ج.ر عدد 18 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دوج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 6.3 . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 2 292 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الإرسال الكاتب : 15-18-66 الى 17 حب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 180 دج - فن العدد للسنين السابقة : 1:00 05 والسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى من تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 دج للسطر . قوانين وأوامر

  • أمر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني المتفجرة أمر رقم 76-5 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فهرس وزارة الدولة المكلفة بالنقل الموافق 20 مرسوم رقم 76-33 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق للمواد 20 فبراير سنة 1976 يتضمن حل المعهد العلمي والتقني لصيد

الاسماك وتربيتها .. 253 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني للدراسات الخاصة بتطوير الريف … مراسيم قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء 248 وزارة الداخلية مرسوم رقم 76-40 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث وظائف نوعية لمدير مرسوم رقم 76-30 مؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق الدراسات والتمرينات وكاتب عام ومدير للمركز الملحق ورئيس

- 16 فبراير سنة 1976 يتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية • 251 مصلحة ورئيس مكتب بمراكز التكوين الاداري . 253

246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 فهرس (تابع) مرسوم رقم 76-41 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد اختصاصات المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الداخلية. 254 وزارة العدل

  • مرسوم رقم 76-42 مؤرخ في 28 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للطعن برسم الثورة الزراعية .. 255 قوانين وأوامر امر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني للمواد المتفجرة- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-44 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 والمتضمن تاميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة كينست ومؤسسات جون كينسمان و مؤسسات دافاي بيكفوردة سميت وشركائه وشركة شاربوناك وشركة بيرو تيقنى الافريقية (بيراف) وشركة شمال أفريقيا للمتفجرات الوهمية (سنافارت) وشركة توبيل بوزيل ، تم وبمقتضى المرسوم رقم 74-71 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 والمتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 74-44 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (سنيك) . يأمر بمايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدث مكتب وطنى للمواد المتفجرة ، تحت مختصر «أونيكس» والمعين فيما بعد تحت اسم «المكتب» . ويوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني . المادة 2 : يعد المكتب مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ، ويزود بشخصية معنوية واستقلال مالي . المادة 3 : يخضع المكتب للقوانين والانظمة الجاري بها العمل الا التبعيات الخاصة والناجمة عن نشاطاته العسكرية وكذلك للاحكام المدرجة بعده . المادة 4 : يكون المقر الرئيسي للمكتب في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار لوزير الدفاع الوطني الباب الثاني الهدف المادة 5: يستهدف المكتب تلبية الاحتياجات الوطنية للمواد المتفجرة . المادة 6 : يكلف المكتب بتأمين الاستيراد والتصدير والصنع والتسويق للمواد المتفجرة من أى نوع وذلك للاستعمال العسكرى أو المدني .. ولاجل اتمام مهمته فانه يقوم بمايلي : كل نوع من الدراسات المرتبطة بمهمته ، وضع برامج الاستثمار والتموين والانتاج والتسويق وكذلك التخطيط .

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية

  • انشاء أو امتلاك أو اقامة أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية التي تتصل بهدفه ، شراء أو استغلال أو ايداع كل براءة أو اجازة أو علامة نموذج أو طريقة صنع تتعلق بهدفه،
  • التكوين المهني للعمال وترقيتهم ،
  • اتمام كافة العمليات الصناعية والتجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة أو غير المنقولة وبصفة عامة اتمام جميع الاعمال المرتبطة بهدفه والضرورية لتنميته . الباب الثالث التنظيم والادارة القسم الاول المدير العام . المادة 7 : يتولى توجيه وادارة المكتب مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني . وتنتهي مهامه على نفس الشكل • . المادة 8 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد يعين بقرار من وزير الدفاع الوطنى بناء على اقتراح المدير العام . المادة 9 : يقوم المدير العام بمهمته تحت سلطة وزير الدفاع الوطني . ويعد مسؤولا عن حسن سير المكتب، ويجوز جميع سلطات | التسيير والادارة • المادة 10 : مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 16 من هذا الامر ، يقوم المدير العام بمايلي :
  • ادارة جميع نشاطات المكتب وممارسة السلطة السلمية على مجموع الموظفين المدنيين والعسكريين .
  • توظيف المستخدمين المدنيين وتعيينهم وترقيتهم أو تنزيل رتبتهم أو تسريحهم ، تمثيل المكتب أمام القضاء وفي جميع نشاطاته المدنية وضع الجدول التقديرى للايرادات والامر بصرف النفقات و ابرام الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات وذلك ضمن اطار التنظيم الجاري به العمل ، وضع القانون التنظيمي للمكتب المادة 11 : يؤهل المدير العام لتفويض جزء من سلطاته الى اطارات المكتب في ممارسة مهامهم القسم الثاني المجلس الاستشاري المادة 12 : يحدث لدى المكتب مجلس استشاري متشكل على الوجه التالي : وزير الدفاع الوطني أو ممثله ، رئيسا، مدير المصنوعات العسكرية في وزارة الدفاع الوطني للجمهورية الجزائرية 247 المدير المركزي للهيكل الاساسي والمجالات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ، المدير المركزى للوجستيك التابع لوزارة الدفاع الوطني المدير المركزى الاسلحة القتال التابعة لوزارة الدفاع- الوطني ،
  • المدير العام للمكتب ، ممثل الصناعة والطاقة ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير المالية ، ممثل لوزير الاشغال العمومية والبناء ويحضر مندوب للحسابات اجتماعات المجلس وله صوت استشاري . ويمكن للمكتب دعوة كل شخص مختص لتقديم الايضاحات لاعضائه في مسألة دقيقة . المادة 13 : يكلف المجلس الاستشاري بمايلي : I - المراجعة والادلاء برأيه حول كل اقتراح أو مشروع نص ذي طابع تشريعي أو كل مشروع آخر يتعلق بنص تنظيمي خاص بالمكتب ! 2 اقتراح كل تدبير يرمى الى تأمين التنسيق المتعلق بنشاطات المكتب مع نشاطات الهيئات التي يكون لها هدف يتصل بصناعة المواد المتفجرة . 3 - الادلاء برأيه بشأن الجداول التقديرية السنوية الخاصة بالمكتب .. المادة 14 : يجتمع المجلس مرتين كل سنة في دورة عادية بناء على دعوة رئيسه . ويمكن ان يجتمع في دورة طارئة بناء على دعوة رئيسه أو اما بطلب المدير العام واما بطلب ثلث أعضائه . فيحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويوجه الاستدعاءات لاعضاء المجلس قبل ثمانية أيام من الاجتماع • المادة 15 : لا تصح مداولة المجلس الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه .. وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة . وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس. وتثبت مداولات المجلس في محاضر مدرجة في سجل خاص وموقعة من الرئيس و توجه نسخة عن المحاضر الى أعضاء المجلس الاستشاري . الباب الرابع الوصاية المادة 16 : يمارس وزير الدفاع الوطني جميع سلطات التوجيه والمراقبة على المكتب ..

248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه . ويرفع المدير العام له لاجل المصادقة : الجدول التقديري للموارد والنفقات السنوية أو الخاصة

- بعدة سنوات ، التقارير والحسابات وموازنات نهاية السنة المالية،

- مشاريع الميزانيات السنوية والمتعددة السنوات ، سياسة الاسعار والاستهلاكات ، مشاريع الانظمة المتعلقة بمراقبة الصفقات والطلبيات

  • القروض ، تخصيص النتائج ، مشاريع القوانين التنظيمية والانظمة الداخلية ،
  • القوانين الاساسية للموظفين المدنيين غير الموظفين المدنيين المشبهين بالعسكريين في وزارة الدفاع الوطني ، قبول الهبات والوصايا مشاريع الشراء والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة المادة 17 : يتمتع الممثلون المؤهلون من وزارة الدفاع الوطني، في حدود مهمتهم بجميع سلطات الاستعلام والتقصى والمراقبة ضمن مجموعة المصالح الخاصة بالمكتب . الباب الخامس أحكام مالية المادة 18 : تبدأ السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 19 : تتكون موارد المكتب من : اعتمادات الدولة ،
  • الهباب والوصايا . ايرادات القروض ، ايرادات الاموال والخدمات . وتتكون نفقات المكتب من :
  • نفقات السير ،
  • نفقات التجهيز ، جميع النفقات الاخرى والضرورية لانجاز أهداف المكتب. المادة 20 : يتعين على المكتب اقتناء محاسبة تحليلية للاستغلال . المادة 21 : يتعين على المكتب أن يضع كل سنة جردا بالعناصر المتعلقة بالاصول والخصوم الماليته . المادة 22 : يضع مندوب الحسابات المرخص من وزير الدفاع الوطني والمعين من طرف وزير المالية لدى المكتب، تقارير دورية يوجهها الى وزير الوصاية . المادة 23 : يؤمن ضبط المحررات الحسابية واستعمال النقود طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 9 شوال عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1975 من طرف محاسب معين | من قبل وزير المالية بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني | المادة 24 : تبلغ الجداول التقديرية السنوية الخاصة بالمكتب بعد المصادقة عليها من وزير الدفاع الوطني الى الوزير المكلف بالمالية والى الوزير المكلف بالتخطيط وذلك قبل شهرين من بدء السنة المالية التي ستطبق عليها. وتعد المصادقة عليها مكتسبة في انقضاء مهلة 30 يوما من تاريخ احالتها لوزير المالية. وفى حالة ابداء التحفظ أو رفض المصادقة عليها جاز للمدير العام للمكتب الشروع في بدء السنة المالية بصرف النفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ التزاماته، وذلك في حدود الجداول التقديرية المصادق عليها قانونا عن السنة المالية السابقة . المادة 25 : تحال حسابات الموازنة المتعلقة بالخسائر والارباح والاستغلال العام مرفقة بتقرير المدير العام ومندوب الحسابات الى وزير الوصاية والى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط للمصادقة عليها، وذلك خلال نصف السنة الذى يلى قفل السنة المالية المتعلقة بالحسابات المذكورة 10 المادة 26 : يخضع المكتب للاحكام القانونية والنظامية السارية المفعول على وزارة الدفاع الوطني ولاسيما فيما يتعلق بالحقوق والرسوم الجبائية : الباب السادس أحكام مختلفة المادة 27 : تحدد كيفيات وتواريخ النقل للمكتب للنشاطات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 74-71 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير الصناعة والطاقة . المادة 28 : لا يحل المكتب الا بموجب نص تشريعي . المادة 29 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين أمر رقم 76-5 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني للدراسات الخاصة بتطوير الريف باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين فى II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249 يأمر بما يلى : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الأولى : يحدث تحت تسمية المكتب الوطني للدراسات الخاصة بتطوير الريف والمعين فيما بعد بمكتب الدراسات» مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى و تجارى وشخصية مدنية واستقلال مالي . المادة 2 : يكون مقر مكتب الدراسات في الجزائر العاصمة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم. المادة 3 : يوضع مكتب الدراسات تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . الفصل الثاني الموضوع - الاهداف والوسائل المادة 4 : يمكن لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أن يعهد الى مكتب الدراسات بكل مهمة تتعلق بالدراسات والتحقيقات التي تسمح بالتعرف على الوسط الريفى وتهيئة التدخلات من كل نوع فى القطاع الفلاحي وذلك قصد انجاز الاهداف المخططة وبهذا الصدد يكلف مكتب الدراسات : بدراسات تتعلق باعداد وتقييم مشاريع التهيئة والتجهيز

- والتنمية في الوسط الريفي ، بدراسات ترمى الى تحسين الهياكل الاساسية الزراعية

- والمؤسسات الزراعية وشبه الزراعية ، بالقيام بتحقيقات احصائية من كل نوع تتعلق بمعرفة

- الزراعة والعالم الريفى بصفة عامة وتطهير هذا الاخير يجمع وينجز مكتب الدراسات مجموع الدراسات والتحقيقات المعهدة اليه في هذا الاطار : يحدد كيفيات تنفيذ المشاريع ، يتابع انجاز مشاريع الاستثمار الزراعي ويراقب الاشغال ، يقوم بجمع وتحليل الدراسات والمعطيات الخاصة بالزراعة ثم يستخلص برامج التنمية الجهوية - والقطاعية في المدى القريب والبعيد ، ينفذ الدراسات في ميدان التنظيم ويقوم بالاشغال والمعالجات الاعلامية لحساب المصالح والهيئات الزراعية . المادة 5 : يؤهل مكتب الدراسات في اطار التنظيم الجاري به العمل للقيام بما يلى : انجاز الدراسات في الميدان الزراعي والريفي لحساب البلدان الاجنبية أو المنظمات الدولية ، ابرام كل اتفاقية أو تعاقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية والمتعلقة ببرامج نشاطه ، المساهمة في الاجتماعات العلمية والندوات والملتقيات

- المطابقة لهدفه سواء كان ذلك بالجزائر أو في الخارج . الباب الثاني تنظيم وتسيير مكتب الدراسات المادة 6 : يتولى ادارة مكتب الدراسات الخاصة بتطوير الريف مجلس توجيه يوضع تحت سلطة مدير عام . الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من 7 أعضاء : مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، رئيسا ، ممثل عن وزارة الداخلية ، ممثل عن وزارة المالية ، ممثل عن كتابة الدولة للتخطيط ، ممثل عن كتابة الدولة للمياه ..

- ممثلان عن مكتب الدراسات ويحضر المدير العام للمكتب ومندوب الحسابات اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية ويمكن للمجلس الاستماع لكل شخص مختص من شأنه أن ينيره في مداولاته . المادة 8 : يعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة في دورة عادية وبناء على استدعاء من رئيسه ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو المدير العام لمكتب الدراسات أو بناء على طلب ثلث أعضائه وأخيرا بناء على طلب سلطة الوصاية . ويضع الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام لمكتب الدراسات وترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال 15 يوما على الاقل قبل تاريخ عقد الاجتماع . ويمكن تخفيض هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية . المادة 9 : لا يجوز لمجلس التوجيه أن يتداول بصفة صحيحة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل . فاذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية أيام التي تلى تاريخ الاجتماع السابق المقرر عقده وفي هذه الحالة الاخيرة تعد المداولات صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . و تثبت هذه المداولات في محاضر مدونة في سجل خاص وتوقع من الرئيس وكاتب الجلسة وتؤخذ نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 10 : يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام لمكتب الدراسات حول ما يلى :

250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه تنظيم مكتب الدراسات وتسييره العام وتنظيمه الداخلي ، برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك موازنة نشاطات السنة المنصرمة ، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات وكذلك القروض ، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات

  • الأخرى الملزمة لمكتب الدراسات ..
  • الجداول التقديرية الموارد مكتب الدراسات ونفقاته ، الحسابات السنوية ، النظام الحسابي والمالي ، القانون الاساسي لممولظفين وشروط تحديد أجورهم ،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها . وتخضع مداولات مجلس التوجيه المصادقة سلطة الوصاية خلال 15 يوما من تاريخ اقرارها . الفصل الثاني مديرية مكتب الدراسات المادة 11 : يتصرف المدير العام لمكتب الدراسات في اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية. ويكون مسؤولا عن التسيير العام لمكتب الدراسات مع احترام اختصاصات مجلس التوجيه . ويمثل مكتب الدراسات في جميع أعمال النشاط المدني، كما يمارس السلطة السلمية على الموظفين . ويضع التقارير الواجب تقديمها لمداولات مجلس التوجيه. ويرفعها لمصادقة سلطة الوصاية . ويكون أمرا بالصرف للميزانية العامة لمكتب الدراسات وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل. ولهذا الغرض : يضع المدير العام الميزانية ويلتزم بنفقات المكتب ويأمر بصرفها ، يبرم جميع الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات ، يمكنه تفويض امضائه لمساعديه الرئيسيين وذلك في حدود اختصاصاته ،
  • يطبق نتائج مداولات مجلس التوجيه المصادق عليها من سلطة الوصاية ، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه الذي يتولى كتابته . المادة 12 : يعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، وتنهى مهامه على نفس الشكل. ويساعد المدير العام كاتب عام ورؤساء أقسام أو مديرون ويعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لمكتب الدراسات وتنهى مهامهم على نفس الشكل . الباب الثالث رأس مال مكتب الدراسات المادة 13 : يتكون رأس مال مكتب الدراسات مما يلى : I - الاموال التي تدفعها الدولة نقدا والتي يحدد مبلغها بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، 2 - الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التى تخصصها الدولة لمكتب الدراسات . المادة 14 : يجوز رفع أو خفض الاموال المدفوعة نقدا بناء على اقتراح المدير العام المكتب الدراسات بعد الادلاء برأى مجلس الادارة وذلك طبقا للكيفيات المشار اليها في المادة 13 أعلاه الباب الرابع الوصاية ومراقبة مكتب الدراسات المادة 15 : يحوز وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي جميع سلطات التوجيه والمراقبة على مكتب الدراسات . ولهذا الغرض، فان الوزير يصادق على مداولات مجلس التوجيه ويجعلها قابلة للتنفيذ . وتعد المصادقة على نتائج مداولات مجلس التوجيه مكتسبة عند انقضاء مدة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها الا اذا عارضت سلطة الوصاية فيها المادة 16 : يحتوى مكتب الدراسات من أجل انجاز هدفه على : مصالح مركزية ، مصالح لا مركزية منظمة على مستوى النواحي والولايات . الباب الخامس التنظيم المالي المادة 17 : تمسك محاسبة مكتب الدراسات على الشكل التجاري طبقا للمخطط الحسابي الوطني . المادة 18 : يعين مندوب للحسابات من طرف وزير المالية ويوضع لدى مكتب الدراسات المادة 19 : تشتمل موارد مكتب الدراسات على وجه الخصوص على ما يلى : الاتاوى والمكافآت المؤداة بمناسبة انجاز الاشغال أو الدراسات المتممة الايرادات العادية للاستغلال ، الايرادات الصادرة عن بيع الكتب والبطاقات والمؤلفات المنشورة من طرف مكتب الدراسات الاعانات المحتملة من الدولة والجماعات أو الهيآت العمومية ، الهبات والوصايا .

الثلاثاء أول ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 المادة 20 : يقدم الحساب الاحتياطى لمكتب الدراسات على أساس الابواب والمواد . ويحضر هذا الحساب من طرف المدير العام ثم يحال إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى للمصادقة عليه ثم الى وزير المالية قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة المالية المتعلقة به . وتعد المصادقة على الحساب مكتسبة عند انقضاء مدة خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ احالته الا اذا عارض فيه أحد الوزيرين. وفي هذه الحالة يحيل المدير العام في مهلة ثلاثين يوما من تبليغ التحفظ، مشروعا جديدا للمصادقة عليه . المادة 21 : يرفع المدير العام لمكتب الدراسات الى مجلس التوجيه في أول اجتماع سنوى عاد لهذا الأخير، الموازنة وحسابا للاستغلال، وحسابا للخسائر والارباح، وحسابا لتخصيص النتائج ، مرفقا بتقرير يتناول كل تنمية وتوضيحات تتعلق بالتسيير المالى لمكتب الدراسات، ثم يرفع هذا الحساب الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للمصادقة عليه . المادة 22 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين

- مراسيم ، قرارات، مقررات

– رئاسه مجلس الوزراء مرسوم رقم 76-30 مؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق 16 فبراير سنة 1976 يتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تأسيس المركز الوطني للدراسات التاريخية . وبمقتضى المرسوم رقم 74-76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن احداث مجلس استشاري للمركز الوطني للدراسات التاريخية يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد تنظيم وسير المركز الوطني للدراسات التاريخية بموجب مرسوم وذلك تطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمشار إليه أعلاه ، والمؤسس بموجبه هذا المركز . المادة 2 : يحدد مقر المركز الوطني للدراسات التاريخية بالجزائر العاصمة. الفصل الاول التنظيم المادة 3: يزود المركز الوطني للدراسات التاريخية المشار اليه أدناه بالمركز فقط وضمن التنظيم الجاري به العمل بالهياكل الادارية والعلمية والتقنية الضرورية لتحقيق هدفه كما هو محدد في المادة 2 من الامر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .. المادة 4 : يشمل المركز اقساما للدراسات والبحث والاعلام يحدد عددها ونوعها بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء الا أنه يمكن القيام بابحاث حرة وشخصية خارجة عن البرنامج ، في المركز تحت مسؤولية وسلطة المدير العام. المادة 5 : تدار أقسام الدراسات والبحث والاعلام من مديرين للدراسات يعينون بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام للمركز .. المادة 6 : تساعد مديرى الدراسات لجان أقسام يحدد تكوينها واختصاصاتها في النظام الداخلي للمركز . المادة 7 : يدار المركز من قبل مدير عام يساعده مدير يعين بموجب مرسوم ولجنة لاعداد البرامج وتقييمها منصوص عليها في المادة 10 أدناه المادة 8 : يجتمع الباحثون التابعون للمركز في جمعية عامة مرة على الاقل في السنة بناء على مبادرة من المدير العام .

252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه المادة 9 : تستشار الجمعية العامة للباحثين حول المسائل المتعلقة بمخططات الدراسات وأبحاث المركز وكذا حول كل المسائل التي لها علاقة بهدفه والتي يمكن أن يقدمها المدير العام . المادة 10 : يحتوى المركز على لجنة لاعداد البرامج وتقييمها . المادة 11 : تتألف لجنة اعداد البرامج وتقييمها كمايلي : المدير العام للمركز ، مديرو الدراسات ورؤساء أقسام المركز

  • باحثان يختاران من قبل زملائهما . ويمكن للجنة اعداد البرامج وتقييمها أن تدعو بصفة استشارية كل شخص تبدو كفاءته نافعة لاشغال اللجنة . المادة 12 : ان للجنة اعداد البرامج وتقييمها المهمات التالية : المساهمة في تحديد سياسة المركز فيما يخص البحث والدراسات والنشاطات الاعلامية وكذا فيما يخص تكوين باحثين أو تنظيم أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات ، (2) المراقبة واقرار برامج البحوث والدراسات المعدة من قبل أقسام المركز ، (3) اقتراح مواضيع للبحث والدراسات ، 4 (4) تقييم الابحاث والدراسات المنتجة من قبل المركز سواء اثناء اعدادها أو عند الانتهاء منها، 5 (5) المصادقة على بحث أو دراسة أو اذا اقتضى الامر ارجاعها الى مؤلفها أو مؤلفيها لاتمامها أو تعديلها أو التعمق فيها . المادة 13 : ان لجنة اعداد البرامج وتقييمها تتمم نشاط اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 74-76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 وتمارس مهامها أثناء اجتماعاتها .. الفصل الثاني سير المركز المادة 14 : يعد المركز نظامه الداخلي المادة 15 : يخضع النظام الداخلى الى رأى المجلس الاستشاري المحدث بموجب المرسوم رقم 74-76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 المشار | اليه أعلاه ، ويصادق عليه بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء … المادة 16 : يتصرف المدير العام للمركز في اطار التعليمات التي تقدمها سلطة الوصاية .. فهو مسؤول عن التسيير العام للمركز ويمارس السلطة السلمية على الموظفين ، ويمثل المركز في كل اعمال الحياة المدنية. وله في هذا الصدد الحق في ابرام كل اتفاق أو اتفاقية أو عقد يتعلق بهدف المركز ، مع كل هيئة ، ويعد التقارير التي يجب تقديمها الى المجلس الاستشارى لابداء رأيه ويقدمها فيما بعد الى سلطة الوصاية من أجل المصادقة عليها قبل الشروع في التطبيق ، يقرر مساهمة المركز في الملتقيات والمؤتمرات يمكن له أن يقترح اعطاء منح للبحث وأن يكلف بالقيام- بمهمات مؤقتة لغرض علمى وهذا قصد القيام بدراسات وتحقيقات وأبحاث لها علاقة بهدف المركز • المادة 17 : ان المدير العام هو الأمر بالصرف للمركز ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التنظيم الجارى به العمل ولهذا الصدد بعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها . المادة 18 : ينوب مدير المركز عن المدير العام في حالة غياب أو وقوع مانع لهذا الاخير الفصل الثالث أحكام مالية المادة 19 : تبتدىء السنة المالية للمركز في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 20 : تحضر ميزانية المركز من قبل المدير العام وتقدم الى سلطة الوصاية ووزارة المالية قصد المصادقة عليها . وتعد هذه المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل 45 يوما ابتداء من تسليمها الا اذا أبدى أحد الطرفين معارضته . وفي هذه الحالة يعد المدير العام ميزانية جديدة في أجل اقصاه ثلاثون يوما من تبليغ الرفض ويقدمها للمصادقة عليها .. المادة 21 : تقدم ميزانية المركز على شكل أبواب ومواد 10 المادة 22 : تمسك محاسبة المركز على الشكل العمومي . ويعهد بالمحررات وتداول النقود الى عون محاسب يعين بموجب قرار يصدر عن وزير المالية . المادة 23 : يخضع المركز للمراقبة المالية للدولة. ويعين المراقب المالي لدى المركز من قبل وزير المالية . المادة 24 : تتألف موارد المركز ممايلي : الاتاوى والمكافآت المدفوعة بمناسبة اشغال أو دراسات- يقوم بها المركز على الخصوص لصالح الجماعات العمومية والجماعات والادرات المركزية والمعاهد …
  • الايرادات المكونة بالمبالغ الناتجة عن بيع المؤلفات والعجلات وانتاج الوثائق …
  • اعانات الدولة ، الهبات والوصايا بعد موافقة سلطة الوصاية ..-

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1396 الموافق 16 فبراير | سنة 1976 . هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 76-33 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق للجمهورية الجزائرية 253 وزارة الداخلية مرسوم رقم 76-40 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث وظائف نوعية لمدير الدراسات والتمرينات وكاتب عام ومدير للمركز الملحق ورئيس مصلحة ورئيس مكتب بمراكز التكوين الاداري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 20 فبراير سنة 1976 يتضمن حل المعهد العلمى والتقنى لصيد جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين الاسماك وتربيتها

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 64-146 المؤرخ في 22 مايو سنة 1964 والمتضمن احداث وتنظيم المعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها . وبمقتضى المرسوم رقم 68-13 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن وضع المعهد العلمي والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالنقل . وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 7 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحل المعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها . المادة 2 : تطبيقا للمادة الاولى أعلاه تنقل مجموع الاموال والوسائل التابعة للمعهد الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل المادة 3 : تحدد عند الاقتضاء الشروط التي تسمح لوزارة الدولة المكلفة بالنقل بالتصرف في هذه الوسائل بموجب قرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل . المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في

وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير | سنة 1976 . هواري بومدين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية . وبمقتضى المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري . يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث لدى مراكز التكوين الاداري وظائف ، لمدير الدراسات والتمرينات، وكاتب عام، ومدير للمركز الملحق، ورئيس مصلحة، ورئيس مكتب ، وتكون هذه الوظائف ، وظائف نوعية تخضع للمرسوم رقم 66 141- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يكلف مدير الدراسات والتمرينات تحت سلطة مدير مركز التكوين الادارى بتطبيق البرامج وسير الدراسة، وتنظيم الامتحانات والتمرينات ، وفترات الاتقان . المادة 3: يكلف الكاتب العام تحت سلطة مدير مركز التكوين الاداري بالمسائل المتعلقة بالادارة العامة المادة 4 : يكلف مدير المركز الملحق . تحت سلطة مدير مركز التكوين الادارى بالتسيير الادارى والبيداغوجي للمركز الملحق . المادة 5 : يقوم رئيس المصلحة ضمن سلطة مسؤوليته السلمية : سواء بتنشيط وتنسيق الاشغال المنجزة لدى مكتبين أو أكثر . (2) سواء بتتبع العمليات البيداغوجية بالنسبة لقسم واحد أو أكثر أو في اطار مادة أو أكثر للتعليم ..

254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه المادة 6 : ينشط رئيس المكتب تحت مراقبة رئيس المصلحة الاشغال ذات النوع المتشابه والمنجز من طرف مجموعة من الاعوان • المادة 7 : يعين مدير الدراسات والتمرينات والكاتب العام و مدير المركز الملحق من بين الموظفين التابعين لسلك مرتب في السلم الثالث عشر على الاقل يعين رئيس المصلحة من بين الموظفين التابعين لسلك مرتب في السلم 11 على الاقل يعين رئيس المكتب من بين الموظفين التابعين لسلك مرتب فى السلم التاسع (9) على الاقل المادة 8 : يتم التعيين في الوظائف النوعية المحددة أعلاه تبعا لنوع الاعمال الواجب انجازها من بين الاعضاء التابعين لاسلاك الادارة العامة أو المخصصة، وكذلك من بين الاعضاء التابعين لسلك التعليم . المادة 9 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بكل وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى كما يلي : مدير الدراسات والتمرينات هو نقطة الكاتب العام 70 نقطة مدير المركز الملحق 70 نقطة رئيس المصلحة 30 نقطة

-

  • رئيس مكتب 20 نقطة. المادة 10 : يخضع التعيين فى الوظائف النوعية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه الى الترتيب في الدرجة الرابعة من السلك الاصلى وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه . غير أنه وبصفة انتقالية ، يمكن أن يعين الموظفون المرسمون والمثبتون لسنتين من الاقدمية في سلكهم الاصلى دون الاخذ بعين الاعتبار الدرجة لمحصل عليها وذلك خلال مدة 3 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم .. المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير 1976 هواري بومدين مرسوم رقم 76-41 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد اختصاصات المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، و بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-24 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن تحديد عدد الوظائف الخاصة بالمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لدى وزارة الداخلية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث وظائف المستشار تقنى ومكلف بمهمة الممارسة المهام الخاصة والملازمة لنشاط اللجان التقنية والمصالح القائمة لدى الوزير والكاتب العام . المادة 2 : تحدث وظائف المستشار التقني ضمن الشروط التالية : 1 مستشار تقنى يكلف بدراسة تنسيق الاعمال المتعلقة بالتكوين الواقع ضمن المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية ومتابعة تطبيق المقررات المتحدة في هذا الميدان . 2 ثلاثة مستشارين تقنيين يكلفون بدراسة وتطبيق العمليات الكبرى ذات الفائدة الوطنية وتنسيق جهود وزارة الداخلية في هذا الاطار :
  • بالثورة الزراعية ، بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ،
  • بالتعريب . 3 مستشار تقنى يكلف بتنسيق جميع المسائل الخاصة بالعلاقات مع الحزب ومنظماته الجماهيرية ، 4 - مستشار تقنى يكلف بدراسة جميع الامكانيات المتعلقة بانسجام العمليات ذات النوع الواحد والحاصة بمصالح حماية وأمن وتوحيد التجهيزات الضرورية الممارسة نشاطاتها . 5 - مستشار تقنى يكلف بمتابعة تنفيذ المقررات المتخذة في اطار لجنة الصفقات العمومية لوزارة الداخلية، واقتراح

الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255 جميع التدابير القابلة لتحسين الشروط العامة لابرام هذه الصفقات ، 6 مستشار تقنى يكلف بدراسة ومتابعة التقارير المتعلقة باتفاقيات التعاون مع البلاد أو الهيئات الاختصاصية الخارجية والمتعلقة مباشرة بنشاطات وزارة الداخلية . -7 مستشار تقنى يكلف بدراسة مناهج وشروط جمع و تصنيف المحفوظات لوزارة الداخلية وتجميع الوثائق المستندية العامة والضرورية لمختلف المصالح ، 8 مستشار تقنى يكلف بالشؤون المحتفظ بها وتحضير الوثائق الضرورية لدراسة المسائل المرفوعة للحكومة لاجل مراجعتها وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية . المادة 3 : تحدث وظائف مكلف بمهمة ضمن الشروط التالية: I مكلف بمهمة مخصص لدراسة وتحليل المراسلات والوثائق ذات الطابع المستعجل والسرى وتطبيق التعليمات الوزارية بالاتصال مع موضوعها ، 2 مكلف بمهمة مختص بالعلاقات الخارجية والاعلام ، -3 مكلف بمهمة مختص بمتابعة ومراقبة جميع عمليات فرز البريد وتحليله وتلخيصه والسهر على الشروط العامة لتسجيله وتوزيعه ، -4 مكلفان بمهمة مختصان بتقديم كل مساهمة للمصالح المعنية تكون ضرورية لتحليل وضبط الوثائق المعدة باللغات | الاجنبية ، 5 مكلف بمهمة مختص بدراسة وتوجيه وضبط كافة العمليات المرتبطة باتمام المهام من قبل المسؤولين المعنيين والتي عهد بها اليهم داخل التراب الوطني أو خارجه ، 6 ثلاثة مكلفين بمهمة مختصين بالقيام بمهام التحقيق والمراقبة في المصالح تحت سلطة المفتش العام، ودراسة التدابير التي يمكن أن تؤدى لتحسين تنظيم الادارة وسيرها . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 5 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 76-42 مؤرخ في 28 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للطعن برسم الثورة الزراعية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبناء على ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولاسيما المادة 249 وما يليها، وبمقتضى المرسوم رقم 72-116 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تنظيم اجراءات الاستئناف أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن ، يرسم مايلي المادة الاولى : يعوض السيد عمرو غازي المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه ، كعضو مرسم في اللجنة الوطنية للطعن وبصفته ممثلا عن الحزب والمنظمات الجماهيرية ، بالسيد أحمد فارس ، الكاتب العام للقسم التنظيمي المادة 2 : يعوض السيد أحمد زناقي ، المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه، كعضو مرسم في اللجنة الوطنية للطعن وبصفته ممثلا عن اتحاد الفلاحين بالسيد أحمد طهراوي . المادة 3 : يعوض السيد عبد القادر الوالي المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 13 أبريل سنة 1973 كعضو مرسم في اللجنة الوطنية للطعن وبصفته ممثلا عن اتحاد الفلاحين ، بالسيد عبد السلام سي تواح .. المادة 4 : يعوض السيد محمد دريش المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 20 صفر عام 1303 الموافق 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه ، كعضو مرسم في اللجنة الوطنية للطعن وبصفته ممثلا عن اتحاد الفلاحين ، بالسيد محمد خويلد • المادة 5 : يعوض السيد حميد تادات ، المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة

256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه 1973 كعضو مرسم في اللجنة الوطنية للطعن ، وبصفته ممثلا عن اتحاد الفلاحين ، بالسيد حاج بوعفير المادة 6 : يعوض السيد على قصاص، المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة المادة 8 : يعوض السيد عمر اعراب المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه ، كعضو مساعد في اللجنة الوطنية للطعن وبصفته ممثلا عن اتحاد الفلاحين ، بالسيد أحمد بنون • المادة 9 : يعوض السيد محمد دلهوم ، المعين بموجب 1973 المشار اليه أعلاه ، كعضو مساعد في اللجنة الوطنية | المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة للطعن وبصفته ممثلا عن اتحاد الفلاحين ، بالسيد الأزهر بحري المادة 7 : يعوض السيد ابراهيم محمد العربي، المعين بموجب المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه ، كعضو مساعد في اللجنة الوطنية وبصفته ممثلا عن اتحاد الفلاحين ، بالسيد موسى سعيدي . 1973 المشار اليه أعلاه ، كعضو مساعد في اللجنة الوطنية للطعن وبصفته ممثلا عن اتحاد الفلاحين ، بالسيد يحيى حمادي . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر