قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1425 الموافق 27 أبريل سنة 2004 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة العمل والضمان الاجتماعي كما يأتي :
المنصب العالي العدد مساعد في الديوان 03 مكلف بالاستقبال والتوجيه 03 01
المادة 2
فتح المادةيترتب على التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه، تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المعني بالمنصب العالي بموجب مقرّر يتخذه الأمر بالصرف.
وعند إنهاء مهام عون يشغل منصبا عاليا يعاد إدماجه، بقوة القانون وبنفس الأشكال، في رتبته الأصلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1425 الموافق 27 أبريل سنة 2004.
عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي عبد الكريم لكحل عن وزير العمل والضمان الاجتماعي الأمين العام علي لوحايدية 13 ربيع الثاني عام 1425 ه - إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 04-03 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 62 و 64 و 66 إلى 68 و 70 و 85 و 95 و 114 و 115 و 118 منه ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، وبمقتضى النظام رقم 91-09 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى النظام رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بنظام ضمان الودائع المصرفية،
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام، وفقا للمادة 118 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، إلى وضع نظام لضمان الودائع المصرفية. 2 يونيو سنة 2004 م وبلاغات
المادة 2
فتح المادةيجب على البنوك وفروع البنوك الأجنبية، التي تدعى في صلب النص "البنوك"، أن تنخرط، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام، إلى نظام ضمان الودائع المصرفية.
المادة 3
فتح المادةيهدف نظام ضمان الودائع المصرفية إلى تعويض المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع القابلة للاسترداد.
المادة 4
فتح المادةيقصد بالودائع والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع القابلة للاسترداد"، حسب مفهوم هذا النظام، كل رصيد دائن ناجم عن الأموال المتبقية في حساب أو أموال متواجدة في وضعية انتقالية ناتجة عن عمليات مصرفية عادية ينبغي استردادها، طبقا للشروط القانونية والتعاقدية المطبقة، لا سيما في مجال المقاصة.
وتندرج ضمن هذا التعريف، ودائع الضمان عندما تصبح مستحقة والودائع المرتبطة بالعمليات على السندات، باستثناء الأموال المنصوص عليها في المادة 73 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، والمبالغ المستحقة الدفع التي تمثل سندات الصندوق ووسائل الدفع الأخرى التي تصدرها البنوك.
المادة 5
فتح المادةلا تعتبر ودائع ومبالغ أخرى شبيهة بودائع قابلة للاسترداد، لا سيما :
- المبالغ المقدّمة إلى المؤسّسات المالية أو تلك التي تستلفها البنوك فيما بينها،
- الأموال المتلقاة أو المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون على الأقل خمسة في المائة (5%) من رأسمال ولأعضاء مجلس الإدارة وللمسيرين والمحافظي الحسابات، ودائع الموظفين المساهمين، عناصر الخصوم المتضمنة في تعريف الأموال الخاصة حسب مفهوم أحكام النظام رقم 91-09 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه،
- الودائع غير الاسمية من غير المبالغ المستحقة الدفع الممثلة لوسائل الدفع التي تصدرها البنوك، 13 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2004 م الودائع بالعملة الصعبة المعاد بيعها لبنك الجزائر،
- ودائع التأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد، ودائع الدول والإدارات الودائع الناجمة عن عمليات أصدر فيها حكم جزائري نهائي في حق المودع،
- الودائع التي تحصل فيها المودع، بصفة فردية، على شروط معدلات فوائد امتيازية ساهمت في تدهور الوضعية المالية للبنك،
- ودائع مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
المادة 6
فتح المادةيسيّر صندوق ضمان الودائع المصرفية المنصوص عليه في المادة 118 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، من طرف شركة المساهمة، المسماة " شركة ضمان الودائع المصرفية ".
يجب على البنوك أن تكتتب في رأسمال شركة ضمان الودائع المصرفية الذي يوزع بينها بحصص متساوية.
تسهر البنوك على المحافظة على هذه المساواة حتى في حالة تعديل الرأسمال الذي تقرره قانونا الجمعية العامة للمساهمين وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
ينجر، بحكم القانون ، عن الشروع في تصفية بنك مساهم والانطلاق في إجراءات تعويض المودعين وهذا، عقب انتهاء عملية تعويض المودعين، تخفيض رأس مال شركة ضمان الودائع المصرفية بالنسبة لحصة رأسمال البنك الذي يخصه الإجراء. وتعتبر حقوقه في رأس مال الشركة من نصيب صندوق ضمان الودائع المصرفية ويتم دفعها لحسابه.
المادة 7
فتح المادةيلزم كل بنك أن يدفع إلى شركة ضمان الودائع المصرفية، علاوة سنوية تحسب حسب المبلغ الإجمالي للودائع بالعملة الوطنية المسجلة بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.
يحدد مجلس النقد والقرض سنويا نسبة هذه العلاوة في حدود واحد بالمائة (1%) على الأكثر، كما تنص على ذلك الفقرة 2 من المادة 118 من الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
يجب أن تسهر شركة ضمان الودائع المصرفية، المكلفة بتسيير الصندوق، على تحصيل العلاوات التي يجب دفعها لصندوق ضمان الودائع المصرفية والتحقق من توظيف هذه الموارد في أصول مضمونة.
المادة 8
فتح المادةيحدّد الحد الأقصى للتعويض الممنوح لكل مودع بستمائة ألف دينار (600.000 دج).
يطبق هذا السقف على مجموع ودائع نفس المودع لدى نفس البنك مهما كان عدد الودائع والعملة الصعبة المعنية طبقا لمفهوم الوديعة الوحيدة المنصوص عليها في المادة 118 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيطبق سقف التعويض المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، على الرصيد بين مبلغ الوديعة الوحيدة والقروض والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع المستحقة للبنك على صاحب الوديعة.
إذا تجاوز مجموع المبالغ المستحقة على المودع مجموع وديعته، يبقى المودع مدينا بالرصيد وفقا للشروط التي ينص عليها التشريع الساري المفعول.
وإذا تجاوز مبلغ الوديعة الوحيدة مجموع القروض والمبالغ الأخرى الشبيهة المستحقة للبنك على المودع، يتم تعويض هذا الأخير في حدود السقف المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيتم التعويض لفائدة صاحب الوديعة.
المادة 11
فتح المادةإذا تعلّق الأمر بحساب مشترك، فإن هذا الحساب يوزّع بالتساوي بين الشركاء المودعين ما لم ينص على خلاف ذلك.
يستفيد كل من الشركاء المودعين ضمانا في حدود السقف المحدد في المادة 8 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةإذا لم يكن المودع صاحب الحق في المبالغ المودعة في الحساب، فإن صاحب الحق هو الذي يستفيد من الضمان بشرط أن يكون قد تم التعرف على هويته أو يمكن الاطلاع على هويته قبل معاينة عدم توفر الودائع.
وفي حالة تعدد ذوي الحقوق، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الحصة العائدة لكل واحد منهم وفقا للأحكام القانونية وكذا تلك الأحكام التي تنظم تسيير المبالغ المودعة. 13 ربيع الثاني عام 1425 ه -
المادة 13
فتح المادةلا يمكن استخدام ضمان الودائع المصرفية إلا في حالة توقف بنك عن الدفع.
ما عدا حالة قيام إجراء خاص بتسوية قضائية أو إفلاس، يتعين على اللجنة المصرفية أن تصرح بأن الودائع لدى البنك أصبحت غير متوفرة عندما لا يقوم البنك بدفع ودائع مستحقة لأسباب مرتبطة بوضعيته المالية وعندما تعتبر اللجنة المصرفية أن السداد مشكوك فيه.
يجب على اللجنة المصرفية أن تصرح بعدم توفر الودائع في أجل أقصاه واحدا وعشرين (21) يوما بعد أن تكون قد أثبتت للمرة الأولى بأن البنك لم يدفع وديعة مستحقة لأسباب قد ترتبط بوضعيته المالية.
تشعر اللجنة المصرفية شركة ضمان الودائع المصرفية بمعاينة عدم توفر الودائع.
المادة 14
فتح المادةيعلم البنك، فورا، وبواسطة رسالة مسجلة كل من المودعين بعدم توفر ودائعهم.
يبين البنك أيضا لكل مودع الإجراءات التي يجب أن يقوم بها والمستندات الإثباتية التي يجب أن يقدمها إلى شركة ضمان الودائع المصرفية للاستفادة من تعويض صندوق ضمان الودائع المصرفية.
المادة 15
فتح المادةتراجع شركة ضمان الودائع المصرفية، المسؤولة على تسيير صندوق ضمان الودائع المصرفية، مستحقات المودعين المدرجة ضمن فئة الودائع غير المتوفرة وتدفعها في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من التاريخ الذي صرحت فيه اللجنة المصرفية بعدم توفر الودائع أو، في غياب ذلك، اعتبارا من تاريخ حكم المحكمة المختصة إقليميا التي تحكم بالتسوية القضائية أو بإفلاس البنك.
يمكن اللجنة المصرفية أن تجدد استثنائيا هذا الأجل مرة واحدة.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر
المادة 16
فتح المادةيتم التعويض بالعملة الوطنية.
يتم تحويل الودائع بالعملة الصعبة إلى العملة الوطنية بالسعر المعمول به في التاريخ الذي أعلنت فيه اللجنة المصرفية عن عدم توفر الودائع أو، في غياب ذلك، في تاريخ حكم المحكمة المختصة إقليميا التي تحكم بالتسوية القضائية أو بإفلاس البنك.
المادة 17
فتح المادةيجب على البنوك أن توفي بالتزاماتها، لا سيما فيما يتعلق بدفع علاوتها.
وتعلم شركة ضمان الودائع المصرفية اللجنة المصرفية بأي إخلال بهذه الالتزامات من طرف أي البنوك. كما تقدم لها كل المعلومات التي تساعدها على تقدير الإخلال المبلّغ به واتخاذ العقوبات القانونية عند اللزوم.
المادة 18
فتح المادةتقدم البنوك للمودعين ولكل شخص، يقدم لها طلبا في هذا الشأن، كل المعلومات المفيدة الخاصة بنظام الودائع المصرفية، لا سيما المبلغ ونطاق التغطية والإجراءات التي يجب القيام بها للاستفادة من تعويض من شركة ضمان الودائع المصرفية.
المادة 19
فتح المادةتعفى البنوك المنتمية للهيئات المركزية التي تضمن السيولة وملاءة كل من البنوك الفرعية والتي تلزمها بتقديم المعلومات للمودعين المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، من ضمان الودائع المصرفية المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام النظام رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004.
محمد لكصاسي مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 97-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.