قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يحدّد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة تظاهرة أسيهار تامنغست وكذا قائمة البضائع المعنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة تظاهرة أسيهار تامنغست وكذا قائمة البضائع المعنية.
المادة 2
فتح المادةتفتح المشاركة في تظاهرة أسيهار تامنغست قانونا أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ومتعاملي دولتي مالي والنيجر.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تُستورد البضائع القادمة من دولتي مالي والنيجر وتباع في ولايات أدرار وإيليزي وتامنغست وتندوف وتيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وإن صالح وإن قزام وجانت، خلال فترة تظاهرة أسيهار تامنغست، وفق الشروط المحددة في هذا القرار.
تعتبر كل معاملة خارج هذه الولايات معاملة تدليسية.
المادة 4
فتح المادةيؤسس نطاق أسيهار تامنغست، كما حددته السلطة الإدارية المختصة، ويكون تحت رقابة مصالح الجمارك.
لا يمكن إيداع البضائع المستوردة من الدول المشاركة إلاّ في حدود النطاق المخصص لتظاهرة أسيهار تامنغست أو داخل أي مخازن أخرى مرخص بها من إدارة الجمارك في ولاية تامنغست.
يعتبر أي مستودع تتم معاينته خارج هذه الأماكن مستودعا غير قانوني.
المادة 5
فتح المادةيتم استيراد البضائع الموجهة لتظاهرة الأسيهار تحت النظام الجمركي للدخول المؤقت للمعارض والتظاهرات.
المادة 6
فتح المادةيحدّد أجل تظاهرة أسيهار تامنغست وكذا قائمة البضائع المعنية بالمقايضة بموجب مقرّر من الوزير المكلّف بالتجارة.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 26 ديسمبر سنة 2021 م
المادة 7
فتح المادةلا يمكن توجيه عائد بيع البضائع المستوردة إلاّ لشراء السلع الجزائريّة.
لا يمكن أن يفوق مبلغ السلع المقتناة لغرض التصدير مبلغ السلع المستوردة والمصرح به عند الدخول.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يفتح المشاركون في تظاهرة أسيهار تامنغست حسابات بنكية جارية خاصة بالأسيهار لدى البنوك الأولية الموجودة على مستوى تراب ولاية تامنغست.
المادة 9
فتح المادةعند نهاية تظاهرة أسيهار تامنغست، يجب إيداع المبلغ غير المستعمل في الشراء خلال تظاهرة أسيهار تامنغست لدى نفس البنك الأولي بعد ثلاثة (3) أيام على الأكثر من غلق التظاهرة، ولا يمكن استعماله إلاّ في تسديد المشتريات من البضائع الجزائريّة.
المادة 10
فتح المادةتبقى المعاملات المتعلقة بتبادل المواد خاضعة للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الرقابة وحماية المستهلك.
المادة 11
فتح المادةبعد انتهاء تظاهرة أسيهار تامنغست بتسعين (90) يوما، فإنّ وضعية البضائع المبيعة والتي لم تبع يجب أن تكون موضوع تسوية طبقا لأحكام قانون الجمارك.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة .2021 كمال رزيڤ رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.