ج.ر عدد 91 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سلسة

- النسخة الاصلية 30-50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 د.ج قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابسة العامة للحكومة سلسة الطبع والاشتراكات 60 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال لات : 1815-66 الى 17 حجب 50 3200- لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د- ج - من النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 76-95 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 14 نوفمبر سنة 1976 يتعلق بمشروع الدستور . أمر رقم 76-96 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396

- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية الموافق 22 ذي القعدة عام 1396 مرسوم رقم 76-170 مؤرخ في 1266 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتعلق بالتصويت بالمراسلة 1 وبالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم الموافق الاستفتاء حول الدستور . 1268 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الدستور .

  • مرسوم رقم 76 171 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 1266 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تسخير الموظفين للاستفتاء الخاص بالدستور . 1270

1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 22 ذو القعدة عام 1396 ه قوانين وأوامر امر رقم 76-95 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق | 14 نوفمبر سنة 1976 يتعلق بمشروع الدستور : باسم الشعب ان مجلس الثورة . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على الميثاق الوطني . وبناء على الموافقة على مشروع الدستور من قبل الندوة الوطنية بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1976 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يعرض مشروع الدستور على الشعب يوم 19 نوفمبر سنة 1976 عن طريق الاستفتاء المادة 2 : يدلى الشعب برأيه بالاغلبية المطلقة للاصوات | المعبر عنها . المادة 3: يصدر رئيس مجلس الثورة، رئيس مجلس الوزراء الدستور الذي يوافق عليه الشعب فور الاعلان عن نتائج الاستفتاء . المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1076 رئيس مجلس الثورة هواري بومدين أمر رقم 76-96 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الدستور

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على الميثاق الوطني . وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادة 33 منه وما يليها ، وبمقتضى الامر رقم 76 42 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 14 مايو سنة 1976 والمتضمن تعديل المادة 39 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه يأمر بما يلى : المادة الأولى : يستدعى الناخبون والناخبات البالغون من العمر 18 سنة كاملة يوم الجمعة 19 نوفمبر سنة 1976 للادلاء برأيهم عن طريق الاستفتاء حول الدستور المعروض عليهم . المادة 2 : يمارس حق التصويت ضمن الشروط المنصوص عليها فى الاحكام التشريعية والاحكام التنظيمية الجاري بها العمل . المادة 3 : توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل احداهما جوابا يتضمن كلمة « نعم ، والاخرى جوابا يتضمن كلمة « لا » . ويتضمن السؤال المطروح على الناخبين ما يلى : هل أنتم موافقون على الدستور المقترح عليكم ؟ » . المادة 4 : ان نص الدستور المعروض للاستفتاء، يكون مطبوعا ويطلع عليه الناخبون عن طريق الصحافة والوسائل السمعية البصرية قبل الاقتراع .

الاحد 22 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويقفل على الساعة السابعة مساء • غير أنه يجوز للولاة تقديم أو تأخير هذا التوقيت بتسعين (90) دقيقة على الاكثر اذا اقتضت الظروف ذلك بعد ترخيص من وزير الداخلية . المادة 6 : يجوز للولاة بعد ترخيص من وزير الداخلية أن يسبقوا تاريخ افتتاح الاقتراع بموجب قرار وذلك بالنسبة للجمهورية الجزائرية 1267 لهذا الغرض في السفارات والقنصليات وذلك بموافقة الدولة المعنية . وتسجل في كل مكتب تصويت نتائج الاستفتاء في محاضر توضع في نسختين تحال احداهما فورا الى اللجنة الانتخابية المنعقدة في السفارة وتشكل هذه اللجنة من :

  • رئيس المنصب الدبلوماسي ، للبلديات التي لا يمكن فيها للناخبين نظرا لبعدهم عن مكاتب - ناخبين اثنين . التصويت، أن يدلوا خلال المهلة المذكورة أعلاه باقتراعهم . المادة 7 : يجوز للعسكريين في الجيش الوطني الشعبي ولافراد هيئات الامن أن يدلوا باقتراعهم في مكاتب للتصويت تقام في الثكنات أو المعسكرات أو المحلات الادارية التي يوجدون بها أو التي يعملون بها . ويجب أن يودع صندوق الاقتراع الذى يحتوى على الاصوات بمجرد الانتهاء من عمليات التصويت بمقر البلدية المختصة بفرز الاصوات . المادة 8 : تسجل نتائج الاستفتاء الخاصة بكل مكتب تصويت، في محاضر تحرر في نسختين على استمارات خاصة • وتتولى لجنة انتخابية بلدية احصاء نتائج الاستفتاء الحاصل على مستوى البلدية في محضر محرر في ثلاث نسخ، وتحال احداها فورا الى اللجنة الانتخابية للولاية • المادة 9 : تجتمع اللجنة الانتخابية للولاية في مقر المجلس القضائي . وتشكل هذه اللجنة طبقا للمادة 74 من الامر رقم 67 24- المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى من عضو بالمجلس القضائي رئيسا وقاضيين من المحاكم، ويتم تعيينهم من طرف وزير العدل، حامل الاختام . وتتولى جمع نتائج البلديات التابعة للولاية ويجب أن تنهى أشغالها غداة الاقتراع على الساعة العاشرة على الاكثر . وتحيل فورا المحاضر المطابقة، ضمن ظروف مختومة الى اللجنة الانتخابية الوطنية . المادة 10 : يمكن للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج والمتمتعين بأهلية الانتخاب والمسجلين قانونا لدى القنصليات الجزائرية، أن يمارسوا حقهم في التصويت في المكاتب المنشأة- فتشرع في الاحصاء العام للاصوات على المستوى القنصلى وتسجله في محضر محرر على ثلاث نسخ، وتحال احداها فورا الى اللجنة الانتخابية الوطنية المنعقدة في المجلس الاعلى . المادة 11 : تحدث مؤقتا لجنة انتخابية وطنية تنعقد في مدينة الجزائر، وفي مقر المجلس الاعلى ومشكلة من الرئيس الاول وستة قضاء من المجلس الاعلى يتم تعيينهم بقرار صادر عن وزير العدل، حامل الاختام . و تكلف هذه اللجنة بالاحصاء العام للاصوات والتحقق من النتائج النهائية للاستفتاء . المادة 12 : يحق لكل ناخب أن ينازع فى قانونية عمليات التصويت وذلك بأن يعمل على ادراج مطالبته في المحضر التابع للمكتب الذي صوت لديه . ويجب أن تحال هذه المطالبة فورا وبرقيا الى اللجنة الانتخابية الوطنية المشار اليها في المادة 11 أعلاه • المادة 13 : تقرر اللجنة الانتخابية الوطنية الالغاءات والتصحيحات الضرورية اذا تحققت من مخالفات قانونية أثناء سير العمليات . وعندما تنتهى أشغال اللجنة الانتخابية الوطنية، فانها تحقق في النتائج النهائية للاستفتاء بموجب محضر في مدة لا تتجاوز غداة يوم الاقتراع على الساعة السادسة مساء. . ويحال هذا المحضر الى السيد وزير الداخلية الذي يعلن النتائج الرسمية . المادة 14 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر | سنة 1976 . هواري بومدين

1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 22 ذو القعدة عام 1396 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 76-170 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتعلق بالتصويت بالمراسلة وبالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاستفتاء حول الدستور ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الداخلية . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 76-96 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الدستور ، يرسم ما يلى : الفصل الاول التصويت بالمراسلة المادة الأولى : يمكن للمقترعين المسجلين في القائمة الانتخابية لبلدية ما ، والموجودين في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 2 أدناه أن يصوتوا بالمراسلة . المادة 2 : يمكن أن يصوت بالمراسلة : I - كبار العجزة وذوو العاهات ، 2 المرضى المعالجون في المستشفيات أو المنزل اذا تعذر انتقالهم على الاطلاق ، 3 - المسافرون أو الممثلون التجاريون ، -4 العمال الموسميون ، 5 - الصحفيون ، 6 العسكريون في الجيش الوطني الشعبي ، 7 - افراد مصالح الامن ، 8 الموظفون الذين هم في مهمة ، و - البحارة . المادة 3 : ترسل لهؤلاء وبناء على طلبهم الوثائق الضرورية لا تمام واجبهم الاقتراعى ورقة التصويت والظروف الخاصة به وذلك من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي يكونون مقيدين فيها . المادة 4 : يعيد المقترع هذه الوثائق الى مقر البلدية حيث يجب أن تصل اليه عشية يوم الاقتراع على أكثر حد . الفصل الثاني التصويت بالوكالة المادة 5 : يحق للمواطنين الجزائريين المسجلين في القائمة الانتخابية أن يمارسو حقهم في التصويت بالوكالة بناء على طلبهم وذلك خلال الاستفتاء حول الدستور . المادة 6 : تعد الوكالة بدون مصاريف وبناء على تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر . ويجب أن تكون الوكالة حاملة لخاتم السلطة القنصلية التي أعدتها • المادة 7 : ان حضور الوكيل غير ضروري . المادة 8 : يجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة الانتخابية التي سجل فيها الموكل . وتعد الوكالة على استمارة محتوية على قسمين ويرفق نموذجها بهذا المرسوم وترسل مباشرة من طرف السلطة القنصلية التي أعدتها الى الوكيل المعنى بالامر . المادة 9 : لا تصح الوكالة الا للاقتراع المحدد بموجب الامر رقم 76-96 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الدستور المادة 10 : لا يجوز للمقترع الواحد أن يحمل أكثر من خمس وكالات . المادة 11 : يحضر الوكيل يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجرى دمغها بعد التصويت من طرف رئيس مكتب التصويت . المادة 12 : يؤشر عن الوكالة على القائمة الانتخابية الى جانب اسمى الموكل والوكيل . المادة 13 : يكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 . هواري بومدين

الاحد 22 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية الملحق رقم 1 وزارة الداخلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استفتاء حول الدستور التصويت بالوكالة احكام تنظيمية : (1) يجب أن يكون الموكل والوكيل مسجلين في نفس القائمة الانتخابية ، 2 (2) تعد الوكالة بدون مصاريف وبناء على تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر . ويجب أن تكون حاملة لخاتم السلطة القنصلية التي أعدتها . 3 (3) ان حضور الوكيل غير ضروري ، 4 (4) لا تصح الوكالة الا للاقتراع الذى سيجرى يوم الجمعة | 19 نوفمبر سنة 1976 ،

  1. (5) ترسل الوكالة مباشرة من طرف السلطة القنصلية التي أعدتها الى الوكيل المعنى بالامر . التصويت بالوكالة : لدى قنصل او السلطة الممثلة له) …….. أنا الممضى اسفله السيد) - السيدة - الآنسة) ………. الاسم الشخصي …. …. المهنة …. ….. المقيم ب ….. …. (اسم المدينة والبلد (الاجنبي تاريخ الميلاد … … مكان الميلاد … الولاية ….. المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية ….. الولاية ….. أوكل للتصويت بالنيابة عني السيد - السيدة الآنسة .. لقب الوكيل : … اسمه الشخصي … المهنة ………. ……. …. العنوان …. …… تاريخ الميلاد … مكان الميلاد ….. الولاية ….. المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية ………………. للجمهورية الجزائرية 1269 الملحق رقم 2- وزارة الداخلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استفتاء حول الدستور- بطاقة خاصة تسمح بالتصويت عن طريق الوكالة احكام تنظيمية : 1 (1) يجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة التي سجل فيها الموكل ، (2) لا يجوز للمقترع الواحد أن يحمل أكثر من خمس وكالات 3 (3) لا تصح الوكالة الا للاقتراع الذي سيجرى يوم الجمعة 19 نوفمبر سنة 1976 4 (4) يجب على الوكيل أن يحضر يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجرى دمغها بعد التصويت من طرف رئيس مكتب التصويت . (5) يؤشر عن الوكالة فى القائمة الانتخابية الى جانب اسمى الموكل والوكيل . التصويت بالوكالة : لدى قنصل أو السلطة الممثلة له) …… أنا الممضى اسفله السيد - السيدة - الآنسة) …. الاسم الشخصي المهنة .. المقيم ب …… …. (اسم المدينة والبلد الاجنبي) تاريخ الميلاد مكان الميلاد ….. ……. الولاية ……… ….. أوكل للتصويت بالنيابة عني السيد - السيدة الآنسة .. لقب الوكيل …….. اسمه الشخصي …… …….. المهنة ….. ……. العنوان تاريخ الميلاد ….. مكان الميلاد الولاية .. …; المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية ………………

1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 22 ذو القعدة عام 1396 ه مرسوم رقم 76 171 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396

- الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تسخير الموظفين للاستفتاء الخاص بالدستور

- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الداخلية .

- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 76-96 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الدستور ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية خلال الفترة الواقعة بين يوم الاربعاء 17 نوفمبر الى يوم السبت 20 نوفمبر سنة 1976 وذلك لسير الاستفتاء حول الدستور . المادة 2 : يمكن أن يسخر كذلك خلال نفس الفترة وفي حالة عدم كفايه الموظفين المدكورين في المادة الاولى، مستخدمو المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات العمومية | الاخرى . المادة 3 : يستخدم جميع الاشخاص المسخرون في مقر البلدية التابع لسكناهم، ويمكن نقلهم بصفة استثنائية ضمن النطاق الاقليمي لبلديتهم أو لبلدية أخرى من الدائرة . ويتقاضون تعويضا ونفقات الانتقال عند الاقتضاء . المادة 4 : تدفع مكافأة جزافية الى الاعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت وذلك وفقا للتسعيرة التالية : رئيس مكتب التصويت 30 دج ،

  • كاتب 30 دج . مساعد 15 دج . جامع الاصوات 15 دج . المادة 5 : كل موظف أو مستخدم لا يستجيب لطلب التسخير هذا، تطبق عليه العقوبات طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 6 : يكلف وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 . هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر