أمر رقم 74-44

أمر رقم 74-44 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة كينسيت ومؤسسات جون كينسمان و مؤسسات دافاي بيگفورد سميت وشركائه وشركة شاربوناك وشركة بيروتيقني الافريقية (بيراف) وشركة شمال افريقيا للمتفجرات الوهمية (سنافارت) وشركة نوبيل بوزيل 409

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
أمر رقم 74-44

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • أمر رقم 76-3

    أمر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني المتفجرة

  • مرسوم رقم 74-71

    مرسوم رقم 74 71 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74-44 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (سنيك) 411

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.