهميتها .
المادة 11
فتح المادةيجوز للجنة أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية واحدة تقنية أو أكثر ، لدراسة قضايا خاصة اذا ارتأى أعضاء اللجنة ضرورة لذلك • فيجوز للجان الفرعية التقنية المشكلة ضمن لجنتين أو ثلاث لجان دائمة أن تجتمع معا ، اذا قرر رؤساؤها ذلك .
المادة 12
فتح المادةيجوز للمجلس الشعبى للولاية أن يقرر تشكيل لجنة موقتة يحدد عدد أعضائها واختصاصها ومدة أشغالها اذا ظهر له أن نوع قضية ما يقتضى ذلك ، أو اذا طلب ، ذلك ثلث أعضاء المجلس على الأقل .. 634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1389 ه
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجان الدائمة في المرة الأولى تحت رئاسة أكبر أعضائها سنا ، ثم تعين رئيسها النهائي ونائب الرئيس والمقررين • وتجرى التعيينات ضمن كل لجنة، سواء كان بالاتفاق المشترك ، أو اذا طلب ذلك ثلث الأعضاء ، طبقا لأحكام المادة من هذا النظام
المادة 14
فتح المادةتنظر اللجان الدائمة أو الموقتة في القضايا الداخلة في اختصاصها والمحالة اليها من طرف رئيس المجلس الشعبي للولاية أو من الوالي .
المادة 15
فتح المادةعندما توافق لجنة دائمة أو موقتة على اقتراح ، يوضع بذلك تقرير كتابي يتلى على اللجنة من طرف المقرر قبل تقديمه للمجلس .
كل اقتراح تقدمه احدى اللجان ، له صبغة مالية ، يجب عرضه على لجنة الشؤون الادارية والمالية ، لاعطاء الرأي ، فيه قبل عرضه على المجلس لاصدار القرار بشأنه .
تقدم اللجان تقاريرها ضمن ترتيب أسلوبي شامل للتقارير المتعلقة بالمصلحة نفسها .
يجوز الاستماع للوالى ولأعضاء المجلس التنفيذي الآخرين في كل لجنة .
يضع رئيس المجلس الشعبى للولاية تحت تصرف اللجان ، موظفى الكتابة الادارية لمكتب المجلس .
الباب الخامس — الجلسات العلنية
المادة 16
فتح المادةطبقا للمادة 34 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، تكون جلسات المجلس الشعبي للولاية علنية .
ويجوز أن تكون الجلسة مغلقة بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس أو الوالى . وعند الاقتضاء يجرى أخذ الآراء برفع الأيدى وبدون مناقشة
المادة 17
فتح المادةيقرر الرئيس فتح الجلسة ورفعها .
المادة 18
فتح المادةعند افتتاح كل جلسة يأمر الرئيس بقراءة محضر الجلسة السابقة .
واذا لم تقدم بشأن محضر تلك الجلسة ملاحظة فيصرح الرئيس بالموافقة عليها ، واذا حصل العكس ، فيطلب رأى المجلس الذي يقرر بهذا الشأن فورا بواسطة رفع الأيدي .
ثم يعلم المجلس بالمسائل التي تهمه ويطرح على وجه التعاقب القضايا الواردة في جدول الأعمال بحسب ترتيب قيدها .
ولا يجوز تغيير جدول الأعمال هذا ، والذي توضع نسخة منه على المكتب ، الا بموجب قرار من المجلس .
المادة 19
فتح المادةيدعو الرئيس مقررى اللجان لتقديم تقاريرهم ، | وتجرى المناقشة بشأنها فورا ، ويجوز بالتالي تأجيل المناقشة لجلسة أخرى بناء على طلب الرئيس أو الوالي .
المادة 20
فتح المادةيتولى الرئيس سير المناقشات ولا يجوز لأى | عضو من المجلس التدخل قبل قيده أو طلبه الكلام من الرئيس.
ويمنح الاذن بالكلام بحسب ترتيب التقييدات والطلبات .
ويستمع الى صاحب الاقتراح أو مقرره كلما رغب بذلك .
المادة 21
فتح المادةاذا حاد الخطيب عن موضوع المناقشة ، فللرئيس وحده لفت نظره ، واذا كرر ذلك من جديد رغم التنبيه عليه ، جاز للرئيس أن يسحب منه الاذن بالكلام ويمنعه من استئنافه في الموضوع نفسه خلال بقية الجلسة .
المادة 22
فتح المادةلا يمكن رفض الكلام عندما يكون طلبه متعلقا باقتراح نظامي أو لفت نظر خاص بالنظام أو بمسألة تدور المناقشة حولها .
المادة 23
فتح المادةيمنع الكلام أو طلب الكلام خلال التصويت ، تحت طائلة لفت النظر .
المادة 24
فتح المادةيعلن الرئيس اختتام المناقشات بعد مشاورة المجلس •
المادة 25
فتح المادةيمنع الرئيس كل مقاطعة للكلام كما يمنع كل تعرض ماس بالشخصية . ويلفت نظر كل عضو في المجلس يحيد عن موضوع المناقشة أو يتلفظ بأقوال مخالفة للقانون أو النظام أو اللياقة .
واذا رفض المندوب المقصود الاستماع للتنبيه ، جاز للرئيس أن يسحب منه الاذن بالكلام ويجوز للرئيس عند الاقتضاء وفى كل حين أن يعطل الجلسة
المادة 26
فتح المادةيحدد الرئيس في نهاية كل جلسة ، وبعد مشاورة المجلس ، جدول الأعمال للجلسة التالية والتي يعين تاريخ ووقت فتحها .
الباب السادس — الضبط الداخلي للمجلس الشعبي للولاية وعلنية المناقشات
المادة 27
فتح المادةيكون الرئيس وحده ضابط نظام الجلسات ، وله أن يطرد من قاعة الجلسة كل شخص يخل بالنظام
المادة 28
فتح المادةلا يجوز لأى شخص أجنبي عن المجلس ، الدخول الى مكان انعقاد المجلس مهما كان الداعى لذلك باستثناء الوالي وأعضاء المجلس التنفيذى والموظفين المدعوين للادلاء بمعلومات أو القيام بخدمة مرخص بها .
المادة 29
فتح المادةتجرى الموافقة على محاضر الجلسات التي تحرر تحت اشراف أحد نواب الرئيس القائم بوظيفة الكاتب ، في بدء الجلسة التالية ويوقع عليها من طرف الرئيس ونائب الرئيس المسؤول .
الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 و تحتوى هذه المحاضر على تقارير وأسماء أعضاء المجلس الذين شاركوا في المناقشات وملخص أقوالهم • ويجوز تبليغها لأى ناخب ، بناء على طلبه في غضون 15 يوما من تاريخ الموافقة عليها
المادة 30
فتح المادةيوضع محضر موجز ورسمى عن الجلسات بمعرفة رئيس المجلس ، ويكون هذا المحضر تحت تصرف أعضاء المجلس في غضون الخمسة أيام التالية ليوم تحريره .
المادة 31
فتح المادةلا يجوز اجراء أى تبليغ علني لمحاضر الجلسات المغلقة أو لجزء منها ، بيد أنه يبين جريان الجلسات المغلقة في محضر الجلسات العلنية فقط .
الباب السابع — كيفيات التصويت
المادة 32
فتح المادةيصوت المجلس الشعبي للولاية على المسائل المطروحة عليه للمداولة بالأوجه الثلاثة التالية : برفع الأيدى ، بالاقتراع العلني ، والاقتراع السرى . ويكون التصويت اسميا دائما
المادة 33
فتح المادةان التصويت برفع الأيدى هو التصويت العادي الذي يبدى به المجلس الشعبي للولاية رأيه في المسائل المطروحة عليه للمداولة .
يتحقق من نتيجة التصويت برفع الأيدى كل من الرئيس و نائب الرئيس القائم بوظيفة الكاتب واللذين يحصيان عند اللزوم عدد المصوتين المخالفين أو الموافقين .
المادة 34
فتح المادةان الاقتراع العلنى هو التصويت القانوني الذي يجرى في حالة طلبه من قبل ثلث الأعضاء ، الا في الأحوال التي ينص فيها القانون والنظام على طريقة تصويت خاصة .
كما يجرى الاقتراع العلني بالمناداة بالاسم ، ويعبر كل عضو في تصويته بلفظة « نعم » أو « لا » ، وعندما يتأكد الرئيس من تصويت جميع الأعضاء الحاضرين ، يعلن عن اختتام الاقتراع ويحقق في النتيجة مع نائب الرئيس القائم بوظيفة الكاتب .
وتدرج النتيجة على الدوام في المحضر مع أسماء المشاركين بالتصويت ، بعد اعلانها من قبل الرئيس •
المادة 35
فتح المادةان الاقتراع السرى هو التصويت القانوني الذي يجرى للتعيينات وكلما طلب نصف الأعضاء الحاضرين تطبيقه • ويجرى بواسطة ورقة مغلقة . وعندما يتحقق الرئيس من تصويت جميع الأعضاء الحاضرين يعلن عن اختتام الاقتراع ويشرع فورا نائب الرئيس القائم بوظيفة الكاتب بفرز الاصوات ويسلم الرئيس النتائج ، فيتولى هذا الاخير اعلانها .
لا يجرى تعداد الأوراق البيضاء واللاغية في حساب الأغلبية طبقا للقانون العام فيما يخص الانتخابات .
المادة 36
فتح المادةينبغي على أعضاء المجلس الحاملين للوكالة المنصوص عليها في المادة 30 من الأمر رقم 38 69-38 69 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 أن يسلموا هذه الوكالة في بدء الجلسة الى الرئيس الذي يشير على نائب الرئيس القائم بوظيفة الكاتب أن يتحقق منها .
ويجرى حساب الأصوات المدلى بها بالوكالة على حدة ، بعد التصويت برفع الأيدى .
أما التصويت بالوكالة فى الاقتراع السرى ، فيصوت فيه حاملو الوكالات بورقتين
الباب الثامن — الاقتراحات والرغبات
المادة 37
فتح المادةان الاقتراحات المعروضة عن ثلث أعضاء المجلس الشعبي للولاية طبقا للمادة 63 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، توجه الى الرئيس الذي يسلمها الى الوالى بقصد وضع تقرير بها وقيدها في جدول أعمال الدورة المقبلة .
ثم تسلم هذه الاقتراحات الى اللجنة الدائمة المختصة التي تدققها وتحيلها الى الوالى .
المادة 38
فتح المادةيجوز لكل عضو في المجلس أن يقدم ملاحظاته أو رغباته التي تتعلق بشؤون الولاية . وينبغي أن تقدم هذه الملاحظات والرغبات كتابيا الى الرئيس الذي يحيلها لبيان الرأى الى اللجنة المختصة . ثم تعاد الى الوالي بقصد قيدها في جدول أعمال الجلسة المقبلة .
المادة 39
فتح المادةيجوز لكل عضو في المجلس أن يقدم تعديلات على التقارير أو الاقتراحات المرفوعة للمجلس . ولهذا الأخير أن يقرر قبولها أو رفضها اذا لزم الأمر أو احالة هذه المسألة الى اللجنة المختصة .
الباب التاسع — احكام مختلفة
المادة 40
فتح المادةلا يجوز لأى عضو في المجلس الشعبي للولاية أن يمتنع عن الحضور دون عذر مشروع وعندما يتغيب عضو المجلس الشعبى للولاية عن دورتين متعاقبتين دون عذر مشروع ومقبول من المجلس ، يصرح هذا الأخير باعتباره مستقيلا في آخر الجلسة من الدورة الثانية .
المادة 41
فتح المادةعندما يرغب عضو المجلس الشعبي للولاية في الاستقالة يرسل استقالته بكتاب موسى عليه الى الرئيس الذي يحيلها فوراً الى الوالي .
ثم يطلع المجلس على هذه الاستقالة التي تعتبر نهائية ابتداء من الاشعار بالوصول أو بعد شهر واحد من الارسال .
المادة 42
فتح المادةان التنصيب الرسمي للمجالس الشعبية للولايات المنتخبة للمرة الأولى أو المجددة بكاملها بطريقة الانتخابات 636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1389 ه العامة ، يجرى طبقا للتواريخ والكيفيات المحددة بمبادرة الحكومة .
المادة 43
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري .
يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةسيعين تلاميذ مراكز التكوين الاداري المتخرجون في سنة 1969 في ادارة الولايات والمصالح التابعة لها وذلك وحرر بالمدية في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو | رغم كل الأحكام المخالفة • سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.