مرسوم رقم 87-54 مؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية قصد تجنب ازدواجية الضريبة المطبقة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية الموقع بمدينة الجزائر بتاريخ 18 يونيو سنة .1985 302
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية قصد تجنب ازدواجية الضريبة المطبقة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية الموقع بمدينة الجزائر بتاريخ 18 يونيو سنة 1985 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية، قصد تجنب ازدواجية | الضريبة المطبقة على المداخيل الناتجة عن استغلال | الخدمات الجوية الدولية - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية، رغبة منهما فى ابرام اتفاق قصد تجنب - ازدواجية الضريبة المطبقة على المداخيل الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية الدولية قد اتفقتا على الاحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةلتطبيق هذا الاتفاق : 1 (1) تعنى عبارة «الدولة المتعاقدة الجمهورية \ الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية، 2 (2) تعنى عبارة «استغلال النقل الدولى النشاط المهني الخاص بالنقل الجوى للاشخاص والحيوانات والبضائع والبريد بما في ذلك تذاكر السفر والوثائق المماثلة والذي يتم ممارسته بين المطارات الموجودة في اقليمى كل من الدولتين المتعاقدتين، وهذا طبقا للاتفاق الجوى السارى المفعول، 3 (3) تعنى عبارة «مؤسسات النقل الجوى الاشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص لاحدى الدولتين المتعاقدتين، التي تقوم عند ممارستها للنقل الجوى باستغلال طائرات تملكها أو تستأجرها ولها مقر ادارتها الفعلي في هذه الدولة. 4 (4) يقصد بعبارة «اقليم»، اذا تعلق الامر بدولة متعاقدة والتراب الوطنى والمياه الاقليمية، وكذلك المناطق البحرية الاخرى، التي تمارس عليها تلك الدولة سيادتها أو قوانينها، وهذا طبقا للقانون الدولي،
(5) تعنى عبارة السلطات المختصة بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزير المالية أو ممثله، أما بالنسبة للجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية، فتعنى وزير المالية أو ممثله،
(6) تعنى عبارة «الضريبة الاقتطاع المطبق لحساب الدولة والجماعات المحلية، يصرف النظر عن نظام التحصيل أو الجباية 7 (7) لتطبيق الاتفاق من طرف دولة متعاقدة كل عبارة لم يتم تحديدها يبقى لها نفس المعنى الموجود في قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب، موضوع هذا الاتفاق الا اذا كان المضمون يتطلب تفسيرا مختلفا .
المادة الثانية يطبق هذا الاتفاق على مؤسسات النقل الجوي، التالية :
- فيما يخص الدولة الجزائرية : 304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الشركة الوطنية للنقل الخطوط الجوية الجزائرية» أو أية شركة مؤهلة لتحل محلها أو تعمل بنفس الصفة التي تعمل بها الشركة المذكورة
- فيما يخص الدولة التشيكوسلوفاكية :
الشركة الجوية التشيكوسلوفاكية» أو آية شركة أخرى مؤهلة لتحل محلها أو تعمل بنفس الصفة التي تعمل بها الشركة المذكورة.
المادة الثالثة I - عملا بقاعدة المعاملة بالمثل الشركة التي يوجد مقر ادارتها في احدى الدولتين المتعاقدتين تعفى من الضرائب والرسوم الآتى ذكرها. وهذا تبعا للمداخيل الناتجة عن استغلال النقل الجوى الدولي.
بالنسبة للدولة الجزائرية :
- الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية ( أ. ص . ت )
- الرسوم على النشاط الصناعي والتجاري ر . ن . ص . ت بالنسبة للدولة التشيكوسلوفاكية :
- الضريبة على الارباح.
2 - كما تعفى من الضريبة، الاجور أو كل راتب مماثل، يتم منحه من قبل مؤسسة دولة متعاقدة، لاعوانها الذين ينتمون لجنسية نفس الدولة، ويمارسون نشاطا مهنيا في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى، والتي لا يوجد فيها المقر الفعلى لادارة تلك المؤسسة.
المادة الرابعة يطبق هذا الاتفاق أيضا على الضرائب المماثلة أو المشابهة التي يمكن اضافتها فيما بعد، أو احلالها محل الضرائب والرسوم المشار اليها فى
المادة 3
فتح المادةستقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، كلما دعت الحاجة الى ذلك بتبادل التعديلات التي تم ادخالها على تشريعاتها الجبائية وهذا عند صدورها.
المادة الخامسة ستتشاور السلطات المختصة لكل من الدولتين المتعاقدتين وباتفاق مشترك بينهما في كيفية تحديد طرق تطبيق نصوص هذا الاتفاق.
المادة السادسة سيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد اعلان الدولتين المتعاقدتين كل منهما للاخرى وبالطريقة الدبلوماسية اتمام الاجراءات المنصوص عليها في تشريعاتها.
وسيطبق هذا الاتفاق على الضريبة المتعلقة بالمداخيل الناتجة عن استغلال النقل الجوى الدولي.
والمحققة من طرف الشركات المشار اليها في المادة الثانية، وهذا ابتداء من أول يناير سنة 1977.
المادة السابعة يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة غير محددة، مع احتفاظ كل من الحكومتين بحق نقضه، شريطة اشعار الحكومتين الاخرى بذلك، قبل ستة أشهر بالطريقة الدبلوماسية، وفي هذه الحالة ينتهى تطبيق الاتفاق على جميع الضرائب المتعلقة بالمداخيل الناتجة عن استغلال النقل الجوى الدولى والمحققة ابتداء من أول يناير من السنة التي تلى مباشرة تاريخ انقضاء أجل هذا الاشعار.
اثباتا لذلك قام الموقعان اسفله، المؤهلان قانونيا من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر بتاريخ 18 يونيو سنة 1985 في نسختين رسميتين باللغات العربية والتشيكية والفرنسية وتتساوى النصوص الثلاثة من حيث الحجية الواجبة للمحررات.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الجمهورية الاشتراكية الشعبية التشيكوسلوفاكية محمد طرباش ايان زيز كا الامين العام سفير تشيكوسلوفاكيا لوزارة المالية في الجزائر الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 305 مراسيم تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 87-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.