ج.ر عدد 9 لسنة 1987
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 درج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى بما فيها نفقات 17 ح ج ب 50-3200 اكس : IMPOFDZ 180 65 الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87-53 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجنة المجموعات الاوربية على اقامة ممثلية للجنة ومنحها الامتيازات والحصانات، الموقع بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 1983. 301

300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 87-54 مؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 | يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية قصد تجنب ازدواجية الضريبة المطبقة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية الموقع بمدينة الجزائر بتاريخ 18 يونيو سنة .1985 302 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-55 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 86 117 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المتضمن انشاء المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. 305 مرسوم رقم 97-56 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها. 305 مرسوم رقم 87 57 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن تنفيذ الاحصاء العام للسكان والاسكان سنة .1987 307 مرسوم رقم 87-58 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يحدد لسنة 1987 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض. 308 مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 315 قرارات مقررات، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1407 الموافق 4 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في أول أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية وتسيير الصناعة التقليدية في ولاية الاغواط. 316 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 193 المؤرخة في 3 غشت سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية السكن العائلي. 317 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة التعاضدية العامة للامن الوطني. 318 وزارة التجارة i قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1985 المراجعة الاسعار في عقود البناء . والاشغال العمومية. 320

الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 301 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87-53 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجنة المجموعات الاوربية على اقامة ممثلية للجنة ومنحها الامتيازات والحصانات الموقع بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 1985. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 17 و 158 منه- وبعد الاطلاع على القانون رقم 87 07- المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 والمتضمن الموافقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجنة المجموعات الاوربية على اقامة ممثلية للجنة ومنحها الامتيازات والحصانات، الموقع بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 1985، و بعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجنة المجموعات الاوربية على اقامة ممثلية للجنة ومنحها الامتيازات والحصانات الموقع بمدينة الجزائر في و ديسمبر سنة 1985 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجنة المجموعات الاوربية على اقامة ممثلية للجنة ومنحها الامتيازات والحصانات الموقع بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 1985 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1407 | الموافق 24 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجنة المجموعات الاوربية على اقامة ممثلية للجنة ومنحها الاستيازات والحصانات ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجنة المجموعات الاوربية
  • رغبة منهما في تدعيم العلاقات القائمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعات الاوربية، وتسهيل تحقيق أهداف اتفاق التعاون
  • ورغبة منهما في اقرار النصوص المتعلقة باقامة ممثلية للجنة المجموعات الاوربية المسماة فيما يلى «اللجنة» ومنحها الحصانات والامتيازات على التراب الجزائري، قد اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية توافق على اقامة ممثلية للجنة على التراب | الجزائري. المادة الثانية I تتمتع المجموعات الاوربية بالشخصية القانونية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه 2 - باشتراط موافقة وزارة الشؤون الخارجية تتمتع ممثلية المجموعات الاوربية | بأهلية التعاقد، واكتساب الممتلكات العقارية والمنقولة والتنازل عنها، وكذا التقاضي وهي تمثل في هذا الصدد المجموعات الاوربية على التراب الجزائري. المادة الثالثة I - ممثلية اللجنة ورئيسها وأعضاؤها وكذا أفراد عائلاتهم الواقعين تحت كفالة كل منهم يتمتعون على التراب الجزائري بالحصانات والامتيازات المطابقة لتلك التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، طبقا لاحكام اتفاقية فيينا في مجال العلاقات الدبلوماسية المبرمة يوم 18 أبريل سنة 1961 بفيينا، بشرط أن تمنح الدول أعضاء المجموعات الاوربية الامتيازات والحصانات الدبلوماسية لبعثة حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المجموعات الاوربية ولرئيسها ولاعضائها وكذا لافراد عائلاتهم الواقعين تحت كفالة كل منهم، طبقا لاحكام المادة 17 من بروتوكول» امتيازات وحصانات المجموعات الاوربية الملحق بمعاهدة تأسيس مجلس واحد ولجنة واحدة للمجموعات الاوربية المبرمة في بروكسيل يوم 18 أبريل سنة 1965 2 ان الامتيازات والحصانات الممنوحة لرئيس ممثلية اللجنة ولاعضائها وكذا أفراد عائلاتهم الواقعين تحت كفالة كل منهم، لا تمنح للاشخاص الذين ليسوا رعايا لدولة عضو في المجموعة أو الذين يحملون الجنسية الجزائرية، وذلك طبقا لما نصت عليه الفقرة السابقة. المادة الرابعة يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول ابتداء من تاريخ تسلم لجنة المجموعات الاوربية اشعار موافقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على هذا الاتفاق. اثباتا لذلك، وقع الممضيان أدناه المفوضان شرعا هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 9 ديسمبر سنة 1985. عن حكومة الجمهورية عن لجنة المجموعات الجزائرية الديمقراطية الاوربية الشعبية مدير التشريفات س ج كيلي ابن يوسف بابا على

- مرسوم رقم 87-54 مؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية قصد تجنب ازدواجية الضريبة المطبقة على الميداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية الموقع بمدينة الجزائر بتاريخ 18 يونيو سنة 1985 ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 17 و 158 منه- وبمقتضى القانون رقم 87-07 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 والمتضمن الموافقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية قصد تجنب ازدواجية الضريبة المطبقة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية الموقع بمدينة الجزائر بتاريخ 18 يونيو سنة 1985 وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية قصد تجنب ازدواجية الضريبة المطبقة على المداخيل

الأربعاء 26 جمادي الثانية عام 1407 ه الجريدة الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية | الموقع بمدينة الجزائر بتاريخ 18 يونيو سنة 1985 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية قصد تجنب ازدواجية الضريبة المطبقة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية الموقع بمدينة الجزائر بتاريخ 18 يونيو سنة 1985 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية، قصد تجنب ازدواجية | الضريبة المطبقة على المداخيل الناتجة عن استغلال | الخدمات الجوية الدولية

- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية، رغبة منهما فى ابرام اتفاق قصد تجنب

- ازدواجية الضريبة المطبقة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية قد اتفقتا على الاحكام التالية : المادة الأولى لتطبيق هذا الاتفاق : 1 (1) تعنى عبارة «الدولة المتعاقدة الجمهورية
الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية، 2 (2) تعنى عبارة «استغلال النقل الدولى النشاط المهني الخاص بالنقل الجوى للاشخاص والحيوانات والبضائع والبريد بما في ذلك تذاكر السفر والوثائق المماثلة والذي يتم ممارسته بين المطارات الموجودة في اقليمى كل من الدولتين المتعاقدتين، وهذا طبقا للاتفاق الجوى السارى المفعول، 3 (3) تعنى عبارة «مؤسسات النقل الجوى الاشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص لاحدى الدولتين المتعاقدتين، التي تقوم عند ممارستها للنقل الجوى باستغلال طائرات تملكها أو تستأجرها ولها مقر ادارتها الفعلي في هذه الدولة. 4 (4) يقصد بعبارة «اقليم»، اذا تعلق الامر بدولة متعاقدة والتراب الوطنى والمياه الاقليمية، وكذلك المناطق البحرية الاخرى، التي تمارس عليها تلك الدولة سيادتها أو قوانينها، وهذا طبقا للقانون الدولي، (5) تعنى عبارة السلطات المختصة بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزير المالية أو ممثله، أما بالنسبة للجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية، فتعنى وزير المالية أو ممثله، (6) تعنى عبارة «الضريبة الاقتطاع المطبق لحساب الدولة والجماعات المحلية، يصرف النظر عن نظام التحصيل أو الجباية 7 (7) لتطبيق الاتفاق من طرف دولة متعاقدة كل عبارة لم يتم تحديدها يبقى لها نفس المعنى الموجود في قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب، موضوع هذا الاتفاق الا اذا كان المضمون يتطلب تفسيرا مختلفا . المادة الثانية يطبق هذا الاتفاق على مؤسسات النقل الجوي، التالية :

  • فيما يخص الدولة الجزائرية :

304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الشركة الوطنية للنقل الخطوط الجوية الجزائرية» أو أية شركة مؤهلة لتحل محلها أو تعمل بنفس الصفة التي تعمل بها الشركة المذكورة

  • فيما يخص الدولة التشيكوسلوفاكية : الشركة الجوية التشيكوسلوفاكية» أو آية شركة أخرى مؤهلة لتحل محلها أو تعمل بنفس الصفة التي تعمل بها الشركة المذكورة. المادة الثالثة I - عملا بقاعدة المعاملة بالمثل الشركة التي يوجد مقر ادارتها في احدى الدولتين المتعاقدتين تعفى من الضرائب والرسوم الآتى ذكرها. وهذا تبعا للمداخيل الناتجة عن استغلال النقل الجوى الدولي. بالنسبة للدولة الجزائرية :
  • الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية ( أ. ص . ت )
  • الرسوم على النشاط الصناعي والتجاري ر . ن . ص . ت بالنسبة للدولة التشيكوسلوفاكية :
  • الضريبة على الارباح. 2 - كما تعفى من الضريبة، الاجور أو كل راتب مماثل، يتم منحه من قبل مؤسسة دولة متعاقدة، لاعوانها الذين ينتمون لجنسية نفس الدولة، ويمارسون نشاطا مهنيا في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى، والتي لا يوجد فيها المقر الفعلى لادارة تلك المؤسسة. المادة الرابعة يطبق هذا الاتفاق أيضا على الضرائب المماثلة أو المشابهة التي يمكن اضافتها فيما بعد، أو احلالها محل الضرائب والرسوم المشار اليها فى المادة 3. ستقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، كلما دعت الحاجة الى ذلك بتبادل التعديلات التي تم ادخالها على تشريعاتها الجبائية وهذا عند صدورها. المادة الخامسة ستتشاور السلطات المختصة لكل من الدولتين المتعاقدتين وباتفاق مشترك بينهما في كيفية تحديد طرق تطبيق نصوص هذا الاتفاق. المادة السادسة سيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد اعلان الدولتين المتعاقدتين كل منهما للاخرى وبالطريقة الدبلوماسية اتمام الاجراءات المنصوص عليها في تشريعاتها. وسيطبق هذا الاتفاق على الضريبة المتعلقة بالمداخيل الناتجة عن استغلال النقل الجوى الدولي. والمحققة من طرف الشركات المشار اليها في المادة الثانية، وهذا ابتداء من أول يناير سنة 1977. المادة السابعة يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة غير محددة، مع احتفاظ كل من الحكومتين بحق نقضه، شريطة اشعار الحكومتين الاخرى بذلك، قبل ستة أشهر بالطريقة الدبلوماسية، وفي هذه الحالة ينتهى تطبيق الاتفاق على جميع الضرائب المتعلقة بالمداخيل الناتجة عن استغلال النقل الجوى الدولى والمحققة ابتداء من أول يناير من السنة التي تلى مباشرة تاريخ انقضاء أجل هذا الاشعار. اثباتا لذلك قام الموقعان اسفله، المؤهلان قانونيا من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق. حرر بالجزائر بتاريخ 18 يونيو سنة 1985 في نسختين رسميتين باللغات العربية والتشيكية والفرنسية وتتساوى النصوص الثلاثة من حيث الحجية الواجبة للمحررات. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الجمهورية الاشتراكية الشعبية التشيكوسلوفاكية محمد طرباش ايان زيز كا الامين العام سفير تشيكوسلوفاكيا لوزارة المالية في الجزائر

الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 305 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-55 مؤرخ في 25 جمادى الثانية | عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 86-117 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المتضمن انشاء المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى،
  • وبناء على الدستور، لاسيا الممادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-117 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن انشاء المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 86-17 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 7 : يكون مقر المعهد في مدينة بحكرة.. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب | الموطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 56 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها.- ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 15 منه
  • و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1986 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، :

306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 يرسم مايلي : المادة الاولى : تحل المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية المحدثة بالمرسوم رقم 83 . - 210 المؤرخ في 26 مارس سنة 183 المذكور المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، لاسيما المواد 8 و 9 و 92 و 93 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،

    • و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-210 83 المؤرخ في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، وبمقتضى المرسوم رقم 83 212 المؤرخ- في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمراسيم من رقم 83 225 الى رقم- 83-246 المؤرخة في 2 أبريل سنة 1983 والمتعلقة بمؤسسات التسيير السياحي والفندقي، و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في- 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، أعلاه. المادة 2 : تحول الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، وكذلك الحقوق والالتزامات المرتبطة بها الى المؤسسة السياحية والفندقية حسب الشروط التي تحددها أحكام هذا المرسوم وفى حدود المهام المسندة إلى كل منهما. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى حسب كل مشروع أعمال، للحقوق والواجبات والوثائق الملحقة به. وتعد هذا الجرد طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل للوزير المكلف بالسياحة. المادة 4 : يمكن تحويل مستخدمي المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، المرتبطين بأعمال التسيير الى مؤسسات التسيير السياحي والفندقى وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 5 : يجب تصفية الممتلكات والحقوق والواجبات الناشئة لفائدة المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها أو التي تقع فى ذمتها بمقتضى الاعمال غير المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة بتحديد طرق التصفية وكيفياتها من جهة، وبتحديد تخصيص عناصر الممتلكات غير المحولة الى مؤسسات التسيير السياحي والفندقى من جهة أخرى.

الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-57 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن تنفيذ الاحصاء العام للسكان والاسكان سنة .1987 ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التخطيط،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1987 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى القانون رقم 84 22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق - 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 - – 1989، و بمقتضى القانون رقم 86 وه المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالاحصاء العام للسكان والاسكان، وبمقتضى المرسوم رقم 85 311 المؤرخ- في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 489 | المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن - انشاء الديوان الوطني للاحصائيات الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 والمتضمن احداث لجنة وطنية للاحصاء العام للسكان والاسكان في سنة 1987، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجرى، في اطار تطبيق القانون رقم 86 وه المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 المذكور أعلاه، في كامل التراب الوطني، احصاء عام للسكان والاسكان سنة 1987 حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم. تقوم اللجنة التقنية الميدانية بالاحصاء العام للسكان والسكن سنة 1987، في اطار الهيكل التنظيمي العام الخاص به، تحت اشراف اللجنة الوطنية للاحصاء العام للسكان والاسكان. المادة 2 : عينت اللجنة الوطنية يوم 20 مارس ليلا، أى ليلة 21 منه سنة 1987 تاريخا مرجعيا للاحصاء العام للسكان والسكن وحددت فترة اجرائه، من 21 مارس الى 4 أبريل سنة 1987. المادة 3 : تقوم اللجنة التقنية بالاحصاء العام للسكان والسكن سنة 1987، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال وتساعدها على ذلك الادارات والمؤسسات والجماعات المحلية المعنية، مع مراعاة توجيهات اللجنة الوطنية وقراراتها. المادة 4 : يحصى في نطاق العملية المقصودة بهذا المرسوم : جميع الاشخاص الطبيعيين الموجودين عبر التراب الوطني باستثناء الاجانب الذين يتمتعون بالحصانة الديبلوماسية والقنصلية،
  • جميع البنايات ماعدا التي تتمتع بالنظام الديبلوماسي أو القنصلي. المادة 5 : يحصى الاشخاص الطبيعيون المعنيون في مكان اقامتهم الرئيسية اذا كانوا وبمقتضى المرسوم رقم 86-240 المؤرخ حاضرين فيها أو غائبين عنها مؤقتا منذ أقل من في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 | ستة أشهر.

308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه واذا كان الشخص غائبا عن مقر سكناه الرئيسي، منذ أكثر من ستة أشهر مع اقامته في الجزائر، فانه يحصى مرة واحدة في مكان اقامته الجديدة. المادة 6 : تحصى مثل العائلات العادية : العائلات المقيمة في الفنادق وما شابهها

-

  • العائلات المقيمة في المؤسسات والتي لا تكون الاقامة فيها صبغتها الرئيسية العسكريون وأسرهم المقيمون خارج- الثكنات. المادة 7 : يحصى حسب اجراءات خاصة الاشخاص الذين ينتمون الى الفئات الآتية في البلدية التي يكون فيها مقر المؤسسة التي يوجدون فيها ويرتبون في الفئة المسماة «السكان المحسوبون على حدة : العسكريون المقيمون في الثكنات.-
  • الاشخاص الذين يعالجون في مؤسسات الصحة والنقاهة والراحة
  • المحبوسون في مؤسسات اعادة التربية والتأهيل
  • الاشخاص الذين تأويهم مؤسسات المساعدة الاجتماعية ودور الشيوخ والعجزة. المادة 8 : يسخر حسب الاجراءات القانونية المعمول بها طوال هذه الفترة، للقيام بالتكوين والرقابة وتنفيذ الاحصاء العام للسكان والسكن، الاشخاص الآتية أوصافهم :
  • مو موظفو التربية الوطنية تلامذة ثانويات التعليم الثانوى
  • تلامذة مراكز التكوين الاداري
  • موظفو المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الادارى، وان اقتضى الامر موظفون آخرون. المادة 9 : يعاقب طبقا للتشريع الجاري به العمل الاشخاص الذين يسخرون لهذه العملية ولا يستجيبون لهذه التسخير. المادة 10 : تجند السلطات المحلية في حدود صلاحياتها وحسب الاجراءات القانونية المعمول بها، وسائل النقل اللازمة لتنفيذ الاحصاء العام، وتلجأ الى التسخير عند الحاجة. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد- مرسوم رقم 87 - - 58 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يحدد لسنة 1987 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض.- ان رئيس الجمهورية
  • بناء على التقرير الوزارى المشترك بين وزير التجارة ووزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
  • و بمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، لاسيما المادة 28 منه المؤسسة لتعريفة جمركية جديدة وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 أبريل سنة 1975

الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم | الاسعار، وبمقتضى القانون رقم 79 – 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك،

  • و بمقتضى الامر رقم 82-1 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة | 1986 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادتان 71-5 الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 سنة 1986 الذي يحدد لسنة 1986 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم، يرسم مايلي : المادة الاولى : يطبق الرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82-1 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، بالنسبة الى سنة 1987 على المواد التامة الصنع باستثناء أجزائها وقطع غيارها، وعلى الخدمات والدراسات الهندسية وذلك و 71-6 منه، الذي أقره القانون رقم 82-08 حسب النسب المذكورة في ملاحق هذا المرسوم. المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982،
  • وبمقتضى القانون رقم 82-14 ربيع | الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة | 23 منه و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في- أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادتان 32 و 109 منه، وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1393 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982، الذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 - ΟΙ المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27- ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وبمقتضى المرسوم رقم 86 43 المؤرخ المادة 2 : خلافا للاحكام المتعلقة بمساعدة التصدير والتمويل، عند الاقتضاء، لنفقات النقل الملتزم بها في اطار العمليات الخاصة بتموين سكان ولايات الجنوب، تحدد قائمة المواد المستفيدة من تعويض الاسعار في سنة 1987 على النحو الآتي :
  • القمح الصلب واللين)، الزيوت النباتية المكررة ذات الاستعمال- الغذائي،
  • الالبان السكر،-
  • زيوت الزيتون
  • الاسمدة، أغذية الانعام.- المادة 3: يبلغ المحاسب الموكلة اليه هذه المهمة الوزراء المكلفين تباعا بالتجارة والمالية والتخطيط، جدولا فصليا يبرز فيه كل على حدة : بالنسبة لكل متعامل عمومي : الايرادات
  • الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على المواد ذات الصنع الوطني والمواد المستوردة من جهة، في 23 جمادى الثانية عام 1406 - الموافق 4 مارس | والمصاريف المرتبطة بالتعويض من جهة أخرى.

310 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه بالنسبة الى المتعاملين الخواص : الايرادات

- الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على المواد ذات | الصنع الوطني المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا المرسوم، والايرادات الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على المواد المستوردة المعدة لنشاطهم المهني، بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين : المبلغ الاجمالي للاقتطاعات التي تطبق على المواد | المستوردة لاحتياجاتهم الشخصية. الملحق المادة 4 : يحل هذا المرسوم وملاحقه محل المرسوم رقم 86-43 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، والقائمتين الملحقتين به. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987. الشاذلي بن جديد رقم 1 المنتوجات المستوردة رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع ملخص 02 01 لحوم البقر والضأن ملخص 03 ΟΙ السمك الطازج (حي ملخص 04-03 الزبدة ملخص 04-04 04 الجبن بأنواعه ماعدا المدرسية ملخص 04-05 | بيض الاستهلاك ملخص 04 06 | العسل الطبيعي

- ملخص 07 - ΟΙ بطاطا الاستهلاك ملخص 08-04 الزبيب ملخص 08-05 اللوز ملخص 08 12 البرقوق المجفف ملخص 09 ΟΙ البن الاخضر

- ملخص 12 ΟΙ الفول السوداني المائوية 120 ཟ % أو ميت المثلج ཟླ ཟླ الموجه منه الى المطاعم 40 % ཟླ ཟླ 30 % ཏུ 50 % ཏུ 20 % ཟླ 20 % ཟླ 20 % ཟླ ཟླ 20 % ཟླ ملخص 27 10-27 19 زيوت للتشحيم والتزييت ཟླ ملخص 29-38 و 29-39 البروفيتامينات والفيتامينات والهرمونات الطبيعية أو المنتجة بالتركيب ཟླ ملخص 33 06 صابون الحلاقة شامبوان، معجون الاسنان 20 % ཟླ

- ملخص 33 06 العطور وغيرها ذلك

- ملخص 34-02 المنظفات من نمط « من مستحضرات التجميل 100 % ཧྰུྃ ثلج» المستعمل لآلات الغسيل ཟླ

الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة الجمركية للجمهورية الجزائرية 311 نسبة الاقتطاع تعيين المنتوجات ملخص 40 II الاطارات المطاطية الداخلية

- بالسيارات المانوية والخارجية الخاصة 40 % ملخص 43 03 الفراوات المصنوعة أو المجهزة (الاثواب

- الفروية) 50 % ملخص 44-05 الاخشاب المدارية المشتركة المنشورة 50 %

- ملخص 44 05 02 الاخشاب المدارية المرققة المنشورة 50 %

  • - ملخص 44-05 04 الاخشاب المنشورة من البلوط 50 %- ملخص 44-05 وه أخشاب الجوز المنشور- ملخص 44-05 II أخشاب أخرى مرققة منشورة- ملخص 44 14 الصفائح- ملخص 50 09 أقمشة حريرية- ملخص 58 وه الزرابي- ملخص 58 04 أقمشة القطيفة والمخمل- 50 % 50 % 50 % 200 % 150 % 100 % ملخص 58 10 المطروزات قطعا، أو أشرطة أو زخارف منها 100 %- ملخص 62 05 غطاء مقاعد السيارات- 50 % ملخص 69 61 12 مفروشات المائدة والمشروبات 100 %
  • - ملخص 71 07 الممزوجات بالذهب والخيوط ملخص 73 36 الطباخات- الذهبية 50 % 50 %

ملخص 73 36 المدافيء والسخانات التي تعمل بالغاز الطبيعي % ملخص 37 المراجل ومدافىء التدفئة المركزية 20 % 73 - ملخص 82 08 مفتتات اللحوم

- ملخص 82 II شفرات الحلاقة وآلات الحلاقة

- ملخص 83 ΟΙ تصاميم المفاتيح

- 50 % 50 % 200 % 100 % ملخص 83 02 المفصلات وزرر التجميع والمفصلات العامة ملخص 83 03 الخزائن الحصينة وما يماثلها

- ملخص 83 – 07 الثريات ملخص 84 ΟΙ مولدات بخار الماء

- ملخص 84 12 المكيفات ومجموعات التكييف

- ملخص 84 13 المحراقات

- ملخص 84 15 الثلاجات المنزلية البسيطة

- ملخص 84-15 خزائن التبريد 50 % 200 % 30 % 50 % 30 % 30 % 40 % ملخص 84 15 مثلجات وثلاجات مزودة بمثلجات 60 %

-

312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع ملخص 84 15 مجموعات التكثيف

- ملخص 84-15 حنفيات تثليج الماء ملخص 84 15 واجهات زجاجية عمودية

- ملخص 84 15 أجهزة صنع العصير

- ملخص 84 17 أفران منضدة

- ملخص 84 17 مشاوي

- ملخص 84 17 مقالي

- ملخص 84 17 ممارق قلابة

- ملخص 84 17 مجففات دوارة

- المائوية 40 % ཟླ 40 % ཟླ وأفقية 60 % ཤུ 60 % ཐུ 60 % ཤུ 60 % ཐུ 60 % ཐུ 60 % ཐུ 60 % ملخص 84-17 المرشحات وغيرها من أجهزة اعداد القهوة والمشروبات الساخنة ملخص 84 17 أجهزة صنع القشدة

- ملخص 84-17 – 14 مبخرات ཟླ 100 % 40 % ملخص 84 19 مكيفات وأجهزة غسل الاواني المعدة للاستعمال

- المنزلي ملخص 84 20 أجهزة الوزن وأدواته

- ملخص 84 21 مطافيء الحرائق معبأة أو

- ملخص 84 30 الضرابات والخلاطات

- 1 150 % 30 % ཏུ غير معبأة 30 % ཏུ 60 % ཐུ ملخص 84 37 | مكينات النسيج المعدة للاستعمال المنزلى ཅུ

- ملخص 84 40 غسالات - عصاارات

- ملخص 84 40 جفافات - كيايات

- 40 % ཤྲ 40 % ملخص 84 40 غسالات للاستعمال المنزلى 100 %

- ملخص 84 41 مكينات الخياطة للاستعمال المنزلى 50 % ملخص 84-45 II مخرطات للجر واللولبة والتسطيح 20 %

- ملخص 84 45-12 خراطات أخرى لازالة النتؤات للمحاور المركبة 20 %

- ملخص 84 52 حسابات

- ملخص 84 54 آلات الاستنساخ

- ملخص 56-84 22 مقولبات لبنات الباربان

- ملخص 84 59 المبللات ومنشفات البلل

- ملخص 84 60 قوالب لمقوليات البربان

- ملخص 84 61 مواد الصنبرة

- ملخص 85 03 البطاريات الكهربائية

- ملخص 85 05 أدوات ومكائن أدوات

- 25 % 20 % 30 % الهوائية 40 % 30 % 50 % 20 % كهروميكانيكية (ذات) محركات مدمجة للاستعمال اليدوى 50 %

الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 313 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع المائوية ملخص 85 06 | المكانس الكهربائية المصاصة 100 %

- ملخص 85-06 | المراوح الهوائية ملخص 85-06 المازجات ومطاحن القهوة ملخص 85 – 07 آلات الحلاقة الكهربائية ملخص 85-12 مجففات الشعر ملخص 85-12 المكاوى 150 % 100 % 100 % 100 % 130 % ملخص 85-12 الطباخات الكهربائية والافران المنزلية والمقاومات المسخنة ملخص 85-12 آلات التدفئة الكهربائية ملخص 85-14 مكبرات الصوت ومسمعات ملخص 85-15 أجهزة التلفزة الملونة 100 % 70 % ومضخمات الصوت 100 % 100 % ملخص 85 15 أجهزة الاستقبال الاذاعي المركبة 100 %

- ملخص 85-15 أجهزة الاستقبال الاذاعي ملخص 85-15 الهوائيات وتوابعها المركبة في السيارات 100 % 100 % ملخص 85 20 المصابيح الهالوجينية المعدة للمعرض 50 %

- ملخص 87 - ΟΙ الجرارات التي تسير في الطرق المعروفة بالنقالات 20 % ملخص 87 - . 02 السيارات السياحية الخاصة التي تقل قوتها عن 7 أحصنة أو تعادلها 40 % ملخص 87-02 السيارات السياحية الخاصة التي تتراوح قوتها بين 8 و 10 أحصنة 60 % ملخص 87-02 السيارات السياحية الخاصة التي تفوق قوتها 10 أحصنة 80 % ملخص 87-02 السيارات المعدة لنقل البضائع 30 % ملخص 87-03 العربات المعدة لاستعمالات خاصة 20 % ملخص 87 وه الدراجات النارية والدرجات المختصرة ذات

- محركات تقل سعة أسطواناتها عن 50 سم3 أو تعادلها 40 % ملخص 87 - وه الدراجات النارية والدرجات المختصرة ذات محركات تفوق سعتها 50 ملخص 87-10 الدراجات المختصرة ملخص 87 – 14-27 مقطورات التخييم ملخص -14-87 عربات أخرى تسير باليد سم3 100 % 40 % 50 % (عربات حمل الامتعة) 150 %

314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع ملخص 89 - ΟΙ مراكب النزهة البحرية المائوية 200 % ملخص -90 05 منظارات مقربة وبعيدة المدى 50 % ملخص 90-07 آلات التصوير الفوتوغرافي ملخص 90-08 الآلات السينمائية والعرض و 09-90 الوثائق والاجهزة والآلات وتوابعها 50 % السينمائي وتصوير التي هي من النمط و 90-10 المستعمل في مخابر التصوير وتوابعها 50 % 91 - ΟΙ و - 02 الساعات والمنبهات وساعات الحائط الكبيرة والصغيرة والموقتات 92-01 الى 92 - IO الآلات الموسيقية وتوابعها 50 % 10 % ملخص 92 - II آلات التسجيل والاملاء الممغنطة 150 % ملخص -92 II آلات التسجيل الصوتي والاستماع 40 % ملخص 92-12 الافلام والاشرطة والكاسيت والتوابع الخاصة و بآلات تسجيل الصوت والصورة باستثناء رقم عو 12 11

- ملخص 93-04 بنادق الصيد بأنواعها ملخص 94 GI - GI و 94-03 | الاثاث والمنقولات التأثيثية

94 - ملخص 97-1 الى 97-03 لعب الاطفال ملخص 97-04 أدوات الالعاب الجماعية ملخص 98-10 القداحات والوقادات ملخص 98-15 | القنينات العازلة (ترمو) الملحق رقم 2 40 % 200 % 100 % 50 % 50 % 50 % 50 % منتوجات من صنع وطني رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع ملخص 17-02 23 أنواع السكر المغير المائوية to % 18-06 الشكلاطة والمستحضرات الغذائية الاخرى التي تحتوى على مادة الكاكاو 10 %

الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع المائوية. 19-08-03 أنواع البسكويت الجاف المسكر 10 % 19-08 ب منتوجات المخبزة المرققة والحلويات 15 % ملخص 22 ΟΙ - أ المياه المعدنية المعبأة في زجاجات ذات 25

- سنتيلتر 20 % ملخص 22-02-02 - مشروبات غازية أخرى ومياه غازية معطرة 10 % ملخص 22-05 خمور العنب الطازجة المعبأة في زجاجات 65 % ملخص 25-15 | الرخام بأنواعه 50 % ملخص 33-06 ج منتوجات العطور ومستحضرات التجميل 50 % ملخص 83-07 الثريات 83 15 25 | الهوائيات من نوع

  • - 20 % يو. أش. أف لاغير) 20 % ملخص 89 or امراكب النزهة البحرية 50 %- الملحق رقم 3 تقديم الخدمات رقم التعريفة الجمركية تعيين الخدمات نسبة الاقتطاع تذاكرة السفر جوا المائوية في الخطوط الدولية، الفردية والجماعية، الصادرة في الجزائر انطلاقا من التراب الوطني 11 , 11 % مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 تتضمن تعيين رؤساء دوائر بموجب مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يعين السيد ايدير يا زورن، رئيسا لدائرة ان قزام (تامنغست) بموجب مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يعين السيد يحيى دورارى، رئيسا لدائرة تازروق (تامنغست). بموجب مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يعين السيد | رشيد فلوسي، رئيسا لدائرة طولقة (بسكرة).

316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يعين السيد حسين بسايح، رئيسا لدائرة توقرت (ورقلة). بموجب مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يعين السيد السعيد وهاب، رئيسا لدائرة الابيض سيدى الشيخ (البيض). قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1407 الموافق 4 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ | المداولة رقم 05 المؤرخة في أول أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية وتسيير الصناعة التقليدية في ولاية الاغواط. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة،

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ- في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة، وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 - الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة رقم 05 المؤرخة في أول أبريل سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط، يقرران مايلي : المادة الاولى : يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة فى أول أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية وتسيير الصناعة التقليدية في ولاية الاغواط. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة تسيير وترقية الصناعة التقليدية في ولاية الاغواط، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الاغواط ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، انتاج الصناعة التقليدية. وتساعد زيادة على ذلك، الحرفيين في مجال تزيدهم بالمواد والتسويق.

الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الاغواط، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 ووزير الهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الاغواط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1407 الموافق 4 أكتوبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير التجارة والجماعات المحلية محمد يعلى مصطفى بن عمرو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 193 المؤرخة في 3 غشت سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى المدية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية السكن العائلي. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية

    • و بمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ فى 6 شعبان عام 1402 الموافق 6 مايو سنة 1982 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • و بناء على المداولة رقم 193 المؤرخة في 3 غشت سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يأذن بتنفيذ المداولة رقم 193 المؤرخة في 3 غشت سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية السكن العائلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية السكن العائلي في ولاية المدية وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في المدية ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية

318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب | الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، انجاز جميع العمليات المخصصة للحصول على ملكية السكن العائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية المدية، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية المدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن = الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة التعاضدية العامة للامن الوطني.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب، و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77 5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب،

  • و بناء على الطلب المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1986 الذي قدمته التعاضدية العامة للامن الوطني،
  • و بناء على اقتراح مدير التنظيم والمراقبة، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يرخص للتعاضدية العامة للامن الوطني بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1.200.000 دج . المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات الاجتماعية التي تقوم بها التعاضدية العامة للامن الوطني فقط. ويجب أن يثبت ذلك قانونيا. المادة 3 : يجب الا تتجاوز بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) من رأس الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي : رقم الورقة

الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 تاريخ هذا القرار، تاريخ السحب وساعته ومكانه،

  • مقر المجموعة المستفيدة، سعر الورقة، مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به، عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية- فيها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة - وأربعين (45) يوما من تاريخ السبب وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة | حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني ولا يمكن بأية حالة زيادة سعرها. ولا يمكن أن تقدم كمكافأة عند بيع أية سلعة ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع بيان عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب أن يدفع ايراد الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر. ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة. المادة 8 : لليانصيب سحب وحيد وعلنى يوم الخميس 4 يونيو سنة 1987 على الساعة 9 مساء بسينما «المزاب» بغرداية. وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة. المادة 9 : لا يرخص بأى تغيير التاريخ السحب. المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوئز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، والنشر في جريدة يومية. المادة II : تتكون لجنة مراقبة اليانصيب من نائب مدير حالة مرور الاشخاص ممثلا لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وأمين خزينة ولاية الجزائر ممثلا لوزارة المالية والسيد عبد الله شوترى ممثلا للمجموعة المستفيدة. وتتأكد هذه اللجنة من السير الحسن لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب. المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى مديرية التنظيم والمراقبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ويشتمل هذا التقرير الذى يوقعه أعضاء اللجنة على ما يلى : نموذج الاوراق،
  • عدد الاوراق المعروضة للبيع كشف الاوراق غير المبيعة- سعر الورقة،
  • الايراد الاجمالي للبيع
  • مصاريف تنظيم اليانصيب،
  • النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار،
  • الايراد الصافي لليانصيب،
  • محضر السحب،
  • قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون خلال المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة نتيجة لذلك،
  • الاشهار المنظم.

320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه المادة 13 : تترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المذكورة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 14 : يكلف المدير العام للامن الوطني ومدير التنظيم والمراقبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987. عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام محمد طرباش عبد العزيز مضوى وزارة التجارة

قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1985 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي — وبناء على محضر الجلسة رقم 23 86 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1986 للجنة الوطنية للصفقات المتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للأجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية، و بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للصفقات يقرر مايلي : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتن بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الرابع من سنة 1985 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار، والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986. مصطفى بن عمرو

- الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1985 أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الرابع من سنة 1985 : الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في r في يناير سنة 1983.

الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص والتدفئة اكتوبر 1.053 1.031 نوفمبر 1.053 1.031 ديسمبر 1.053 1.031 2 (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 ، ابتداء من الارقام الاستدلالية | المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975. الاشغال الكبرى 1,806 الترصيص والتدفئة 1,983 النجارة 1,964 الكهرباء 1,953 الدهان والزجاج 2,003 ب معامل للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أبريل سنة 1985 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار المعاملات المتعلقة بالتكاليف الاجتماعية : :

  • معامل التكاليف الاجتماعية > Κ < يستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 3 ديسمبر سنة .1982 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 1.045 1.048 1.055 1.045 1.048 1.055 1.045 1.048 1.055 2 معامل التكاليف الاجتماعية يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985. 3 معامل التكاليف الاجتماعية يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة 1985. ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية العام 1985 كما يلى : المعامل > Κ < ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 31 ديسمبر سنة ( 1982 ) K = 0,5330 2 - المعامل K ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة ( 1985 ) . K = 0,5677 3 - المعامل K ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس سنة 1985. الفصل الرابع 1985 : 9,5747

322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج - الارقام الاستدلالية للمواد : البناء الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت 1,709 Act ماسورة من الاسمنت المضغوط 2,153 Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح 1,000 Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح / 2,384 At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل 2,143 Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض 1,196 Brc أجر مجوف 2,452 Brp أجر ملان 8,606 Caf بلاط من الخزف 1,671 Cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق 1,000 Cc بلاط من الاسمنت 1,389 Cg بلاط الغرانيت 1,667 Che الجير المائي 2,135 Moe الحجارة من النوع العادي 2,606 Cim الاسمنت Cpa 325 2,121 Gr الحصى 2,523 Hts اسمنت من نوع Hts 2,787 Pg بنات مجوفة من الاسمنت المهزوز 2,312 Pl جبس 3,386 Sa رمل البحر أو النهر 3,172 Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت 1,376 Te قرميد 2,562 Tou خليط من كل نوع 2,422 الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1985 1985 1985 1.108 1.108 1.108 1.207 1.207 1.207 1.017 1.017 1.017 1.018 1.018 1.018 1.016 1.016 1.016 1.000 1.000 1.000 1.263 1.263 1.263 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.368 1.368 1.368 1.360 1.360 1.360 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.294 1.294 1.294 1.189 1.189 1.189 1.376 1.376 1.376 1.000 1.000 1.000 1.243 1.243 1.243 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.087 1.087 1.087 1.333 1.333 1.333

الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 2,391 Ats صفيحة من فولاذ طوماس 3,248 Aer مسخن بالهواء 1,000 Ado ملين نصف آلى 1,000 حوض حمام 1,641 Bal Bale حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا 1,000 مشعل الغاز 1,648 Bru Chac مرجل من الفولاذ 2,781 Chaf مرجل من الزهر 2,046 Cs مدور 1,951 Cut ماسورة من نحاس 0,952 Cuv حوض انقليزي كتلة واحدة عمودية 1,000 Com عداد الماء 1,000 Cli التبريد 1,000 Ota محطة معالجة الهواء 1,000 Grf مجموعة تبريد 2,151 Iso ربعية من صوف الصخر 1,920 Le مغاسل وأحواض المطبخ 1,023 Pbt رصاص على شكل ماسورات 1,724 Rac مشعاع من الفولاذ 2,278 Raf مشعاع من الزهر 1,285 Reg معير 2,094 Res خزان لانتاج الماء الساخن 1,394 Rin حنفيات صناعية 1,244 Rol حنفية من النحاس المصقول 3,863 Rsa حنفية صحية 2,419 Sup قاطع مائي متناوب 1,000 Tac ماسورة من الكتان الصخرى 120 , I Тер ماسورة من البوليفيلين 1,000 irf مأسورة ووصل من الزهر 1,817 Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن 2,743 Vc مروحة دائرية 1,000 Ve وعاء التوسع 1,000 Vco التهوية ونقل الحرارة 1,000 أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1985 1985 1985 1.105 1.105 1.105 1.351 1.351 1.351 1.045 1.045 1.045 1.096 1.096 1.096 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 709 709 709 1.065 1.065 1.065 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.101 101 1. Ι.ΙΟΙ 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.281 1.281 1.281 1.210 1.210 : 1.210 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.113 1.113 1.113 1.153 1.153 1.153 1.053 1.053 1.053 1.264 1.264 1.264 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.041 1.041 1.041 1.196 1.196 1.196 1.578 1.578 1.578 1.090 1.090 1.090 1.038 1.038 1.038 1.250 1.250 1.250 1.109 1.109 1.109 1.302 1.302 1.302

. 324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات Bod علبة الاشتقاق Cf سلك من نحاس Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب Cts كابل متوسط للتوتر الباطني Cor صندوق التوزيع Cop صندوق أسفل العمود الصاعد Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) Can مشكاة عمودية Disb فاصل تبايني ذو قطبين 130/10 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب Dist فاصل التيار ذو أربعة اقطاب Ga غمد ICD برتقالي He كوة عازلة من البلاستيك It قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 1 Pf منشب التيار 10 1 2 للترصيع Pla مصباح سقفى ذو حوض Rf عاكس Rg مسطرة صغيرة Stc قاطع التيار الكهربائي Тр ماسورة صلبة من البلاستيك Tra مركز التحويل Mt/Bt / Mt أكتوبر نوفمبر ديسمبر معامل الربط 1985 1985 1985 1,000 1.000 1.000 1.000 1,090 I.III I.III I.III 1,407 1.177 1.177 1.177 1,132 1.112 1.112 1.112 1,190 Ι.ΙΙΙ I.III I.III 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 I.III I.III Ι.ΙΙΙ 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 I.110 Ι.ΙΙΟ 1.110 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.195 1.195 1.195 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 : 1,000 1.000 1.000 1.000 1,337 1.560 1.560 1.560 1,042 1.008 1.008 1.008 1,000 1.000 1.000 1.000 0,914 1.706 1.706 1.706 1,000 1.037 1.037 1.037

الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 325 النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Bc الخشب المعاكس من نوع «أكومي» 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 Cr رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,027 Pe لسان قفل ثابت 2,368 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,134 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم 2,130 Fet لباد مشرب 2,936 Pvc لوح Pvc 1,000 Pan ألواح من الفلين المكتل 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 80×100 المعد للتغطية 2,137 Cutb كوتباك 2,090 أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1985 1985 1985 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.113 1.113 1.113 1.000 1.000 1.000 أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر 1985 1985 1985 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.274 1.274 1.274 أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر 1985 1985 1985 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Cchl مطاط مكلور 1,033 Ey دهان ايبوكسي 1,006 Gly دهان (غليسير وفتاليك) 1,011 Pea دهان مانع للصدأ 1,017 Peh دهان زيتي 1,000 Pev دهان فينيليك 0,760 Va زجاج مقوى 1,187 Vd زجاج سميك مضاعف 1,144 1 زجاج خاص بالمرايا 1,000 Vv زجاج من النوع العادي 2,183 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر 1985 1985 1985 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر 1985 1985 1985 رخام فلفلة الابيض ==== Mf 1,000 Pme مسحوق الرخام 1,000 1.139 1.139 1.139 1.000 1.000 1.000

الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Al سبائك الالومينيوم 1,362 Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين 1,000 Ap رافدة صغيرة 140 IPN 3,055 Aty أسيتيلان 1,000 Bc لولب وعقاف 1,000 Ea بنزين للسيارات 1,362 Ex متفجراب 2,480 Ec الكترود وعصيات للتلحيم 1,000 Fp حديد مسطح 3,152 Got الغازوال المباع في البر 1,293 Gri سياج مكلفن مضعف الطي 1,000 Lmn صفائح سوقية 3,037 Mv مطرح من صوف الزجاج 1,000 أوكسجين 1,000 Pn اطارات مطاطية 1,338 Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية 3,018 Pol مسمار 1,000 Sx سيبوريكس 1,000 Tpf النقل على السكك الحديدية 2,103 Tpr النقل البرى 1,086 Τη لوح من صفائح مضلعة ) TN 40 ( 1,000 Ta صفائح من صلب مكلفن 1,000 Tal صفائح من صلب «لاف» 1,000 Tsc أنبوب للمغالق مربع 1,000 Tsr أنبوب للمغالق مدور 1,000 Znl زنك مصفح 1,003 للجمهورية الجزائرية

أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1985 1985 1985 783 783 783 1.017 1.017 1.017 1.048 1.048 1.048 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.188 1.188 1.188 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.014 1.014 1.014 1.182 1.182 1.182 1.091 1.091 1.091 1.017 1.017 1.017 1.280 1.280 1.280 1.000 1.000 1.000 1.166 1.166 1.166 1.015 1.015 1.015 1.170 1.170 1.170 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.209 1.209 1.209 1.391 1.391 1.391 1.171 1.171 1.171 1.225 1.225 1.225 1.039 1.039 1.039 1.040 1.040 1.040 1.101 Ι.ΙΟΙ Ι.ΙΟΙ

328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 هي التالية : 1 ( ) البناء : ألغيت الرموز الاستدلالية : Acp : لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Ap : دعامة صغيرة من الفولاذ IP 140 Brp : آخر ملان Cate : حجارة من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة. Fp : Fp حديد مسطح m : صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادى (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق (Call) 2 (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : ألغيت الرموز الاستدلالية : But : وعاء عام zm : الزنك المصفح الرمرز الاستدلالية الجديدة : Aer : مسخن بالهواء Ado : ملين Bale : حوض حمام بالصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com : عدد الماء Cur : حوض المرحاض من النوع الانقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta : محطة معالجة الهواء مدور مركس C11 : مكيف الهواء Sup : قاطع متناوب للماء Voo : ناقل الهواء البادر أو الساخن Ve : مروحة مركسة Ve : وعاء التوسع 3 (3) النجارة : الرمز الجديد : Cr : رتاج (4) الكهرباء : الرموز الجديدة : Bod : علبة الاشتقاق 10X100 Ca : ممر للحبال من بلاط مثقوب مكلفه بالحرارة 48195 مم Cf : سلك من نحاس عار عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم2 Cpeg : كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع GPFV 500 U ناقل للتيار عيار 25 مم، يعوض الرقم الاستدلالي كابل GPFV 500 أربعة خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم2 Cts : كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلو فولط 700X1 مم Cop : صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4×120 1 Cor : صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe : صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) Can : مشكاة عمودية Disb : فاصل تبايني ذو قطبين 30/10 | Dist : فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 10/30 1

الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة Disc : فاصل الاتصال مثلث الاقطاب على شكل صناديق 80 1 : غمد ICD برتقالي قطره II مم He : كوة عازلة من البلاستيك It : قاطع التيار للانارة البسيطة للادماج، يعوض الرقم الاستدلالى «قاطع التيار 40 أ » Pla : مصباح سقفى ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp : ماسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها II مم، يعوض الرقم الاستدلالى «أنبوب قطره 9 مم» 5 (5) الدهان والزجاج : ألغى الرمز الآتى : va : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pvc : لوحة Pvc 30 x 30 Pan : لوحة من الفلين المكثف سمك 4 مم 7 (7) أشغال الطرق : بدون تغيير

  1. (8) الرخام : رمز استدلالى جديد Pme : مسحوق الرخام الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 9 (9) أنواع مختلفة : ألغى الرمزان الآتيان : Gom : الغازوال المبيع في البحر Yf : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Acl : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Aty : أسيتيلان Bc : لولب وعقاف Ec : Ec الكترود وعصيات للتلحيم Gri : سياج مكلفن مضعف الطي M: مطرح من صوف الزجاج Oxy : أوكسيجين Pol : مسامير Sx : Sx سيبوريكس Tn : لوح من صفائح مضلعة Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» Tsc : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز جديدة أضيفت الى الانواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح Pm : قضائب من حديد مجنبة سوقية. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر