مرسوم رئاسي رقم 05-287
مرسوم رئاسي رقم 05-287 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14
المادة الأولى
فتح المادةيمنح إعفاء كلي لعقوبة الحبس لفائدة المسمى عبد المولى محمد ، المحكوم عليه من طرف مجلس قضاء الجزائر بتاريخ أول يونيو سنة 1999.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة 12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.