مرسوم رئاسي رقم 05 286 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 17 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على نص التعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة على مستوى القمة بالجزائر في 23 مارس سنة 2005 بقراره (ق.ق : 290 د.ع – 17 ). 19
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على نص التعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة على مستوى القمة بالجزائر في 23 مارس سنة 2005 بقراره ( ق . ق : 290 د.ع – 17)، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ر رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة نص التعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة على مستوى القمة بقراره ( ق.ق : 290 د.ع (17) - 23 مارس سنة 2005 ) أولا :
1 - مادة جديدة :
ينشأ في إطار الجامعة العربية برلمان عربي ويحدد نظامه الأساسي تشكيله ومهامه واختصاصاته. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - الفقرة 2 من المادة 6 :
يقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ويصدر القرار بتوافق الآراء، وفي حالة تعذر ذلك يصدر القرار بموافقة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لا يدخل في حساب الأغلبية صوت الدولة المعتدية.
3 - المادة 7 :
1- يمثل حضور ثلثي عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي دورة لمجلس الجامعة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية الأخرى العاملة في إطار الجامعة.
2 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة، يتم اعتماد القرارات بتوافق الآراء ما أمكن ذلك.
3 - في حالة تعذر تحقيق توافق الآراء طبقا للفقرة 2 من هذه المادة، يتم اتخاذ الآتي :
أ - يؤجل اتخاذ القرار إلى الدورة اللاحقة، ب إذا كان الموضوع ذا صبغة استعجالية، تعقد له دورة استثنائية في غضون شهر واحد،
ج - إذا لم يتم التوافق يصار إلى التصويت ويكون القرار نافذا بحصوله على نسبة ثلثي الدول الحاضرة وذلك بالنسبة للقرارات الخاصة بالمسائل الموضوعية،
د - موافقة الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت، وذلك بالنسبة للقرارات الأخرى التي لا تنطبق عليها الفقرة ج من هذه المادة، مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة وأحكام المادة السادسة عشرة من الميثاق،
ه - تبين الأنظمة الداخلية للمجالس المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة إجراءات اللجوء إلى عملية التصويت في حالة تعذر تحقيق توافق الآراء.
ثانيا :
تدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بعد إيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة من أغلبية الدول الأعضاء.
مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.