قانون رقم 90-20 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالتعويضات الناجمة عن
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-28 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-28 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-28 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : الفقرة الأولى ...... بدون تغيير..
الفقرة الثانية. بدون تغيير .
غير أنه يستمر دفع التعويضات الممنوحة، قبل صدور هذا القانون، إلى الضحايا المذكورين في المادة 9 من القانون رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1 141 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه حسب النسب والمبالغ والكيفيات المعتمدة عند تاريخ تصفية هذه التعويضات.
تبين عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم، كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة ".
قانون رقم 90-20 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالتعويضات الناجمة عن
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-28
« تعدّل وتتمّم المادة 9 من القانون رقم 90-20 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 ، المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 9 : الفقرة الأولى ...... بدون تغيير.. الفقرة الثانية. »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 96-28
أمر رقم 96-28 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 90-20 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-263
مرسوم تنفيذي رقم 90-263 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد مقر اللجان المحدثة بموجب القانون رقم 90-20 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو رقم 90-19 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 وكذالك النطاق الاقليمي للجان الخاصة. 1231
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.