مرسوم رقم 76-170 مؤرخ في 1266 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتعلق بالتصويت بالمراسلة 1 وبالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم الموافق الاستفتاء حول الدستور . 1268 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الدستور
الفصل الاول — التصويت بالمراسلة
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للمقترعين المسجلين في القائمة الانتخابية لبلدية ما ، والموجودين في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 2 أدناه أن يصوتوا بالمراسلة .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يصوت بالمراسلة :
I - كبار العجزة وذوو العاهات ، 2 المرضى المعالجون في المستشفيات أو المنزل اذا تعذر انتقالهم على الاطلاق ،
3 - المسافرون أو الممثلون التجاريون ، -4 العمال الموسميون ،
5 - الصحفيون ، 6 العسكريون في الجيش الوطني الشعبي ،
7 - افراد مصالح الامن ، 8 الموظفون الذين هم في مهمة ،
و - البحارة .
المادة 3
فتح المادةترسل لهؤلاء وبناء على طلبهم الوثائق الضرورية لا تمام واجبهم الاقتراعى ورقة التصويت والظروف الخاصة به وذلك من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي يكونون مقيدين فيها .
المادة 4
فتح المادةيعيد المقترع هذه الوثائق الى مقر البلدية حيث يجب أن تصل اليه عشية يوم الاقتراع على أكثر حد .
الفصل الثاني — التصويت بالوكالة
المادة 5
فتح المادةيحق للمواطنين الجزائريين المسجلين في القائمة الانتخابية أن يمارسو حقهم في التصويت بالوكالة بناء على طلبهم وذلك خلال الاستفتاء حول الدستور .
المادة 6
فتح المادةتعد الوكالة بدون مصاريف وبناء على تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر .
ويجب أن تكون الوكالة حاملة لخاتم السلطة القنصلية التي أعدتها •
المادة 7
فتح المادةان حضور الوكيل غير ضروري .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة الانتخابية التي سجل فيها الموكل .
وتعد الوكالة على استمارة محتوية على قسمين ويرفق نموذجها بهذا المرسوم وترسل مباشرة من طرف السلطة القنصلية التي أعدتها الى الوكيل المعنى بالامر .
المادة 9
فتح المادةلا تصح الوكالة الا للاقتراع المحدد بموجب الامر رقم 76-96 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الدستور
المادة 10
فتح المادةلا يجوز للمقترع الواحد أن يحمل أكثر من خمس وكالات .
المادة 11
فتح المادةيحضر الوكيل يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجرى دمغها بعد التصويت من طرف رئيس مكتب التصويت .
المادة 12
فتح المادةيؤشر عن الوكالة على القائمة الانتخابية الى جانب اسمى الموكل والوكيل .
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 .
هواري بومدين الاحد 22 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية الملحق رقم 1 وزارة الداخلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استفتاء حول الدستور التصويت بالوكالة احكام تنظيمية :
(1) يجب أن يكون الموكل والوكيل مسجلين في نفس القائمة الانتخابية ، 2 (2) تعد الوكالة بدون مصاريف وبناء على تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر . ويجب أن تكون حاملة لخاتم السلطة القنصلية التي أعدتها . 3 (3) ان حضور الوكيل غير ضروري ، 4 (4) لا تصح الوكالة الا للاقتراع الذى سيجرى يوم الجمعة | 19 نوفمبر سنة 1976 ،
5) (5) ترسل الوكالة مباشرة من طرف السلطة القنصلية التي أعدتها الى الوكيل المعنى بالامر .
التصويت بالوكالة :
لدى قنصل او السلطة الممثلة له) ........
أنا الممضى اسفله السيد) - السيدة - الآنسة) ..........
الاسم الشخصي .... ....
المهنة .... .....
المقيم ب ..... .... (اسم المدينة والبلد (الاجنبي تاريخ الميلاد ... ...
مكان الميلاد ...
الولاية .....
المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية .....
الولاية .....
أوكل للتصويت بالنيابة عني السيد - السيدة الآنسة ..
لقب الوكيل : ...
اسمه الشخصي ...
المهنة .......... ....... ....
العنوان .... ......
تاريخ الميلاد ...
مكان الميلاد .....
الولاية .....
المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية ...................
للجمهورية الجزائرية 1269 الملحق رقم 2 - وزارة الداخلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استفتاء حول الدستور - بطاقة خاصة تسمح بالتصويت عن طريق الوكالة احكام تنظيمية : 1 (1) يجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة التي سجل فيها الموكل ،
(2) لا يجوز للمقترع الواحد أن يحمل أكثر من خمس وكالات 3 (3) لا تصح الوكالة الا للاقتراع الذي سيجرى يوم الجمعة 19 نوفمبر سنة 1976 4 (4) يجب على الوكيل أن يحضر يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجرى دمغها بعد التصويت من طرف رئيس مكتب التصويت .
(5) يؤشر عن الوكالة فى القائمة الانتخابية الى جانب اسمى الموكل والوكيل .
التصويت بالوكالة :
لدى قنصل أو السلطة الممثلة له) ......
أنا الممضى اسفله السيد - السيدة - الآنسة) ....
الاسم الشخصي المهنة ..
المقيم ب ...... .... (اسم المدينة والبلد الاجنبي) تاريخ الميلاد مكان الميلاد ..... .......
الولاية ......... .....
أوكل للتصويت بالنيابة عني السيد - السيدة الآنسة ..
لقب الوكيل ........
اسمه الشخصي ...... ........
المهنة ..... .......
العنوان تاريخ الميلاد .....
مكان الميلاد الولاية .. ...;
المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية .................. 1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 22 ذو القعدة عام 1396 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.