مرسوم تنفيذي رقم 97-227 مؤرخ في 18 صفر عام 1418 الموافق 23 يونيو سنة 1997، يحدد نموذج التصريح بالممتلكات. . . 9
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم نموذج التصريح بالممتلكات المنصوص عليه في المادة 3 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلق بالتصريح بالممتلكات.
يلحق بهذا المرسوم نموذج التصريح بالممتلكات.
المادة 2
فتح المادةيسحب نموذج التصريح بالممتلكات من الأمانة التقنية للجنة التصريح بالممتلكات.
حرر هذا الاتفاق، وتم التوقيع عليه بمدينة الدوحة بتاريخ 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر سنة 1996م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منها نفس الحجية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة قطر الجزائرية الديمقراطية الشعبية حمد بن جاسم بن جبر أحمد عطاف آل ثاني وزير الشؤون الخارجية وزير الخارجية تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيعد نموذج التصريح بالممتلكات في نسختين يوقعهما المكتتب.
تسلّم للمكتتب نسخة توقعها قانونا السلطة المودع لديها، تعتبر وصل إيداع.
المادة 4
فتح المادةيجدّد التصريح بالممتلكات، حسب نفس الأشكال، عندما يحدث تغيير معتبر في ممتلكات المكتتب و أو أولاده القصر، وفي نهاية عضويته الانتخابية أو وظائفه.
المادة 5
فتح المادةيودع التصريح بالممتلكات لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس لجنة التصريح بالممتلكات في الآجال المنصوص عليها في الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1418 الموافق 23 يونيو سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق نموذج التصريح بالممتلكات ( تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ).
أنا الموقع ( ة ) أدناه ........
المولود ( ة ) في ....
الوظيفة أو العضوية الانتخابية .......
الساكن ( ة ) ب ........
أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكون عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : 1 العقارات المبنية مكان الموقع وطبيعة أصل الملكية وتاريخ قيمة العقار النظام القانوني للأملاك ( أملاك الأملاك ( * ) الاقتناء خاصة، أملاك مشتركة، أملاك على الشيوع أو يملكها الولد القاصر ) ( * ) شقة - عمارة - منزل شخصي - محل تجاري، في الجزائر و / أو في الخارج الملحق ( تابع ) 2 العقارات غير المبنية مكان الموقع وطبيعة أصل الملكية وتاريخ قيمة العقار النظام القانوني للأملاك الأملاك ( * ) الاقتناء ( أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك على الشيوع أو يملكها الولد القاصر ) ( * ) أراض معدة للبناء - أراض زراعية - غابات، في الجزائر و / أو في الخارج الملحق ( تابع ) 3-3 الأثاث مكان الموقع وطبيعة | أصل الملكية وتاريخ القيمة النظام القانوني للأملاك الأملاك ( * ) الاقتناء ( أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك على الشيوع أو يملكها الولد القاصر ) ( * ) تحف - أشياء ثمينة - لوحات - مجوهرات - آثار فنية، في الجزائر و / أو في الخارج الملحق ( تابع ) 4 السيارات، السفن، الطائرات ( * ) مكان الموقع وطبيعة أصل الملكية وتاريخ القيمة النظام القانوني للأملاك الأملاك ( * ) الاقتناء ( أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك على الشيوع أو يملكها الولد القاصر ) ( * ) في الجزائر و / أو في الخارج الملحق ( تابع ) 5 القيم المنقولة ( * ) أ غير المتداولة بالبورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة نسبة المساهمة في رأسمال الشركة ( * ) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج ب المتداولة في البورصة ( * ) قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة ( إرفاق الجدول الإجمالي ل " حساب السندات " الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة ).
( * ) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج الملحق ( تابع ) 6 الاستثمارات المتنوعة ( * ) طبيعة الاستثمار المبلغ في أول يناير من السنة الجارية ( * ) الحسابات على الدفتر ، حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج الملحق ( تابع )
7 - أملاك أخرى مكان الموقع أصل الملكية وتاريخ القيمة النظام القانوني للأملاك وطبيعة الأملاك (*) ( أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك على الاقتناء الشيوع أو يملكها الولد القاصر )
(1) محل تجاري - ماشية - محلات ذات استعمال مهني - ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج 20 صفر عام 1418 ه الجريدة 8 المبلغ.
( * ) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر طبيعة الدين وتاريخه وسببه ( * ) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و 10 حرر ب الملحق ( تابع ) سيولات نقدية ( * ) و / أو في الخارج 9 الخصوم ( * ) اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين / أو في الخارج ملاحظات تكميلية محتملة أشهد بصحة هذا التصريح : : في :
التوقيع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.