مرسوم رقم 76 171 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 1266 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تسخير الموظفين للاستفتاء الخاص بالدستور . 1270
المادة الأولى
فتح المادةيسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية خلال الفترة الواقعة بين يوم الاربعاء 17 نوفمبر الى يوم السبت 20 نوفمبر سنة 1976 وذلك لسير الاستفتاء حول الدستور .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يسخر كذلك خلال نفس الفترة وفي حالة عدم كفايه الموظفين المدكورين في المادة الاولى، مستخدمو المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات العمومية | الاخرى .
المادة 3
فتح المادةيستخدم جميع الاشخاص المسخرون في مقر البلدية التابع لسكناهم، ويمكن نقلهم بصفة استثنائية ضمن النطاق الاقليمي لبلديتهم أو لبلدية أخرى من الدائرة .
ويتقاضون تعويضا ونفقات الانتقال عند الاقتضاء .
المادة 4
فتح المادةتدفع مكافأة جزافية الى الاعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت وذلك وفقا للتسعيرة التالية :
رئيس مكتب التصويت 30 دج ،
- كاتب 30 دج .
مساعد 15 دج .
جامع الاصوات 15 دج .
المادة 5
فتح المادةكل موظف أو مستخدم لا يستجيب لطلب التسخير هذا، تطبق عليه العقوبات طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.