قانون رقم 90-20 معدَّل

قانون رقم 90-20 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالتعويضات الناجمة عن

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 9

عُدِّل بموجب أمر رقم 96-28 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب أمر رقم 96-28 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب أمر رقم 96-28 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
قانون رقم 90-20

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب أمر رقم 96-28

    « تعدّل وتتمّم المادة 9 من القانون رقم 90-20 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 ، المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 9 : الفقرة الأولى ...... بدون تغيير.. الفقرة الثانية. »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • أمر رقم 96-28

    أمر رقم 96-28 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 90-20 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-263

    مرسوم تنفيذي رقم 90-263 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يحدد مقر اللجان المحدثة بموجب القانون رقم 90-20 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو رقم 90-19 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 وكذالك النطاق الاقليمي للجان الخاصة. 1231

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.