ج.ر عدد 56 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 17 غشت سنة 2005 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-280 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية المعتمدة بالإسكندرية في مارس 1977 مرسوم رئاسي رقم 05-281 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق

14 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية رقم 13 بشأن بيئة العمل المعتمدة ببنغازي في مارس سنة 1981 . 7 مرسوم ئاسي رقم 05-282 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المعتمدة بعمان في أبريل 1993 مرسوم رئاسي رقم 05-283 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14

غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال التعليم العالي، الموقع ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004. مرسوم رئاسي رقم 05-284 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق

14 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004 . مرسوم رئاسي رقم 05-285 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق

14 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية الموقع بالجزائر في 13 فبراير سنة 2005 …. مرسوم رئاسي رقم 05 286 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14

غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على نص التعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة على مستوى القمة بالجزائر في 23 مارس سنة 2005 بقراره (ق.ق : 290 د.ع – 17 ). 19 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-287 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 مرسوم تنفيذي رقم 05-268 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق التي تستعمل في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية غشت سنة 2005، يتضمن إجراء عفو. 20 16 غشت سنة 2005 ، يحدّد نص أوراق التصويت ومميزاتها التقنية… 21 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رجب عام 1426 الموافق 6 غشت سنة 2005، يتضمن تعيين مدير الإدارة والمصالح المشتركة بوزارة الدفاع الوطني.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005، يتضمن تعيين قائد القوات البحرية..

12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 3 17 غشت سنة 2005 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت الجمهوري. سنة 2005 ، يتضمن تعيين قائد الحرس

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005، يتضمن تعيين رئيس أركان قيادة القوات البحرية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005 ، يتضمن تعيين رئيس أركان الحرس الجمهوري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة لحراسة الشواطئ قرارات، مقررات، وزارة الداخلية والجماعات

2005، يتضمن تعيين قائد المصلحة الوطنية

آراء المحلية قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية..

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 12 رجب عام 1426 ه 17 غشت سنة 2005 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-280 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية، المعتمدة بالإسكندرية في مارس سنة 1977. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية العربية رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية، المعتمدة بالإسكندرية في مارس سنة 1977، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية العربية رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية، المعتمدة بالإسكندرية في مارس سنة 1977، وتنشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية العربية رقم 7 لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية إن مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية (مارس/أذار 1977 ). إيمانا منه بأن حماية القوى العاملة من المخاطر المهنية بتوفير البيئة السليمة للإنتاج ينعكس أثره بصورة إيجابية على الناتج القوي بعناصره المختلفة ،

  • ولما كان التقدم التقني يسير بمعدلات سريعة،مما يستتبع ذلك بالضرورة ، تطوير مستويات السلامة والصحة المهنية،
  • ولما كانت البلاد العربية تسعى لمواكبة التقدم التقني في مختلف المجالات في الصناعة والزراعة والتجارة والنقل والخدمات، حيث تعاظمت صور النشاط في تلك المجالات ، وتبع ذلك اتساع دائرة المخاطر المهنية وتنوعها،
  • وحيث أن منظمة العمل العربية تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعمل من أجل ذلك على تطوير تشريعات العمل سعيا للوصول إلى مستويات متماثلة، فإن المؤتمر يقرر الموافقة على الاتفاقية الآتي نصها ، والذي يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم 7 لعام 1977 بشأن السلامة و الصحة المهنية. مستويات السلامة والصحة المهنية المادة الأولى يجب أن تشمل التشريعات العربية الأحكام الخاصة بالسلامة و الصحة المهنية في جميع مجالات العمل وقطاعاته، كما يجب أن تشمل أحكاما خاصة بالتأمين على العمال من حوادث العمل وأمراض المهنة. المادة 2 يجب مساواة جميع العمال العرب بالعمال الوطنيين في تطبيق أحكام السلامة و الصحة المهنية، وأحكام التأمين من حوادث العمل وأمراض المهنة ، وأحكام أنظمة التأهيل المهني. المادة 3 يجب أن تتضمن الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية الأسس الفنية اللازمة لضمان السلامة والحماية في:
  • اختيار موقع المنشأة، الإنشاء والتشييد الوقاية من جميع أخطار العمل، ويحدد تشريع كل دولة الاشتراطات الفنية اللازمة لمراعاة هذه الأسس.

12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م المادة 4 يحدد تشريع كل دولة الإجراءات و الوسائل الكفيلة بسلامة بيئة العمل و حماية البيئة المجاورة والمحافظة عليها من مخاطر النشاط المزاول ، بحيث تكون بيئة العمل و الجوار في المستوى الصحي المتعارف عليه علميا. المادة 5 يجب العمل على توفير السلامة والصحة المهنية وتحقيق ظروف إنسانية للعمل الآمن عن طريق: أ) حماية العامل من أخطار العمل والآلات وحمايته من الأضرار الصحية. ب وضع الاشتراطات اللازمة لتحسين بيئة ووسائل العمل. ج) مراعاة تحقيق التلاؤم بين نوع العمل وظروفه ، و بين الأشخاص المكلفين به من النواحي الصحية والفنية. د توعية و تدريب العاملين على وسائل السلامة و توفير أدوات الوقاية الشخصية و تدريب العمال على استخدامها. ه) تدارك ما قد ينشأ من أضرار تصيب العامل صحيا أو اجتماعيا نتيجة عمله و العمل على معالجة ما يتخلف عنها. و) حماية وسائل الإنتاج من إنشاءات وآلات ومواد، وغير ذلك ويحدد تشريع كل دولة الأحكام اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات. المادة 6

  1. لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين في الأعمال الصناعية ، قبل سن الخامسة عشرة ، وذلك فيما عدا المتدرجين منهم.
  2. لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة، والتي تحددها التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بكل دولة. 3 . يحظر تشغيل النساء ، في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة، التي يحددها التشريع في كل دولة. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 5 المادة 7 يجب الاهتمام بإنشاء أجهزة خدمات السلامة والصحة المهنية في المنشآت التي يحددها تشريع كل دولة ، وذلك للإشراف على جميع ظروف العمل التي تؤثر على سلامة وصحة العمال، والقيام بالتثقيف الصحي والتوعية الوقائية. المادة 8 يجب عند التعيين إجراء الفحص الطبي الابتدائي لإلحاق العامل بالعمل الذي يتلاءم مع قدراته الصحية البدنية والعقلية والنفسية، كما يجب إجراء الفحص الطبي الدوري على العمال للمحافظة على لياقتهم الصحية بصفة مستمرة، ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض المهنة في مراحلها الأولى. المادة 9 يجب تقديم الإسعافات الأولية و علاج الحالات الطارئة داخل المنشأة، كما يجب توفير الخدمات الطبية ، سواء داخل المنشأة أو خارجها كقسم مستقل ، أو كخدمة مشتركة بين عدة منشآت للقيام بالرعاية الطبية والمحافظة على صحة العمال. المادة 10 يجب على صاحب العمل القيام بتسجيل حوادث العمل وأمراض المهنة و إخطار الجهات المختصة بها، كما يجب إخطار الجهات المختصة بالحالات المرضية المهنية المشتبه فيها ، وعلى صاحب العمل اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار وقوع مثل هذه الحالات ووضع الإحصاءات الخاصة بذلك. و يحدد تشريع كل دولة الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك المادة 11 يحدد تشريع كل دولة الأجهزة التي يوكل إليها وضع وتطبيق أسس السلامة والصحة المهنية، والأجهزة التي تقوم بالبحوث والتخطيط والتدريب في هذا المجال ، وذلك على مستوى الدولة ، وعلى مستوى المنشآت القائمة بها.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 12 يجب إيجاد جهاز تفتيش خاص بالسلامة والصحة المهنية، ويجب أن يدعم هذا الجاز بالكوادر المتخصصة وبأجهزة و معدات القياس ، و غير ذلك مما يلزم للقيام بعمله ، و يجب إعطاء هذا الجهاز سلطة الضبطية القضائية. و يجب إشراك هذا الجهاز في وضع اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، للترخيص بإقامة المنشآت. المادة 13 يجب الاهتمام بالتدريب في مجالات السلامة والصحة المهنية ، و ذلك بإنشاء مراكز أو معهد وطني خاص بالسلامة و الصحة المهنية في كل دولة عربية لإجراء التجارب و عرض أحدث وسائل الوقاية و تنظيم الدورات التدريبية. المادة 14 يجب أن تكون مادة السلامة والصحة المهنية ضمن برامج التعليم في الدراسات النظرية والتطبيقية وفي معاهد ومراكز التدريب الفني والمهني. المادة 15 يجب إنشاء لجنة عربية عليا للسلامة والصحة المهنية في إطار منظمة العمل العربية، وإنشاء لجنة وطنية على مستوى كل دولة عربية، ولجان على مستوى المنشآت ذات النشاط الذي قد ينشأ عنه الخطر ، و ذلك في كل دولة عربية و يراعي في تشكيل هذه اللجان ، التمثيل الثلاثي، فيما عدا لجان المنشآت فيكتفي فيها بالتمثيل الثنائي أصحاب أعمال و عمال ) ، و لها أن تستعين بممثل حكومي إذا رأت ذلك . و تختص هذه اللجان برسم و تنسيق السياسة العامة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، والعمل على حماية العمال من أي خطر قد ينشأ عن العمل أو الظروف التي يتم فيها ، لبحث أسباب وقوع الإصابات والحوادث ، ووضع الاحتياطات الكفيلة بمنع تكرارها. و تعمل هذه اللجان على الوصول إلى أعلى مستوى ممكن ، من الصحة البدنية و العقلية والنفسية للعمال، والاحتفاظ لهم بهذا المستوى. الجزائرية / العدد 56 12 رجب عام 1426 ه 17 غشت سنة 2005 م أحكام عامة المادة 16 تعتبر الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، حدا أدنى لما يجب أن يوفره التشريع للعمال ولا يجوز أن يترتب على الانضمام إليها ، الانتقاص من أية حقوق ينص عليها التشريع أو الاتفاقات الجماعية أو العرف أو الأحكام القضائية المعمول بها أو المطبقة في أية دولة من الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية التصديق على الاتفاقية و نفاذها و تطبيقها والانسحاب منها المادة 17( ) 1 . تصدق كل دولة على هذه الاتفاقية، كليا أو جزئيا، وفقالنظمها القانونية ، و تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يعد محضرا بإيداع وثائق تصديق كل دولة و يبلغه إلى الدول الأعضاء. 2 . إذا اختارت الدولة التصديق على الاتفاقية جزئيا، فيجب أن يكون من بين المواد التي تصدق عليها المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 7 و 8 و 9 و 10 إضافة إلى المواد الإجرائية من السادسة عشرة (16) إلى العشرين (20). 3 . لكل دولة ، أن تصدق على أية مادة لم تصدق عليها بداية ، و ذلك بتبليغ المدير العام لمكتب العمل العربي. ويعتبر ذلك جزءا لا يتجزأ من تصديقها على الاتفاقية. المادة 18 تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية، بمجرد تصديقها عليها ، وتصبح نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية. و تسري على الدول العربية الأخرى التي تنضم إليها مستقبلا بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق. المادة 19 تسري بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية، الأحكام الواردة في نظام اتفاقيات و توصيات العمل العربية. () عدلت هذه المادة بموجب قرار مؤتمر العمل العربي رقم ( 1178 ) في دورته الثامنة والعشرين عمان . المملكة الأردنية الهاشمية، أبريل / نيسان 2001).

12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م المادة 20 لكل دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها ويصبح الانسحاب نافذا بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغ الانسحاب إلى المدير العام لمكتب العمل العربي، الذي يبلغه إلى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية. و لا يؤثر الانسحاب على نفاذ الاتفاقية بالنسبة لباقي الدول المنضمة إليها. مرسوم رئاسي رقم 05-281 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية رقم 13 بشأن بيئة العمل، المعتمدة ببنغازي في مارس 1981 سنة إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على الاتفاقية العربية رقم 13 بشأن بيئة العمل، المعتمدة ببنغازي في مارس 1981 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية العربية رقم 13 بشأن بيئة العمل، المعتمدة ببنغازي في مارس سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005 عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 56 7 الاتفاقية العربية رقم 13 لعام 1981 بشأن بيئة العمل الديباجة : إن مؤتمر العمل العربي المنعقد في مدينة (بنغازي7 – 17 مارس/آذار 1981)، إيمانا بما يهدف إليه دستور منظمة العمل العربية في تنسيق الجهود العربية في ميدان العمل ، و توحيد التشريعات العمالية و شروط و ظروف العمل في الدول العربية ، و القيام بالدراسات و البحوث في الموضوعات المختلفة ، و خاصة موضوع السلامة والصحة المهنية ،

  • و لما كانت الأقطار العربية تشهد حاليا مراحل واسعة من التطور في مجال إنشاء المرافق الاقتصادية من صناعية وزراعية ونقل وتجارة
  • و لما كان هذا التطور يتم لصالح الإنسان و لبناء المجتمع العربي اقتصاديا وحضاريا و إنسانيا بشكل لائق يتناسب مع روح العصر و مع تطلعات الدول العربية نحو مستقبل أفضل للقوى العاملة ،
  • و لأن تحسين بيئة العمل و جعلها أكثر ملاءمة للقدرات البشرية و تحقيق التلاؤم بين الإنسان و الآلة يتماشى كثيرا مع هذه التطلعات ، و يساهم إلى حد كبير في رفع طاقة العامل الإنتاجية و قدرته على تأدية العمل ،
  • و بما أن مفهوم بيئة العمل يشمل شروطها وظروفها الاجتماعية والنفسية ، لذا فقد جاءت هذه الاتفاقية بشأن تحسين بيئة العمل لتكون الأداة القانونية القادرة على توفير البيئة الصالحة و المناخ الملائم للقوى العاملة العربية ، وبناء على ما تقدم، فإن المؤتمر يقرر الموافقة على الاتفاقية الآتي نصها ، و التي يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم (13) لعام 1981 بشأن بيئة العمل المادة الأولى تتلزم كل دولة عربية تصدق على هذه الاتفاقية : أ) بحماية و تحسين بيئة العمل و جعل محيطه أكثر إنسانية وملاءمة للقدرات البشرية للعاملين وذلك وفقا للأحكام العامة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ب) بوضع معايير خاصة بها للحدود القصوى للعوامل المؤثرة في بيئة العمل ، مستعينة في ذلك بالخبرات والإمكانيات التي يوفرها مكتب العمل العربي.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 يجب اختيار مواقع مناسبة لإقامة المنشآت عليها ضمانا: أ) لحماية عمال هذه المنشآت من أخطار البيئة المجاورة لأماكن العمل. ب) لحماية الجوار و البيئة العامة من الأخطار التي تنجم عن هذه المنشآت. المادة 3 ينبغي عند إقامة منشآت جديدة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية للتأكد من توافر الشروط والأسس الضرورية لحماية بيئة العمل. المادة 4 يجب أن تتوافر في أماكن العمل الشروط الصحية ، خاصة من حيث النظافة والسلامة من التلوث بالعوامل الحية المسببة للأمراض ، كالجراثيم ، الحمات الراشحة (الفايروسات الفطريات والطفيليات. المادة 5 ينبغي على الجهات المختصة في كل دولة عربية التأكد من أن العوامل الطبيعية (الفيزيائية) التالية في أماكن العمل ملائمة وضمن الحدود المسموح بها : 1 . درجة الحرارة و الرطوبة النسبية 2 . النور و اللون 3 . التهوئة 4 . الضجيج (الضوضاء)،

  1. الإشعاعات بأنواعها،
  2. الأمواج بأنواعها ، 7 . الارتجاج (الاهتزاز)
  3. الضغط الجوي 9 . الغبار بأنواعه. المادة 6 يجب حماية العاملين و بيئة العمل من أخطار المواد الكيميائية وتفاعلاتها ، سواء أكانت من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية، مع مراعاة عدم تجاوز تركيزها في بيئة العمل للحد المسموح به . الجزائرية / العدد 56 12 رجب عام 1426 ه 17 غشت سنة 2005 م المادة 7 يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال المواد الأولية الصناعية الخطرة و الضارة بمواد أخرى أقل خطرا و ضررا كلما أمكن ذلك. المادة 8 ينبغي العمل على تحقيق التلاؤم بين الإنسان و الآلة و الحد من الإرهاق و السعي للحصول على آلات و معدات يسهل التعامل معها بأقل جهد ممكن. المادة 9 ينبغي العمل على تحويل الأعمال اليدوية المجهدة والمرهقة إلى أعمال آلية كلما أمكن ذلك، شريطة ألا يؤثر ذلك على الإنتاج وقوة العمالة. المادة 10 يجب اتخاذ الإجراءات و الوسائل التي تضمن للعامل الاستقرار النفسي والاجتماعي من خلال :
  4. تنظيم ساعات العمل اليومية ، وتحديد الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية ، والتقيد بفترات الراحة اليومية و الأجازات الأسبوعية والسنوية . 2 . منح العامل أجرا عادلا يتناسب مع جهده وإمكاناته ، و يضمن له ولأفراد أسرته مستوى معيشة مناسب.
  5. توفير السكن الصحي المناسب و القريب من أماكن العامل للعاملين وعائلاتهم ، خاصة في المناطق النائية عن العمران ، و تأمين وسائل النقل المناسبة من وإلى أماكن العمل .
  6. توفير التغذية الصحية في أماكن العمل. 5 . تشجيع القيام بالنشاط الاجتماعي و العمل على تحسين العلاقات ما بين الزملاء في العمل من عمال و رؤساء عمل و أصحاب أعمال. 6 . العمل على رفع المستوى الثقافي للعاملين ، و زيادة الوعي الوقائي لديهم بكافة الوسائل التعليمية والإيضاحية. المادة 11 1 . يعهد إلى أجهزة السلامة والصحة المهنية العاملة في كل دولة بمهام الإشراف على بيئة العمل.

12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م 2 . إذا لم تتوافر في دولة معينة أجهزة للسلامة والصحة المهنية ينبغي إحداث أجهزة خاصة تتولى مهام الإشراف على بيئة العمل. 3 . ينبغي العمل على تشجيع التخصص، و على تكوين الكوادر الفنية المتخصصة بحماية بيئة العمل. أحكام عامة المادة 12 تعتبر الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حدا أدنى لما يجب أن توفره التشريعات الداخلية للعمال، ولا يجوز أن يترتب على الانضمام إليها الانتقاص من أية حقوق تنص عليها تلك التشريعات أو الاتفاقيات الجماعية أو العرف أو الأحكام القضائية المعمول بها أو المطبقة في أية دولة من الدول المنضمة إلى الاتفاقية. المادة 13 () 1 . تصدق كل دولة على هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا ، وفقا لنظمها القانونية ، و تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي ، الذي يعد محضرا بإيداع تصديق كل دولة ، و يبلغه إلى الدول الأعضاء. 2 . إذا اختارت الدولة التصديق على الاتفاقية جزئيا، فيجب أن يكون من بين المواد التي تصدق عليها المواد الأولى و 4 و 5 و 6 و 7 ، إضافة إلى المواد الإجرائية من الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة. 3 . لكل دولة ، أن تصدق على أية مادة لم تصدق عليها بداية ، و ذلك بتبليغ المدير العام لمكتب العمل العربي. ويعتبر ذلك جزءا لا يتجزأ من تصديقها على الاتفاقية. المادة 14 تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية بمجرد تصديقها ، و تصبح نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية ، و تسري على الدول العربية الأخرى التي تنضم إليها مستقبلا بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق. () عدلت هذه المادة بموجب قرار مؤتمر العمل العربي رقم (1178) في دورته الثامنة و العشرين عمان . المملكة الأردنية الهاشمية ، أبريل / نيسان 2001). للجمهورية الجزائرية / العدد 56 9 مرسوم رئاسي رقم 05-282 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين المعتمدة بعمان في أبريل 1993 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المعتمدة بعمان في أبريل سنة 1993، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، المعتمدة بعمان في أبريل سنة 1993، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية العربية رقم 17 لعام 1993 بشأن تأهيل و تشغيل المعوقين الديباجة : إن مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته العادية ، العشرين ، بمدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية في أبريل / نيسان 1993.

  • إذ يلاحظ الزيادة المضطردة في أعداد المعوقين في الوطن العربي وتحولهم إلى شريحة اجتماعية غير منتجة ، رغم ما تملكه من قدرات
  • وإذ يؤمن بما تضمنته الشرائع السماوية من مثل و قيم ومبادئ و تكافل اجتماعي ، نظمت السلوك البشري و أفسحت المجال للطاقات الإنسانية للتأثير على أنماط الحياة و أنظمتها، وإذ يدرك ما نصت عليه المواثيق و اللوائح العربية والدولية من أسس ومبادئ بشأن المعوقين

10 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وإذ يؤكد بأن تأهيل المعوق و إعادة تأهيله للاستفادة بما يملكه من قدرات و تأمين العمل له بما يتناسب مع التأهيل الذي تلقاه ، هما الضمانة الأكيدة لتحقيق ذاته و إفساح المجال أمامه للمساهمة في العملية الإنتاجية،
  • وإذ يرى أن دمج المعوق في المجتمع هو حق من حقوقه الأساسية و أن نجاح هذه العملية يرتبط بتأمين الشروط والظروف الضرورية لجعله قادرا على الاعتماد على نفسه
  • وإذ يعظم دور الدولة فيما تتخذه من تدابير وقائية للحد من ظاهرة العوق، و كذلك دور منظمات أصحاب العمل و العمال و المنظمات الأخرى غير الحكومية في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم وتشغيلهم،
  • وإذ يؤكد على حقيقة الوطن العربي الواحد وضرورة رسم سياسة عربية موحدة بشأن المعوقين استكمالا لمسيرة العمل العربي المشترك ، وعليه فقد قرر المؤتمر ، الموافقة على الاتفاقية الآتي نصها ، و التي يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم 17 لعام 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين. أولا التعريف و التصنيف و نطاق التطبيق المادة الأولى المعوق هو الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي أدى لعجزه كليا أو جزئيا عن العمل ، أو الاستمرار به أو الترقي فيه ، و كذلك أضعف قدرته على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة. ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع. المادة 2 تأهيل المعوقين هو عملية منظمة ومستمرة مبنية على أسس علمية ، تهدف إلى الاستفادة من القدرات المتاحة لدى المعوق، و يتم توجيهها وتنميتها عبر برامج تأهيلية شاملة ، تكفل تحقيق أعلى مستوى لقدراته الأدائية، بما يساعده على الاندماج في بيئته الطبيعية. الجزائرية / العدد 56 12 رجب عام 1426 ه 17 غشت سنة 2005 م المادة 3 تشغيل المعوقين ، هو عملية استفادة من طاقاتهم المتاحة ، لتمكينهم من الحصول على عمل يتناسب مع قدراتهم ، والاستمرار به و الترقي فيه. المادة 4 يقصد بإدماج المعوقين ، إكسابهم مهارات تساعدهم على التكيف مع بيئتهم بأكبر قدر ممكن من السهولة. المادة 5 يصنف المعوقون حسب سبب إعاقة كما يلي : أ - المعوقون جسديا : هم الأشخاص الذين يواجهون إعاقة في حركتهم الطبيعية نتيجة خلل أو مرض أو عاهة. ب المعوقون حسيا : هم الأشخاص الذين نقصت قدراتهم الحسية لوظيفة عضو أو أكثر لديهم. ج المعوقون ذهنيا : هم الأشخاص الذين يعانون من نقص في قدراتهم الذهنية، يؤثر على عمليات الإدراك ، أو الربط أو الاستنتاج لديهم. ثانيا السياسات المادة 6 تقوم كل دولة بالتعاون والتنسيق مع أصحاب العمل والعمال بوضع سياسات خاصة برعاية المعوقين و تأهيلهم و تشغيلهم بما يمكنهم من أداء دورهم في المجتمع ، و تقوم بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ هذه السياسات. المادة 7 تتخذ كل دولة الإجراءات التي تكفل قيام أصحاب الأعمال ، باتخاذ التدابير الخاصة بالأمن الصناعي و السلامة المهنية، وكذلك إجراء التحويرات اللازمة في معدات وأدوات الإنتاج التي يعمل عليها المعوقون، بما يؤمن حمايتهم ، و يسهل عليهم أداء عملهم.

12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م المادة 8 تقوم كل دولة ، عند إجراء التعداد العام للسكان، باستقصاء المعلومات الإحصائية عن عدد المعوقين وفئاتهم ، و أسباب وأنواع إعاقتهم ، و تسعى إلى إجراء المسوحات و الدراسات لتحديد حجم هذه الظاهرة، والتعرف على أسبابها و عواملها. ثالثا تأهيل المعوقين المادة 9 تتولى الدولة وفقا لإمكانياتها المسؤولية الأساسية في رعاية وتأهيل المعوقين و محو أميتهم ، و تعمل على تشجيع ودعم المؤسسات غير الحكومية العاملة في هذا المجال. المادة 10 تتخذ كل دولة الإجراءات التي تتكفل إعداد وتدريب العناصر الفنية اللازمة والمؤهلة للتعامل والتفاعل مع المعوقين بطريقة علمية سليمة. المادة 11 تقوم كل دولة بإصدار التشريعات المنظمة لرعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين رابعا تشغيل المعوقين المادة 12 يكفل تشريع كل دولة تشغيل عدد من المعوقين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بالنسبة المئوية والشروط التي يحددها التشريع المحلي. المادة 13 يحدد تشريع كل دولة الضوابط الكفيلة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في العمل بين المعوقين و غيرهم عند تساوي القدرات و المؤهلات ، كما يكفل تطبيق هذا المبدأ بين الجنسين من المعوقين . المادة 14 يكفل تشريع كل دولة إعطاء الأولوية للمعوقين لشغل بعض الوظائف والمهن في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ، التي تتلاءم مع قدراتهم وإمكانياتهم. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 11 المادة 15 تسعى كل دولة لإقامة الورش المحمية للمعوقين من ذوي الإعاقة الشديدة ، و غير القادرين على الانخراط في حركة العمل . المادة 16 تعمل كل دولة على تشجيع المعوقين لتأسيس جمعيات تعاونية إنتاجية خاصة بهم، وعلى دعم هذه الجمعيات بمختلف الوسائل المتاحة. المادة 17 تعمل كل دولة على تشجيع المعوقين لإقامة مشاريع إنتاجية صغيرة يديرونها بأنفسهم أو بالمشاركة مع آخرين، و على دعم هذه المشاريع بمختلف الوسائل المتاحة. المادة 18 تتخذ كل دولة الإجراءات اللازمة لإعفاء أدوات الإنتاج التي يستخدمها المعوقون في عملهم من الرسوم الجمركية ، أو من جزء منها. خامسا إدماج المعوقين المادة 19 تعمل كل دولة على توفير المعينات التعويضية ، الحركية والسمعية والبصرية ، للمعوقين ، و تقديم التسهيلات اللازمة لغير القادرين للحصول عليها. المادة 20 تعمل كل دولة على تشجيع صناعة المعينات التعويضية محليا. المادة 21 تصدر كل دولة التشريعات اللازمة لتسهيل حركة و تنقل المعوقين أثناء العمل عند إقامة المنشآت الجديدة ، و تعمل على إجراء التحويرات الضرورية على القائم منها. المادة 22 تتخذ كل دولة الإجراءات الضرورية للحيلولة دون تهميش دور المعوقين في العمل و إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن قدراتهم.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 23 ينبغي على كل دولة تشجيع منظمات العمال على تخصيص وتكييف جزء من أنشطتها الخدمية والتعاونية و الاجتماعية لرعاية أعضائها من العمال المعوقين ، بما يتلاءم مع ظروف إعاقتهم. سادسا امتيازات خاصة المادة 24 يحدد تشريع كل دولة الإجراءات الكفيلة بتمكين المعوق من استخدام المواصلات العامة مجانا، أو بأسعار مخفضة. المادة 25 يكفل تشريع كل دولة إعفاء المعوق جسديا عند استيراده سيارة محورة لاستخدامه الشخصي من دفع رسومها الجمركية كليا أو جزئيا، ويمنح هذا الامتياز بصورة دورية تحددها التشريعات المحلية . سابعا التعاون العربي المادة 26 تسعى الدول العربية للتعاون فيما بينها، وبالتنسيق مع مكتب العمل العربي ، إلى رسم سياسة عربية موحدة بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين ورعايتهم ، تهدف إلى التعاون والتنسيق والتكامل في هذا المجال. ثامنا الأحكام العامة المادة 27 تصدق على هذه الاتفاقية أية دولة عربية في المنظمة طبقا لنظمها القانونية ، و تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي ، الذي يبلغ الدول العربية الأعضاء في المنظمة بأي تصديق يصله. المادة 28

  1. لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أن ترتبط تدريجيا بالأحكام الواردة فيها ، على أن يكون الحد الأدنى الارتباط بالمواد الواردة تحت بند أولا (التعريف و التصنيف و نطاق التطبيق ) و بند ثامنا (الأحكام العامة ) و (15) مادة من باقي مواد الاتفاقية . الجزائرية / العدد 56 12 رجب عام 1426 ه 17 غشت سنة 2005 م 2 . تبلغ الدولة المواد التي يتم الارتباط بها ، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى المدير العام لمكتب العمل العربي في وقت إيداع وثائق التصديق.
  2. لكل دولة ، أن ترتبط لاحقا بأية مادة من مواد الاتفاقية لم يتم الارتباط بها بداية و ذلك بتبليغ المدير العام لمكتب العمل العربي ، و يعتبر ذلك جزءا لا يتجزأ من التصديق على الاتفاقية المادة 29 تعتبر الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حدا أدنى يجب أن يوفره التشريع لتأهيل و تشغيل المعوقين ، و لا يجوز أن يترتب على الانضمام إليها الانتقاص من أية حقوق ينص عليها التشريع أو الاتفاقيات الجماعية أو العرف أو الأحكام القضائية المعمول بها، أو المطبقة في أية دولة من الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية. المادة 30 تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية بمجرد تصديقها عليها ، وتصبح نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من هذه الدول عليها. و تسري على الدول العربية الأخرى التي تنضم إليها مستقبلا بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق. المادة 31
  3. يجوز في حالة الحرب ، أو حالة الطوارئ العامة التي تعلنها الدولة العضو أن تتخذ إجراءات للاستثناء من الالتزامات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية، في أضيق الحدود التي تستلزمها الحالة.
  4. على كل طرف متعاقد مارس الاستثناء أن يحيط مدير عام مكتب العمل العربي خلال شهر بالإجراءات التي اتخذها والأسباب التي دفعت إليها، كما يجب إخطاره بالتاريخ الذي تنتهي فيه هذه الإجراءات.
  5. يبلغ مدير عام مكتب العمل العربي ، باقي الأطراف المتعاقدة بجميع الإخطارات التي تصله طبقا للفقرة (2) من هذه المادة.

12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م المادة 32 تسرى بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية ، الأحكام الواردة في نظام اتفاقيات و توصيات العمل العربية . المادة 33 يحق لكل دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ نفاذها و يصبح الانسحاب نافذا بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغ الانسحاب إلى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يبلغه إلى الدول العربية ، على أن يكون قد مضى على تصديقها عليها خمس سنوات على الأقل. ولا يؤثر الانسحاب على نفاذ الاتفاقية بالنسبة لباقي الدول المنضمة إليها. المادة 34 1 . إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير الأحكام الواردة في هذه المادة فإن : أ - تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون الانسحاب المباشر من هذه الاتفاقية ، بغض النظر عن نص المادة السابقة المتعلقة بالانسحاب ، و بمجرد سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة. ب – يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية .

  1. ومع ذلك تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة. مرسوم رئاسي رقم 05-283 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال التعليم العالي، الموقع ببريتوريا في 6 أكتوبر 2004 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، للجمهورية الجزائرية / العدد 56 13
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال التعليم العالي الموقع ببريتوريا في 6 أكتوبر 2004 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال التعليم العالي، الموقع ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال التعليم العالي الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما في الجمع بالأطراف و في المفرد ب “الطرف”، اعتبارا للعلاقات الدبلوماسية التي تربطهما وللجنة الثنائية السامية للتعاون المستخدمة بينهما.
  • إرادة منهما في تكثيف و تدعيم روابط الصداقة و التفاهم المتبادلين بين شعبيهما ، – ورغبة منهما في ترقية التعاون الحالي في مجال التعليم و البحث العلمي،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تبادل الوفود يتبادل الطرفان وفودا تتشكل من إطارات وزارتي التعليم العالي للبلدين و ذلك للمعرفة والتكيف مع منظومتي التعليم في البلدين. المادة 2 البرنامج التنفيذي يتباحث الطرفان و يتفقان على مختلف البرامج التنفيذية لهذا الاتفاق و التي تبقى سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات المادة 3 السلطات المختصة الهيئتان المختصتان المسؤولتان عن تنفيذ هذا الاتفاق هما : أ - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ب – بالنسبة لجمهورية جنوب إفريقيا : وزارة التعليم. المادة 4 تبادل المعلومات يشجع الطرفان التعاون و التبادل في مجال المعلومات حول برامج التعليم الخاصة المطبقة في كل بلد ، بما ذلك وبصفة غير محدودة على التعليم العالي. المادة 5 التعاون ما بين مؤسسات التعليم العالي يشجع الطرفان الاتصالات المباشرة و التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين ، و يجب أن يكون هذا التعاون مطابقا للقوانين ذات الصلة في البلدين. المادة 6 التعاون متعدد الأطراف يدعم الطرفان تبادل الأساتذة الجامعيين و الطلبة في إطار الاتفاقات و البرامج متعددة الأطراف مثل: الجزائرية / العدد 56 12 رجب عام 1426 ه 17 غشت سنة 2005 م ندوة وزراء التعليم الإفريقيا ( DAFI COME ) المنظمة تحت إشراف الاتحاد الإفريقي (U.A) وبرنامج التبادل ( VII DAF MINE ) المنجز تحت إشراف اليونسكو طبقا لتوصيات الندوة السابعة لوزراء التعليم للبلدان الإفريقية الأعضاء ( VII DAF MINE ). المادة 7 تبادل الخبراء و الطلبة يشجع الطرفان التبادلات المتنوعة لأغراض تربوية و التي تشمل الباحثين و الخبراء التقنيين التربويين. المادة 8 الاعتراف بالشهادات و تقييمها يحدد الطرفان الشروط اللازمة للاعتراف وتقييم الشهادات المهنية و الجامعية الصادرة في كل بلد. المادة 9 المشاركة في الندوات يشجع الطرفان مشاركة ممثليهم في المؤتمرات و الندوات و المنتديات و ورشات التعليم و في اللقاءات الدولية الأخرى التي ستقام في البلدين. المادة 10 المسائل المالية تحل المسائل المالية المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق بصفة مشتركة و على أساس المعاملة بالمثل بين الطرفين. المادة 11 القانون المطبق يطبق كل طرف القانون الوطني بكل بلد عند المشاركة في البرامج و المشاريع المنظمة في إطار هذا الاتفاق، مع اهتمام خاص باستقلالية المؤسسات والهيئات المختصة المادة 12 التعديلات يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين من خلال تبادل للمذكرات بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.

12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م المادة 13 الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار كتابي يتبادله الطرفان عبر القناة الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الدستورية الضرورية لذلك. المادة 14 المدة و الإلغاء يسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات و يجدد ضمنيا لفترات مدتها سنة واحدة. يمكن لأي طرف ، أن يشعر الطرف الآخر ، عبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إلغاء هذا الاتفاق وذلك بإبلاغ خطي مسبق مدة ستة (6) أشهر من خلال تبادل للمذكرات. المادة 15 الالتزامات القائمة عند انتهاء هذا الاتفاق فإن أحكامه و كذا أحكام أي بروتوكولات منفصلة أو أي عقود مطابقة له تبقى تحكم أي التزامات قائمة متعهد بها أو المشاريع التي شرع في إنجازها فيما بعد إلى غاية إنهاء مثل هذه الالتزامات أو المشاريع. المادة 16 تسوية الخلافات يتم تسوية أي خلاف بين الطرفين ينجم عن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذا الاتفاق وديا عن طريق التشاور أو التفاوض بينهما. إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المخولان قانونيا بتوقيع هذا الاتفاق. حررببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية جنوب الجزائرية إفريقيا الديمقراطية الشعبية غراس نليدي مانديسا رشيد حراوبية باندور وزير التعليم العالي وزيرة التربية والبحث العلمي للجمهورية الجزائرية / العدد 56 15 مرسوم رئاسي رقم 05-284 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقعة بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر س 2004 سنة إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر 2004 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية التعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004، وتنشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية اتفاقية التعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية توطيدا منهما لأواصر الأخوة و رغبة منهما في تعزيز و توسيع أسس التكامل بين البلدين بتبادل الخبرات و الكفاءات في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية بغية التوصل إلى تحقيق الأهداف المشتركة لكلا البلدين في تحقيق التنمية الشاملة عن طريق الاستفادة القصوى من الإمكانيات البشرية في البلدين، اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى تحدد أحكام هذه الاتفاقية الشروط العامة لاستخدام الخبراء و الفنيين في نطاق التعاون والمساعدة الفنية المتبادلة وكذلك تنظيم نقل اليد العاملة بين البلدين و المبادلات في ميادين التأطير والإعلام وتسيير سوق العمل. المادة 2 يعمل الطرفان على تشجيع إبرام الاتفاقيات والعقود بين الهيئات المعنية في البلدين قصد تطوير التعاون والمساعدة الفنية المتبادلة في مجال استعمال الموارد البشرية. المادة 3 يجب أن يتضمن الاتفاق بين الهيئات المعنية فيما يتعلق بشروط تشغيل اليد العاملة، بما في ذلك الخبراء والفنيون، العناصر التالية: 1 . مجال و طبيعة العمل. 2 . مكان العمل و مدته. 3 . شروط التأهيل و الخبرة. 4 . المرتبات و الأجور و العلاوات.

  1. نسبة التحويل طبقا للتشريعات و الأنظمة المعمول بها في كل من البلدين. الجزائرية / العدد 56 12 رجب عام 1426 ه 17 غشت سنة 2005 م 6 . الحماية الاجتماعية عند التعاقد الضمان الاجتماعي). 7 . شروط الإسكان الإقامة). 8 . العطلة السنوية. المادة 4 قصد تلبية الاحتياجات من اليد العاملة بصفة عامة ووفقا للإمكانيات المتوفرة في البلدين ، تتولى الجهات المختصة الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية ووضع الشروط والضوابط الخاصة بالاستخدام. و في هذا الإطار يعمل الجانبان على دعم المصالح الإدارية و الفنية قصد تطوير سياسات العمل والتمكن من معرفة الاحتياجات من اليد العاملة في كلا البلدين. و يتم في هذا الصدد برمجة زيارات متبادلة و دورات تكوينية و إعارة الخبرات الفنية المتخصصة الإعداد الدراسات و تنفيذ المشاريع في كلا البلدين. المادة 5 يتفق الطرفان على تبادل المعلومات بخصوص أنماط هيكلة أسواق التشغيل وتطوها. المادة 6 يحدد الطرفان الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتنقل اليد العاملة بين البلدين و كيفيات متابعة تنفيذها. المادة 7 على الجهات المختصة إعداد النصوص التطبيقية التي تخص معظم حقوق وواجبات العمال المعنيين بالتنقل وفقا للإطار القانوني المعمول به في البلدين. المادة 8 يتم تشغيل اليد العاملة لدى الشركات المستخدمة بما في ذلك الشركات المشتركة في كلا البلدين، طبقا لمواصفات الوظائف التي تحتاجها تلك الهيئات المستخدمة ووفقا لأنظمة تأسيسها و لوائحها التنظيمية .

12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م المادة 9 في حالة وجود خلاف بين الطرفين المتعاقدين العامل و المستخدم تقدم الشكاوي إلى السلطات المختصة في كلا البلدين، طبقا للإجراءات القانونية المتبعة بغية الوصول إلى تسوية ودية. و في حالة تعذر ذلك يحال الموضوع إلى الجهات القضائية المختصة طبقا للقانون المعمول به في كلا البلدين. المادة 10 تشكل لجنة مشتركة بين البلدين تتولى متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية و اقتراح مراجعتها عند الضرورة ، كما تتولى تسوية كافة الصعوبات و الخلافات التي قد تحدث بشأن تطبيقها أو تطبيق الاتفاقيات التي تبرم بموجبها بين الهيئات والمؤسسات بالبلدين في مجال العمل و تجتمع سنويا أو بناء على طلب أحد الجانبين في كل من مدينتي الجزائر و نواكشوط على التوالي. المادة 11 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين. وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يطلب أحد الجانبين كتابيا تعديلها أو إلغاءها و ذلك قبل انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ طلب التعديل أو الإلغاء. المادة 12 لا يؤثر إلغاء هذه الاتفاقية على العقود أو الاتفاقيات المبرمة بموجبها. حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية بالجزائر يوم 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية عبد القادر ولد محمد عبد القادر مساهل كاتب الدولة المكلف الوزير المنتدب المكلف باتحاد المغرب العربي بالشؤون المغاربية والإفريقية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 17 مرسوم رئاسي رقم 05-285 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية الموقع بالجزائر في 13 فبراير سنة 2005. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، الموقع بالجزائر في 13 فبراير سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، الموقع بالجزائر في 13 فبراير سنة 2005، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ممثلة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، ممثلة

18 الجريدة الرسمية للجمهورية من طرف كتابة الفلاحة والتربية الحيوانية والتنمية الريفية والصيد البحري والتغذية المشار إليهما أدناه ب “ الطرفين”، رغبة منهما في إقامة علاقات عمل وتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، حرصا منهما على حماية إقليميهما من الأجسام الضارة التي يمكن أن تنقلها النباتات والمنتجات النباتية الموجهة للاستهلاك أو التكاثر، اعترافا منهما بأهمية تطوير علاقات التعاون بين مصالح الصحة النباتية لكلا البلدين قصد تسهيل التجارة وتبادل النباتات والمنتجات النباتية دون أن تشكل خطرا على الفلاحة وصحة الإنسان والبيئة باعتبار أن الطرفين وقعا على الاتفاقية الدولية لحماية النباتات، المعتمدة بروما في 6 ديسمبر سنة 1951 والتي تم مراجعتها باللائحة 79/14 لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للزراعة والتغذية المنعقد من 10 إلى 29 نوفمبر سنة 1979. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يتخذ الطرفان التدابير لتنظيم وترقية التعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي. المادة 2 يمكن أن يتجسد التعاون موضوع هذا الاتفاق من خلال تبادل أ- المعلومات التقنية واللوائح وقواعد الصحة النباتية المطبقة في كلا البلدين، ب – عمال مؤهلين مختصين قصد التعرف على أساليب حماية النباتات ومراقبة الصحة النباتية، ج – المعلومات المتعلقة بالكشف والتعرف وإجراءات الحجر الزراعي المعمول بها في إقليم كل طرف. المادة 3 قبل أي عملية تصدير للنباتات والمنتجات النباتية، يلتزم الطرفان بتبادل المعلومات التقنية المتعلقة بمناطق الإنتاج الخالية من الأجسام الضارة التي يمكن أن تشكل خطر على الزراعة لكلا الطرفين الجزائرية / العدد 56 12 رجب عام 1426 ه 17 غشت سنة 2005 م المادة 4 يسهر الطرفان على تطبيق الإجراءات المناسبة من أجل الحيلولة دون دخول إلى إقليم الطرف الآخر أجسام ضارة موضوع الحجر الزراعي والناتجة عن عملية تصدير النباتات والمنتجات النباتية. المادة 5 يتم تبادل النباتات بين الطرفين وفق القوانين الوطنية المتعلقة بالصحة النباتية والخاصة بكل طرف، وحسب متطلبات الصحة النباتية المناسبة. المادة 6 إن النباتات والمنتجات النباتية المصدرة من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، يجب أن تكون مصحوبة بشهادة دولية للصحة النباتية، صادرة عن هيئة الصحة النباتية للبلد المصدر ، طبقا لنصوص الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المذكورة أعلاه. المادة 7 إن الشهادة الدولية للصحة النباتية لا تعفي البلد المستورد من حق تفتيش حصص النباتات والمنتجات النباتية وأخذ تدابير الحجر المناسبة. المادة 8 يحدد الطرفان نقط الدخول إلى إقليميهما قصد استيراد النباتات والمنتجات الزراعية، وعليه فإنه لا يمكن إدخالها عبر نقطة دخول مخالفة للنقاط المحددة. المادة 9 إن الهيئات المشرفة على الصحة النباتية لكلا الطرفين، يعدان بصورة منسقة تقريرا سنويا حول تطور نتائج هذا الاتفاق. المادة 10 يعد الطرفان أنظمة تجانس ومعادلة لإجراءات التفتيش والحجر الزراعي. المادة 11 يشجع كل طرف التكوين والتخصص في مؤسسات التعليم والبحث وفي مصالح مستخدمي الصحة النباتية في بلد الطرف الآخر.

12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م المادة 12 يلتزم الطرفان على تبادل المعارف التقنية والتطبيقية بالإضافة إلى نتائج الأبحاث العلمية وتشجيعها على أساس ترتيبات خاصة والمساعدة المتبادلة العلمية منها والتقنية، في مجالات التكوين والبحث في الصحة النباتية. المادة 13 هذا الاتفاق قابل للتعديل باتفاق متبادل بين الطرفين. كل تعديل يدخل حيز التنفيذ حسب نفس الطريقة المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 14 كل خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق سوف يحل باتفاق مشترك. المادة 15 لا تمس أحكام هذا الاتفاق بالحقوق والواجبات المترتبة عن الاتفاقات المبرمة من أحد الطرفين مع دول أخرى أو المنظمات الدولية و / أو الجهوية والمتعلقة بحماية النباتات. المادة 16 أ) - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار والذي من خلاله يعلم الطرفين بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لذلك . ب) - يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات. ويمكن تجديده ضمنيا لفترات مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية عن نيته في فسخه، مع إشعار ستة (6) أشهر. وقع بالجزائر بتاريخ 13 فبراير سنة 2005 في نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الولايات الديمقراطية الشعبية المتحدة المكسيكية حسين مغلاوي لوردس أرندا بايزوري الأمين العام لوزارة الشؤون نائبة الكاتب للعلاقات الخارجية الخارجية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 19 مرسوم رئاسي رقم 05-286 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على نص التعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة على مستوى القمة بالجزائر في 23 مارس سنة 2005 بقراره (ق.ق : 290 د.ع – 17 ) . إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على نص التعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة على مستوى القمة بالجزائر في 23 مارس سنة 2005 بقراره (ق.ق : 290 د.ع - ( 17 ) يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يصدق على نص التعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة على مستوى القمة بالجزائر في 23 مارس سنة 2005 بقراره ( ق . ق : 290 د.ع – 17)، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ر رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة نص التعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة على مستوى القمة بقراره ( ق.ق : 290 د.ع (17) - 23 مارس سنة 2005 ) أولا : 1 - مادة جديدة : ينشأ في إطار الجامعة العربية برلمان عربي ويحدد نظامه الأساسي تشكيله ومهامه واختصاصاته.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - الفقرة 2 من المادة 6 : يقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ويصدر القرار بتوافق الآراء، وفي حالة تعذر ذلك يصدر القرار بموافقة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لا يدخل في حساب الأغلبية صوت الدولة المعتدية. 3 - المادة 7 : 1- يمثل حضور ثلثي عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي دورة لمجلس الجامعة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية الأخرى العاملة في إطار الجامعة. 2 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة، يتم اعتماد القرارات بتوافق الآراء ما أمكن ذلك. 3 - في حالة تعذر تحقيق توافق الآراء طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، يتم اتخاذ الآتي : أ - يؤجل اتخاذ القرار إلى الدورة اللاحقة، الجزائرية / العدد 56 12 رجب عام 1426 ه 17 غشت سنة 2005 م ب إذا كان الموضوع ذا صبغة استعجالية، تعقد له دورة استثنائية في غضون شهر واحد، ج - إذا لم يتم التوافق يصار إلى التصويت ويكون القرار نافذا بحصوله على نسبة ثلثي الدول الحاضرة وذلك بالنسبة للقرارات الخاصة بالمسائل الموضوعية، د - موافقة الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت، وذلك بالنسبة للقرارات الأخرى التي لا تنطبق عليها الفقرة ج من هذه المادة، مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة وأحكام المادة السادسة عشرة من الميثاق، ه - تبين الأنظمة الداخلية للمجالس المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة إجراءات اللجوء إلى عملية التصويت في حالة تعذر تحقيق توافق الآراء. ثانيا : تدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بعد إيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة من أغلبية الدول الأعضاء. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-287 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005 ، يتضمن إجراء عفو. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 7) و 156 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم

  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي: المادة الأولى: يمنح إعفاء كلي لعقوبة الحبس لفائدة المسمى عبد المولى محمد ، المحكوم عليه من طرف مجلس قضاء الجزائر بتاريخ أول يونيو سنة 1999. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة

12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-268 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية ومميزاتها التقنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 36 و 169 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-278 المؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية يوم الخميس 29 سبتمبر 2005 للجمهورية الجزائرية / العدد 56 21 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادتين 36 و 169 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم نص أوراق التصويت التي تستعمل في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية ومميزاتها التقنية. المادة 2 : تكون أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين ذات نموذج موحد ومن لونين مختلفين. وتتضمن على وجه واحد ، البيانات الآتية :
  • نوع الاقتراع، تاريخ الاقتراع، السؤال المطروح، الإطار المخصص للإجابة “بنعم” أو “لا”. المادة 3 : تتولى الإدارة الولائية وكذلك مصالح وزارة الشؤون الخارجية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع. المادة 4: توضح أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005. أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رجب عام 1426 الموافق 6 غشت سنة 2005، يتضمن تعيين مدير الإدارة والمصالح المشتركة بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رجب عام 1426 الموافق 6 غشت سنة 2005 يعين العقيد عبد الرحمان مقراني، مديرا للإدارة والمصالح المشتركة بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من أول غشت 2005 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005 ، يتضمن تعيين قائد القوات البحرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005 يعين العميد مالك نسيب، قائدا للقوات البحرية، ابتداء من 6 غشت 2005

22 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005، يتضمن تعيين قائد الحرس الجمهوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005 يعين العميد العياشي قريد ، قائدا للحرس الجمهوري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005 ، يتضمن تعيين رئيس أركان قيادة القوات البحرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005 يعين العقيد محمد لقمش، رئيسا لأركان قيادة القوات البحرية، ابتداء من 6 غشت سنة 2005. الجزائرية / العدد 56 12 رجب عام 1426 ه 17 غشت سنة 2005 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005 ، يتضمن تعيين رئيس أركان الحرس الجمهوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005 يعين العقيد الطيب قدور جبار، رئيسا لأركان الحرس الجمهوري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005، يتضمن تعيين قائد المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005 يعين العقيد رشيد بن ساسي، قائدا للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، ابتداء من 6 غشت سنة 2005. قرارات، مقررات ، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتعلّق بالمميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-278 المؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية يوم الخميس 29 سبتمبر سنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-268 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية ومميزاتها التقنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05 268 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار في الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005. نورالدين زرهوني المدعو يزيد الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت أولا - ورقة التصويت :
  • نوع الورق ولونه : نجمة الجنوب، واحد لونه أزرق يحمل عبارة “ نعم “ والآخر لونه أبيض يحمل عبارة “ لا “.

12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 23 17 غشت سنة 2005 م

  • بعدا الورقة : الطول : 160مم، العرض : 100 مم. وزن الورق : 70 غراما، الطباعة : لون أسود على الوجه. ثانيا - الحروف المطبوعة على الورقة : 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • نوع الحروف : مطبعي. السمك : 16 رقيق، عربي. 2 - الاستفتاء، التاريخ والسنة :
  • نوع الحروف : مطبعي. السمك : 16 خشن، عربي. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 3 - “هل أنتم موافقون………….” باللغة العربية :
  • نوع الحروف : مطبعي. السمك : 16 خشن، عربي. 4 - بعدا الكلمة “نعم” أو “لا” : 45 مم X مم .45 5 - كلمة “نعم” أو “لا” باللغة العربية : نوع الحروف : مطبعي.
  • السمك : 60 خشن، عربي. 6 - كلمة “نعم” أو “لا” بالحروف اللاتينية : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 24 خشن. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة