مرسوم رئاسي رقم 05-284 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 13 14 غشت سنة 2005، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية التعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة 16 الجريدة الرسمية للجمهورية اتفاقية التعاون في مجال العمل واستخدام الموارد البشرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية توطيدا منهما لأواصر الأخوة و رغبة منهما في تعزيز و توسيع أسس التكامل بين البلدين بتبادل الخبرات و الكفاءات في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية بغية التوصل إلى تحقيق الأهداف المشتركة لكلا البلدين في تحقيق التنمية الشاملة عن طريق الاستفادة القصوى من الإمكانيات البشرية في البلدين، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تحدد أحكام هذه الاتفاقية الشروط العامة لاستخدام الخبراء و الفنيين في نطاق التعاون والمساعدة الفنية المتبادلة وكذلك تنظيم نقل اليد العاملة بين البلدين و المبادلات في ميادين التأطير والإعلام وتسيير سوق العمل.
المادة 2 يعمل الطرفان على تشجيع إبرام الاتفاقيات والعقود بين الهيئات المعنية في البلدين قصد تطوير التعاون والمساعدة الفنية المتبادلة في مجال استعمال الموارد البشرية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن الاتفاق بين الهيئات المعنية فيما يتعلق بشروط تشغيل اليد العاملة، بما في ذلك الخبراء والفنيون، العناصر التالية:
1 . مجال و طبيعة العمل.
2 . مكان العمل و مدته.
3 . شروط التأهيل و الخبرة.
4 . المرتبات و الأجور و العلاوات.
5. نسبة التحويل طبقا للتشريعات و الأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
6 . الحماية الاجتماعية عند التعاقد الضمان الاجتماعي).
7 . شروط الإسكان الإقامة).
8 . العطلة السنوية.
المادة 4
فتح المادةقصد تلبية الاحتياجات من اليد العاملة بصفة عامة ووفقا للإمكانيات المتوفرة في البلدين ، تتولى الجهات المختصة الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية ووضع الشروط والضوابط الخاصة بالاستخدام.
و في هذا الإطار يعمل الجانبان على دعم المصالح الإدارية و الفنية قصد تطوير سياسات العمل والتمكن من معرفة الاحتياجات من اليد العاملة في كلا البلدين. و يتم في هذا الصدد برمجة زيارات متبادلة و دورات تكوينية و إعارة الخبرات الفنية المتخصصة الإعداد الدراسات و تنفيذ المشاريع في كلا البلدين.
المادة 5
فتح المادةيتفق الطرفان على تبادل المعلومات بخصوص أنماط هيكلة أسواق التشغيل وتطوها.
المادة 6
فتح المادةيحدد الطرفان الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتنقل اليد العاملة بين البلدين و كيفيات متابعة تنفيذها.
المادة 7
فتح المادةعلى الجهات المختصة إعداد النصوص التطبيقية التي تخص معظم حقوق وواجبات العمال المعنيين بالتنقل وفقا للإطار القانوني المعمول به في البلدين.
المادة 8
فتح المادةيتم تشغيل اليد العاملة لدى الشركات المستخدمة بما في ذلك الشركات المشتركة في كلا البلدين، طبقا لمواصفات الوظائف التي تحتاجها تلك الهيئات المستخدمة ووفقا لأنظمة تأسيسها و لوائحها التنظيمية . 12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م
المادة 9
فتح المادةفي حالة وجود خلاف بين الطرفين المتعاقدين العامل و المستخدم تقدم الشكاوي إلى السلطات المختصة في كلا البلدين، طبقا للإجراءات القانونية المتبعة بغية الوصول إلى تسوية ودية. و في حالة تعذر ذلك يحال الموضوع إلى الجهات القضائية المختصة طبقا للقانون المعمول به في كلا البلدين.
المادة 10
فتح المادةتشكل لجنة مشتركة بين البلدين تتولى متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية و اقتراح مراجعتها عند الضرورة ، كما تتولى تسوية كافة الصعوبات و الخلافات التي قد تحدث بشأن تطبيقها أو تطبيق الاتفاقيات التي تبرم بموجبها بين الهيئات والمؤسسات بالبلدين في مجال العمل و تجتمع سنويا أو بناء على طلب أحد الجانبين في كل من مدينتي الجزائر و نواكشوط على التوالي.
المادة 11
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يطلب أحد الجانبين كتابيا تعديلها أو إلغاءها و ذلك قبل انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ طلب التعديل أو الإلغاء.
المادة 12
فتح المادةلا يؤثر إلغاء هذه الاتفاقية على العقود أو الاتفاقيات المبرمة بموجبها.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية بالجزائر يوم 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية عبد القادر ولد محمد عبد القادر مساهل كاتب الدولة المكلف الوزير المنتدب المكلف باتحاد المغرب العربي بالشؤون المغاربية والإفريقية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.