مرسوم

مراسيم مؤرخة في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 315

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.