مرسوم رقم 74 71 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74-44 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (سنيك) 411
المادة الأولى
فتح المادةتحول جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 74 44 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (سنيك) التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر (الجزائر) .
المادة 2
فتح المادةتدفع الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ، حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية الى الخزينة العمومية، مبلغا يساوى مقابل الاموال المحولة بموجب المادة الأولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عالام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 • هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 76-3
أمر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني المتفجرة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.