مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. 1349

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.