أمر رقم 76-96 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية الموافق 22 ذي القعدة عام 1396
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى الناخبون والناخبات البالغون من العمر 18 سنة كاملة يوم الجمعة 19 نوفمبر سنة 1976 للادلاء برأيهم عن طريق الاستفتاء حول الدستور المعروض عليهم .
المادة 2
فتح المادةيمارس حق التصويت ضمن الشروط المنصوص عليها فى الاحكام التشريعية والاحكام التنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 3
فتح المادةتوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل احداهما جوابا يتضمن كلمة « نعم ، والاخرى جوابا يتضمن كلمة « لا » .
ويتضمن السؤال المطروح على الناخبين ما يلى :
هل أنتم موافقون على الدستور المقترح عليكم ؟ » .
المادة 4
فتح المادةان نص الدستور المعروض للاستفتاء، يكون مطبوعا ويطلع عليه الناخبون عن طريق الصحافة والوسائل السمعية البصرية قبل الاقتراع .
الاحد 22 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيفتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويقفل على الساعة السابعة مساء • غير أنه يجوز للولاة تقديم أو تأخير هذا التوقيت بتسعين
(90) دقيقة على الاكثر اذا اقتضت الظروف ذلك بعد ترخيص من وزير الداخلية .
المادة 6
فتح المادةيجوز للولاة بعد ترخيص من وزير الداخلية أن يسبقوا تاريخ افتتاح الاقتراع بموجب قرار وذلك بالنسبة للجمهورية الجزائرية 1267 لهذا الغرض في السفارات والقنصليات وذلك بموافقة الدولة المعنية .
وتسجل في كل مكتب تصويت نتائج الاستفتاء في محاضر توضع في نسختين تحال احداهما فورا الى اللجنة الانتخابية المنعقدة في السفارة وتشكل هذه اللجنة من :
- رئيس المنصب الدبلوماسي ، للبلديات التي لا يمكن فيها للناخبين نظرا لبعدهم عن مكاتب - ناخبين اثنين .
التصويت، أن يدلوا خلال المهلة المذكورة أعلاه باقتراعهم .
المادة 7
فتح المادةيجوز للعسكريين في الجيش الوطني الشعبي ولافراد هيئات الامن أن يدلوا باقتراعهم في مكاتب للتصويت تقام في الثكنات أو المعسكرات أو المحلات الادارية التي يوجدون بها أو التي يعملون بها .
ويجب أن يودع صندوق الاقتراع الذى يحتوى على الاصوات بمجرد الانتهاء من عمليات التصويت بمقر البلدية المختصة بفرز الاصوات .
المادة 8
فتح المادةتسجل نتائج الاستفتاء الخاصة بكل مكتب تصويت، في محاضر تحرر في نسختين على استمارات خاصة • وتتولى لجنة انتخابية بلدية احصاء نتائج الاستفتاء الحاصل على مستوى البلدية في محضر محرر في ثلاث نسخ، وتحال احداها فورا الى اللجنة الانتخابية للولاية •
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة الانتخابية للولاية في مقر المجلس القضائي .
وتشكل هذه اللجنة طبقا للمادة 74 من الامر رقم 67 24- المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى من عضو بالمجلس القضائي رئيسا وقاضيين من المحاكم، ويتم تعيينهم من طرف وزير العدل، حامل الاختام .
وتتولى جمع نتائج البلديات التابعة للولاية ويجب أن تنهى أشغالها غداة الاقتراع على الساعة العاشرة على الاكثر .
وتحيل فورا المحاضر المطابقة، ضمن ظروف مختومة الى اللجنة الانتخابية الوطنية .
المادة 10
فتح المادةيمكن للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج والمتمتعين بأهلية الانتخاب والمسجلين قانونا لدى القنصليات الجزائرية، أن يمارسوا حقهم في التصويت في المكاتب المنشأة - فتشرع في الاحصاء العام للاصوات على المستوى القنصلى وتسجله في محضر محرر على ثلاث نسخ، وتحال احداها فورا الى اللجنة الانتخابية الوطنية المنعقدة في المجلس الاعلى .
المادة 11
فتح المادةتحدث مؤقتا لجنة انتخابية وطنية تنعقد في مدينة الجزائر، وفي مقر المجلس الاعلى ومشكلة من الرئيس الاول وستة قضاء من المجلس الاعلى يتم تعيينهم بقرار صادر عن وزير العدل، حامل الاختام .
و تكلف هذه اللجنة بالاحصاء العام للاصوات والتحقق من النتائج النهائية للاستفتاء .
المادة 12
فتح المادةيحق لكل ناخب أن ينازع فى قانونية عمليات التصويت وذلك بأن يعمل على ادراج مطالبته في المحضر التابع للمكتب الذي صوت لديه .
ويجب أن تحال هذه المطالبة فورا وبرقيا الى اللجنة الانتخابية الوطنية المشار اليها في المادة 11 أعلاه •
المادة 13
فتح المادةتقرر اللجنة الانتخابية الوطنية الالغاءات والتصحيحات الضرورية اذا تحققت من مخالفات قانونية أثناء سير العمليات .
وعندما تنتهى أشغال اللجنة الانتخابية الوطنية، فانها تحقق في النتائج النهائية للاستفتاء بموجب محضر في مدة لا تتجاوز غداة يوم الاقتراع على الساعة السادسة مساء. . ويحال هذا المحضر الى السيد وزير الداخلية الذي يعلن النتائج الرسمية .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر | سنة 1976 .
هواري بومدين 1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 22 ذو القعدة عام 1396 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 76-185
مرسوم رقم 76-185 مؤرخ في 13 ذي الحجة الموافق 5 ديسمبر سنة 1976 يتعلق بالتصويت فهرس 31 مارس و 9 أبريل و 4 و 6 و 17 و 18 و 19 و 21 و 27 مايو سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 1345 قرار مؤرح في 8 ذى الحجة عام 1396 الموافق 30 نوفمبر عام 1396 سنة 1976 يتضمن تحديد المميزات التقنية الاوراق الانتخاب بالمراسلة التي تستعمل أثناء انتخاب رئيس الجمهورية . 1351 وبالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم انتخاب رئيس الجمهورية
-
أمر رقم 76-98
أمر رقم 76-98 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1396 الموافق 18 نوفمبر - 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين انتخاب رئيس الجمهورية
-
مرسوم رقم 76-171
مرسوم رقم 76 171 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 1266 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تسخير الموظفين للاستفتاء الخاص بالدستور . 1270
-
مرسوم رقم 76-170
مرسوم رقم 76-170 مؤرخ في 1266 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتعلق بالتصويت بالمراسلة 1 وبالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم الموافق الاستفتاء حول الدستور . 1268 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.