امر رقم 76-98 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 2 نوفمبر سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب رئيس الجمهورية -
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى الناخبون والناخبات البالغون من العمر 18 سنة كاملة يوم الجمعة 10 ديسمبر سنة 1976 من أجل انتخاب رئيس الجمهورية ..
المادة 2
فتح المادةيمارس حق التصويت ضمن الشروط المنصوص عليها في الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 3
فتح المادةان تنظيم الاقتراع وسيره وفرزه والمنازعات الانتخابية واعلان النتائج الرسمية للاقتراع، يتم ضمن نفس الشروط المحددة في المواد من 6 الى 8 من الامر رقم 76-96 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 والمتضمين استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الدستور .
المادة 4
فتح المادةان تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج يتم ضمن نفس الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 76-96 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 .
هواري بومدين الاحد 6 ذو الحجة عام 1396 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1329 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-27
- أمر رقم 76-96
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرارات مؤرخة في 30 ربيع الاول و 9 ربيع 1345
-
مرسوم رقم 76-185
مرسوم رقم 76-185 مؤرخ في 13 ذي الحجة الموافق 5 ديسمبر سنة 1976 يتعلق بالتصويت فهرس 31 مارس و 9 أبريل و 4 و 6 و 17 و 18 و 19 و 21 و 27 مايو سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 1345 قرار مؤرح في 8 ذى الحجة عام 1396 الموافق 30 نوفمبر عام 1396 سنة 1976 يتضمن تحديد المميزات التقنية الاوراق الانتخاب بالمراسلة التي تستعمل أثناء انتخاب رئيس الجمهورية . 1351 وبالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم انتخاب رئيس الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.