مرسوم تنفيذي رقم 90-295 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 والمتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب والمحدد القانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب. 1337
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 المذكور أعلاه :
أربع (04) لجان لتشغيل الشباب في ولاية الجزائر لجنتان (02) لتشغيل الشباب في ولاية قسنطينة لجنتان (02) لتشغيل الشباب في ولاية وهران
- لجنتان (02) لتشغيل الشباب في ولاية عنابة.
المادة 2
فتح المادةيحدد قرار صادر عن الوزير المكلف بالتشغيل في النطاق الاقليمي لعمل كل لجنة لتشغيل الشباب.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990.
مولود حمروش
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.