مرسوم رقم 87-53 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجنة المجموعات الاوربية على اقامة ممثلية للجنة ومنحها الامتيازات والحصانات، الموقع بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 1983. 301
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجنة المجموعات الاوربية على اقامة ممثلية للجنة ومنحها الامتيازات والحصانات الموقع بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 1985 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1407 | الموافق 24 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجنة المجموعات الاوربية على اقامة ممثلية للجنة ومنحها الاستيازات والحصانات ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجنة المجموعات الاوربية
- رغبة منهما في تدعيم العلاقات القائمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعات الاوربية، وتسهيل تحقيق أهداف اتفاق التعاون
- ورغبة منهما في اقرار النصوص المتعلقة باقامة ممثلية للجنة المجموعات الاوربية المسماة فيما يلى «اللجنة» ومنحها الحصانات والامتيازات على التراب الجزائري، قد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية توافق على اقامة ممثلية للجنة على التراب | الجزائري.
المادة الثانية I تتمتع المجموعات الاوربية بالشخصية القانونية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه
2 - باشتراط موافقة وزارة الشؤون الخارجية تتمتع ممثلية المجموعات الاوربية | بأهلية التعاقد، واكتساب الممتلكات العقارية والمنقولة والتنازل عنها، وكذا التقاضي وهي تمثل في هذا الصدد المجموعات الاوربية على التراب الجزائري.
المادة الثالثة I - ممثلية اللجنة ورئيسها وأعضاؤها وكذا أفراد عائلاتهم الواقعين تحت كفالة كل منهم يتمتعون على التراب الجزائري بالحصانات والامتيازات المطابقة لتلك التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، طبقا لاحكام اتفاقية فيينا في مجال العلاقات الدبلوماسية المبرمة يوم 18 أبريل سنة 1961 بفيينا، بشرط أن تمنح الدول أعضاء المجموعات الاوربية الامتيازات والحصانات الدبلوماسية لبعثة حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المجموعات الاوربية ولرئيسها ولاعضائها وكذا لافراد عائلاتهم الواقعين تحت كفالة كل منهم، طبقا لاحكام المادة 17 من بروتوكول» امتيازات وحصانات المجموعات الاوربية الملحق بمعاهدة تأسيس مجلس واحد ولجنة واحدة للمجموعات الاوربية المبرمة في بروكسيل يوم 18 أبريل سنة 1965 2 ان الامتيازات والحصانات الممنوحة لرئيس ممثلية اللجنة ولاعضائها وكذا أفراد عائلاتهم الواقعين تحت كفالة كل منهم، لا تمنح للاشخاص الذين ليسوا رعايا لدولة عضو في المجموعة أو الذين يحملون الجنسية الجزائرية، وذلك طبقا لما نصت عليه الفقرة السابقة.
المادة الرابعة يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول ابتداء من تاريخ تسلم لجنة المجموعات الاوربية اشعار موافقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على هذا الاتفاق.
اثباتا لذلك، وقع الممضيان أدناه المفوضان شرعا هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 9 ديسمبر سنة 1985.
عن حكومة الجمهورية عن لجنة المجموعات الجزائرية الديمقراطية الاوربية الشعبية مدير التشريفات س ج كيلي ابن يوسف بابا على -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 87-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.