مرسوم رئاسي رقم 05-285 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 15 14 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية الموقع بالجزائر في 13 فبراير سنة 2005
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، الموقع بالجزائر في 13 فبراير سنة 2005، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ممثلة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، ممثلة 18 الجريدة الرسمية للجمهورية من طرف كتابة الفلاحة والتربية الحيوانية والتنمية الريفية والصيد البحري والتغذية المشار إليهما أدناه ب " الطرفين"، رغبة منهما في إقامة علاقات عمل وتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، حرصا منهما على حماية إقليميهما من الأجسام الضارة التي يمكن أن تنقلها النباتات والمنتجات النباتية الموجهة للاستهلاك أو التكاثر، اعترافا منهما بأهمية تطوير علاقات التعاون بين مصالح الصحة النباتية لكلا البلدين قصد تسهيل التجارة وتبادل النباتات والمنتجات النباتية دون أن تشكل خطرا على الفلاحة وصحة الإنسان والبيئة باعتبار أن الطرفين وقعا على الاتفاقية الدولية لحماية النباتات، المعتمدة بروما في 6 ديسمبر سنة 1951 والتي تم مراجعتها باللائحة 79/14 لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للزراعة والتغذية المنعقد من 10 إلى 29 نوفمبر سنة 1979.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتخذ الطرفان التدابير لتنظيم وترقية التعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي.
المادة 2 يمكن أن يتجسد التعاون موضوع هذا الاتفاق من خلال تبادل
أ- المعلومات التقنية واللوائح وقواعد الصحة النباتية المطبقة في كلا البلدين، ب – عمال مؤهلين مختصين قصد التعرف على أساليب حماية النباتات ومراقبة الصحة النباتية، ج – المعلومات المتعلقة بالكشف والتعرف وإجراءات الحجر الزراعي المعمول بها في إقليم كل طرف.
المادة 3
فتح المادةقبل أي عملية تصدير للنباتات والمنتجات النباتية، يلتزم الطرفان بتبادل المعلومات التقنية المتعلقة بمناطق الإنتاج الخالية من الأجسام الضارة التي يمكن أن تشكل خطر على الزراعة لكلا الطرفين
المادة 4
فتح المادةيسهر الطرفان على تطبيق الإجراءات المناسبة من أجل الحيلولة دون دخول إلى إقليم الطرف الآخر أجسام ضارة موضوع الحجر الزراعي والناتجة عن عملية تصدير النباتات والمنتجات النباتية.
المادة 5
فتح المادةيتم تبادل النباتات بين الطرفين وفق القوانين الوطنية المتعلقة بالصحة النباتية والخاصة بكل طرف، وحسب متطلبات الصحة النباتية المناسبة.
المادة 6
فتح المادةإن النباتات والمنتجات النباتية المصدرة من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، يجب أن تكون مصحوبة بشهادة دولية للصحة النباتية، صادرة عن هيئة الصحة النباتية للبلد المصدر ، طبقا لنصوص الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المذكورة أعلاه.
المادة 7
فتح المادةإن الشهادة الدولية للصحة النباتية لا تعفي البلد المستورد من حق تفتيش حصص النباتات والمنتجات النباتية وأخذ تدابير الحجر المناسبة.
المادة 8
فتح المادةيحدد الطرفان نقط الدخول إلى إقليميهما قصد استيراد النباتات والمنتجات الزراعية، وعليه فإنه لا يمكن إدخالها عبر نقطة دخول مخالفة للنقاط المحددة.
المادة 9
فتح المادةإن الهيئات المشرفة على الصحة النباتية لكلا الطرفين، يعدان بصورة منسقة تقريرا سنويا حول تطور نتائج هذا الاتفاق.
المادة 10
فتح المادةيعد الطرفان أنظمة تجانس ومعادلة لإجراءات التفتيش والحجر الزراعي.
المادة 11
فتح المادةيشجع كل طرف التكوين والتخصص في مؤسسات التعليم والبحث وفي مصالح مستخدمي الصحة النباتية في بلد الطرف الآخر. 12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م
المادة 12
فتح المادةيلتزم الطرفان على تبادل المعارف التقنية والتطبيقية بالإضافة إلى نتائج الأبحاث العلمية وتشجيعها على أساس ترتيبات خاصة والمساعدة المتبادلة العلمية منها والتقنية، في مجالات التكوين والبحث في الصحة النباتية.
المادة 13
فتح المادةهذا الاتفاق قابل للتعديل باتفاق متبادل بين الطرفين. كل تعديل يدخل حيز التنفيذ حسب نفس الطريقة المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 14
فتح المادةكل خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق سوف يحل باتفاق مشترك.
المادة 15
فتح المادةلا تمس أحكام هذا الاتفاق بالحقوق والواجبات المترتبة عن الاتفاقات المبرمة من أحد الطرفين مع دول أخرى أو المنظمات الدولية و / أو الجهوية والمتعلقة بحماية النباتات.
المادة 16
فتح المادةأ) - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار والذي من خلاله يعلم الطرفين بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لذلك .
ب) - يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات. ويمكن تجديده ضمنيا لفترات مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية عن نيته في فسخه، مع إشعار ستة (6) أشهر.
وقع بالجزائر بتاريخ 13 فبراير سنة 2005 في نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الولايات الديمقراطية الشعبية المتحدة المكسيكية حسين مغلاوي لوردس أرندا بايزوري الأمين العام لوزارة الشؤون نائبة الكاتب للعلاقات الخارجية الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.