مرسوم رقم 05-282

مرسوم ئاسي رقم 05-282 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005 ، يتضمن التصديق على

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.