مرسوم رئاسي رقم 05-283 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 9 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال التعليم العالي، الموقع ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال التعليم العالي، الموقع ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال التعليم العالي الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما في الجمع بالأطراف و في المفرد ب "الطرف"، اعتبارا للعلاقات الدبلوماسية التي تربطهما وللجنة الثنائية السامية للتعاون المستخدمة بينهما.
- إرادة منهما في تكثيف و تدعيم روابط الصداقة و التفاهم المتبادلين بين شعبيهما ،
– ورغبة منهما في ترقية التعاون الحالي في مجال التعليم و البحث العلمي، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تبادل الوفود يتبادل الطرفان وفودا تتشكل من إطارات وزارتي التعليم العالي للبلدين و ذلك للمعرفة والتكيف مع منظومتي التعليم في البلدين.
المادة 2 البرنامج التنفيذي يتباحث الطرفان و يتفقان على مختلف البرامج التنفيذية لهذا الاتفاق و التي تبقى سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات
المادة 3
فتح المادةالسلطات المختصة الهيئتان المختصتان المسؤولتان عن تنفيذ هذا الاتفاق هما :
أ - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ب – بالنسبة لجمهورية جنوب إفريقيا : وزارة التعليم.
المادة 4
فتح المادةتبادل المعلومات يشجع الطرفان التعاون و التبادل في مجال المعلومات حول برامج التعليم الخاصة المطبقة في كل بلد ، بما ذلك وبصفة غير محدودة على التعليم العالي.
المادة 5
فتح المادةالتعاون ما بين مؤسسات التعليم العالي يشجع الطرفان الاتصالات المباشرة و التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين ، و يجب أن يكون هذا التعاون مطابقا للقوانين ذات الصلة في البلدين.
المادة 6
فتح المادةالتعاون متعدد الأطراف يدعم الطرفان تبادل الأساتذة الجامعيين و الطلبة في إطار الاتفاقات و البرامج متعددة الأطراف مثل:
ندوة وزراء التعليم الإفريقيا ( DAFI COME ) المنظمة تحت إشراف الاتحاد الإفريقي (U.A) وبرنامج التبادل ( VII DAF MINE ) المنجز تحت إشراف اليونسكو طبقا لتوصيات الندوة السابعة لوزراء التعليم للبلدان الإفريقية الأعضاء ( VII DAF MINE ).
المادة 7
فتح المادةتبادل الخبراء و الطلبة يشجع الطرفان التبادلات المتنوعة لأغراض تربوية و التي تشمل الباحثين و الخبراء التقنيين التربويين.
المادة 8
فتح المادةالاعتراف بالشهادات و تقييمها يحدد الطرفان الشروط اللازمة للاعتراف وتقييم الشهادات المهنية و الجامعية الصادرة في كل بلد.
المادة 9
فتح المادةالمشاركة في الندوات يشجع الطرفان مشاركة ممثليهم في المؤتمرات و الندوات و المنتديات و ورشات التعليم و في اللقاءات الدولية الأخرى التي ستقام في البلدين.
المادة 10
فتح المادةالمسائل المالية تحل المسائل المالية المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق بصفة مشتركة و على أساس المعاملة بالمثل بين الطرفين.
المادة 11
فتح المادةالقانون المطبق يطبق كل طرف القانون الوطني بكل بلد عند المشاركة في البرامج و المشاريع المنظمة في إطار هذا الاتفاق، مع اهتمام خاص باستقلالية المؤسسات والهيئات المختصة
المادة 12
فتح المادةالتعديلات يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين من خلال تبادل للمذكرات بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. 12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م
المادة 13
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار كتابي يتبادله الطرفان عبر القناة الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الدستورية الضرورية لذلك.
المادة 14
فتح المادةالمدة و الإلغاء يسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات و يجدد ضمنيا لفترات مدتها سنة واحدة.
يمكن لأي طرف ، أن يشعر الطرف الآخر ، عبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إلغاء هذا الاتفاق وذلك بإبلاغ خطي مسبق مدة ستة (6) أشهر من خلال تبادل للمذكرات.
المادة 15
فتح المادةالالتزامات القائمة عند انتهاء هذا الاتفاق فإن أحكامه و كذا أحكام أي بروتوكولات منفصلة أو أي عقود مطابقة له تبقى تحكم أي التزامات قائمة متعهد بها أو المشاريع التي شرع في إنجازها فيما بعد إلى غاية إنهاء مثل هذه الالتزامات أو المشاريع.
المادة 16
فتح المادةتسوية الخلافات يتم تسوية أي خلاف بين الطرفين ينجم عن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذا الاتفاق وديا عن طريق التشاور أو التفاوض بينهما.
إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المخولان قانونيا بتوقيع هذا الاتفاق.
حررببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية جنوب الجزائرية إفريقيا الديمقراطية الشعبية غراس نليدي مانديسا رشيد حراوبية باندور وزير التعليم العالي وزيرة التربية والبحث العلمي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.