مرسوم رئاسي رقم 05-280 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية المعتمدة بالإسكندرية في مارس 1977
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية العربية رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية، المعتمدة بالإسكندرية في مارس سنة 1977، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية العربية رقم 7 لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية إن مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية (مارس/أذار 1977 ).
إيمانا منه بأن حماية القوى العاملة من المخاطر المهنية بتوفير البيئة السليمة للإنتاج ينعكس أثره بصورة إيجابية على الناتج القوي بعناصره المختلفة ،
- ولما كان التقدم التقني يسير بمعدلات سريعة،مما يستتبع ذلك بالضرورة ، تطوير مستويات السلامة والصحة المهنية،
- ولما كانت البلاد العربية تسعى لمواكبة التقدم التقني في مختلف المجالات في الصناعة والزراعة والتجارة والنقل والخدمات، حيث تعاظمت صور النشاط في تلك المجالات ، وتبع ذلك اتساع دائرة المخاطر المهنية وتنوعها،
- وحيث أن منظمة العمل العربية تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعمل من أجل ذلك على تطوير تشريعات العمل سعيا للوصول إلى مستويات متماثلة، فإن المؤتمر يقرر الموافقة على الاتفاقية الآتي نصها ، والذي يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم 7 لعام 1977 بشأن السلامة و الصحة المهنية.
مستويات السلامة والصحة المهنية
المادة الأولى
فتح المادةيجب أن تشمل التشريعات العربية الأحكام الخاصة بالسلامة و الصحة المهنية في جميع مجالات العمل وقطاعاته، كما يجب أن تشمل أحكاما خاصة بالتأمين على العمال من حوادث العمل وأمراض المهنة.
المادة 2
فتح المادةيجب مساواة جميع العمال العرب بالعمال الوطنيين في تطبيق أحكام السلامة و الصحة المهنية، وأحكام التأمين من حوادث العمل وأمراض المهنة ، وأحكام أنظمة التأهيل المهني.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتضمن الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية الأسس الفنية اللازمة لضمان السلامة والحماية في:
- اختيار موقع المنشأة، الإنشاء والتشييد الوقاية من جميع أخطار العمل، ويحدد تشريع كل دولة الاشتراطات الفنية اللازمة لمراعاة هذه الأسس. 12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م
المادة 4
فتح المادةيحدد تشريع كل دولة الإجراءات و الوسائل الكفيلة بسلامة بيئة العمل و حماية البيئة المجاورة والمحافظة عليها من مخاطر النشاط المزاول ، بحيث تكون بيئة العمل و الجوار في المستوى الصحي المتعارف عليه علميا.
المادة 5
فتح المادةيجب العمل على توفير السلامة والصحة المهنية وتحقيق ظروف إنسانية للعمل الآمن عن طريق:
أ) حماية العامل من أخطار العمل والآلات وحمايته من الأضرار الصحية.
ب وضع الاشتراطات اللازمة لتحسين بيئة ووسائل العمل.
ج) مراعاة تحقيق التلاؤم بين نوع العمل وظروفه ، و بين الأشخاص المكلفين به من النواحي الصحية والفنية.
د توعية و تدريب العاملين على وسائل السلامة و توفير أدوات الوقاية الشخصية و تدريب العمال على استخدامها.
ه) تدارك ما قد ينشأ من أضرار تصيب العامل صحيا أو اجتماعيا نتيجة عمله و العمل على معالجة ما يتخلف عنها.
و) حماية وسائل الإنتاج من إنشاءات وآلات ومواد، وغير ذلك ويحدد تشريع كل دولة الأحكام اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات.
المادة 6
فتح المادة1. لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين في الأعمال الصناعية ، قبل سن الخامسة عشرة ، وذلك فيما عدا المتدرجين منهم.
2. لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة، والتي تحددها التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بكل دولة.
3 . يحظر تشغيل النساء ، في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة، التي يحددها التشريع في كل دولة.
المادة 7
فتح المادةيجب الاهتمام بإنشاء أجهزة خدمات السلامة والصحة المهنية في المنشآت التي يحددها تشريع كل دولة ، وذلك للإشراف على جميع ظروف العمل التي تؤثر على سلامة وصحة العمال، والقيام بالتثقيف الصحي والتوعية الوقائية.
المادة 8
فتح المادةيجب عند التعيين إجراء الفحص الطبي الابتدائي لإلحاق العامل بالعمل الذي يتلاءم مع قدراته الصحية البدنية والعقلية والنفسية، كما يجب إجراء الفحص الطبي الدوري على العمال للمحافظة على لياقتهم الصحية بصفة مستمرة، ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض المهنة في مراحلها الأولى.
المادة 9
فتح المادةيجب تقديم الإسعافات الأولية و علاج الحالات الطارئة داخل المنشأة، كما يجب توفير الخدمات الطبية ، سواء داخل المنشأة أو خارجها كقسم مستقل ، أو كخدمة مشتركة بين عدة منشآت للقيام بالرعاية الطبية والمحافظة على صحة العمال.
المادة 10
فتح المادةيجب على صاحب العمل القيام بتسجيل حوادث العمل وأمراض المهنة و إخطار الجهات المختصة بها، كما يجب إخطار الجهات المختصة بالحالات المرضية المهنية المشتبه فيها ، وعلى صاحب العمل اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار وقوع مثل هذه الحالات ووضع الإحصاءات الخاصة بذلك.
و يحدد تشريع كل دولة الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك
المادة 11
فتح المادةيحدد تشريع كل دولة الأجهزة التي يوكل إليها وضع وتطبيق أسس السلامة والصحة المهنية، والأجهزة التي تقوم بالبحوث والتخطيط والتدريب في هذا المجال ، وذلك على مستوى الدولة ، وعلى مستوى المنشآت القائمة بها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 12
فتح المادةيجب إيجاد جهاز تفتيش خاص بالسلامة والصحة المهنية، ويجب أن يدعم هذا الجاز بالكوادر المتخصصة وبأجهزة و معدات القياس ، و غير ذلك مما يلزم للقيام بعمله ، و يجب إعطاء هذا الجهاز سلطة الضبطية القضائية.
و يجب إشراك هذا الجهاز في وضع اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، للترخيص بإقامة المنشآت.
المادة 13
فتح المادةيجب الاهتمام بالتدريب في مجالات السلامة والصحة المهنية ، و ذلك بإنشاء مراكز أو معهد وطني خاص بالسلامة و الصحة المهنية في كل دولة عربية لإجراء التجارب و عرض أحدث وسائل الوقاية و تنظيم الدورات التدريبية.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تكون مادة السلامة والصحة المهنية ضمن برامج التعليم في الدراسات النظرية والتطبيقية وفي معاهد ومراكز التدريب الفني والمهني.
المادة 15
فتح المادةيجب إنشاء لجنة عربية عليا للسلامة والصحة المهنية في إطار منظمة العمل العربية، وإنشاء لجنة وطنية على مستوى كل دولة عربية، ولجان على مستوى المنشآت ذات النشاط الذي قد ينشأ عنه الخطر ، و ذلك في كل دولة عربية و يراعي في تشكيل هذه اللجان ، التمثيل الثلاثي، فيما عدا لجان المنشآت فيكتفي فيها بالتمثيل الثنائي أصحاب أعمال و عمال ) ، و لها أن تستعين بممثل حكومي إذا رأت ذلك .
و تختص هذه اللجان برسم و تنسيق السياسة العامة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، والعمل على حماية العمال من أي خطر قد ينشأ عن العمل أو الظروف التي يتم فيها ، لبحث أسباب وقوع الإصابات والحوادث ، ووضع الاحتياطات الكفيلة بمنع تكرارها.
و تعمل هذه اللجان على الوصول إلى أعلى مستوى ممكن ، من الصحة البدنية و العقلية والنفسية للعمال، والاحتفاظ لهم بهذا المستوى.
أحكام عامة
المادة 16
فتح المادةتعتبر الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، حدا أدنى لما يجب أن يوفره التشريع للعمال ولا يجوز أن يترتب على الانضمام إليها ، الانتقاص من أية حقوق ينص عليها التشريع أو الاتفاقات الجماعية أو العرف أو الأحكام القضائية المعمول بها أو المطبقة في أية دولة من الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية التصديق على الاتفاقية و نفاذها و تطبيقها والانسحاب منها
المادة 17
فتح المادة( *)
1 . تصدق كل دولة على هذه الاتفاقية، كليا أو جزئيا، وفقالنظمها القانونية ، و تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يعد محضرا بإيداع وثائق تصديق كل دولة و يبلغه إلى الدول الأعضاء.
2 . إذا اختارت الدولة التصديق على الاتفاقية جزئيا، فيجب أن يكون من بين المواد التي تصدق عليها المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 7 و 8 و 9 و 10 إضافة إلى المواد الإجرائية من السادسة عشرة (16) إلى العشرين (20).
3 . لكل دولة ، أن تصدق على أية مادة لم تصدق عليها بداية ، و ذلك بتبليغ المدير العام لمكتب العمل العربي. ويعتبر ذلك جزءا لا يتجزأ من تصديقها على الاتفاقية.
المادة 18
فتح المادةتصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية، بمجرد تصديقها عليها ، وتصبح نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية.
و تسري على الدول العربية الأخرى التي تنضم إليها مستقبلا بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق.
المادة 19
فتح المادةتسري بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية، الأحكام الواردة في نظام اتفاقيات و توصيات العمل العربية.
(*) عدلت هذه المادة بموجب قرار مؤتمر العمل العربي رقم ( 1178 ) في دورته الثامنة والعشرين عمان .
المملكة الأردنية الهاشمية، أبريل / نيسان 2001). 12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م
المادة 20
فتح المادةلكل دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها ويصبح الانسحاب نافذا بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغ الانسحاب إلى المدير العام لمكتب العمل العربي، الذي يبلغه إلى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية.
و لا يؤثر الانسحاب على نفاذ الاتفاقية بالنسبة لباقي الدول المنضمة إليها.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.