مرسوم رقم 76-185 مؤرخ في 13 ذي الحجة الموافق 5 ديسمبر سنة 1976 يتعلق بالتصويت فهرس 31 مارس و 9 أبريل و 4 و 6 و 17 و 18 و 19 و 21 و 27 مايو سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 1345 قرار مؤرح في 8 ذى الحجة عام 1396 الموافق 30 نوفمبر عام 1396 سنة 1976 يتضمن تحديد المميزات التقنية الاوراق الانتخاب بالمراسلة التي تستعمل أثناء انتخاب رئيس الجمهورية . 1351 وبالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم انتخاب رئيس الجمهورية
الفصل الاول — التصويت بالمراسلة
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للمقترعين المسجلين في القائمة الانتخابية لبلدية ما، والموجودين في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 2 أدناه ، أن يصوتوا بالمراسلة .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يصوت بالمراسلة :
I - كبار العجزة وذوو العاهات
2 - المرضى المعالجون في المستشفيات أو المنزل اذا تعذر انتقالهم على الاطلاق 6
3 - المسافرون أو الممثلون التجاريون ، 4 5 العمال الموسميون ، 5 الصحفيون ،
6 - العسكريون في الجيش الوطني الشعبي ، 7 8 - أفراد مصالح الامن ، 8 الموظفون الذين هم في مهمة ،
و - البحارة .
المادة 3
فتح المادةترسل لهؤلاء وبناء على طلبهم، الوثائق الضرورية لا تمام واجبهم الاقتراعى ورقة التصويت والظروف الخاصة به وذلك من طرف رئيس المجلس الشعبي للبلدية التي يكونون مقيدين فيها ..
المادة 4
فتح المادةيعيد المقترع هذه الوثائق الى مقر البلدية حيث يجب أن تصل اليه عشية يوم الاقتراع على أكثر حد ..
الفصل الثاني — التصويت بالوكالة
المادة 5
فتح المادةيحق للمواطنين الجزائريين المسجلين في القائمة الانتخابية أن يمارسوا حقهم في التصويت بالوكالة بناء على طلبهم وذلك خلال انتخاب رئيس الجمهورية .
المادة 6
فتح المادةتعد الوكالة بدون مصاريف وبناء على تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر 10 ويجب أن تكون الوكالة حاملة لخاتم السلطة القنصلية التي أعدتها .
المادة 7
فتح المادةان حضور الوكيل غير ضروري
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة الانتخابية التي سجل فيها الموكل • وتعد الوكالة على استمارة محتوية على قسمين وترسل مباشرة من طرف السلطة القنصلية التي أعدتها الى الوكيل المعنى بالامر : 10 ..
المادة 9
فتح المادةلا تصح الوكالة الا للاقتراع المحدد بموجب الامر رقم 76-98 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب رئيس الجمهورية ...
المادة 10
فتح المادةلا يجوز للمقترع الواحد أن يحمل أكثر من خمس
(5) وكالات .
المادة 11
فتح المادةيحضر الوكيل يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجرى دمغها بعد التصويت من طرف رئيس مكتب التصويت .
المادة 12
فتح المادةيؤشر عن الوكالة على القائمة الانتخابية الى جانب اسمى الموكل والوكيل .
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1396 الموافق 5 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين الاحد 13 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.